responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 207
وَعِنْدَهُمَا بتفليس القَاضِي إِيَّاه أَيْضا وَتَصِح بِالدَّرَاهِمِ المودعة وَيبرأ الْمُحْتَال عَلَيْهِ بهلاكها وبالمغصوبة وَلَا يبرأ بهلاكها، وَإِذا قيدت الْحِوَالَة بِالدّينِ أَو الْوَدِيعَة أَو الْغَصْب لَا يُطَالب الْمُحِيل الْمُحْتَال عَلَيْهِ مَعَ أنَّ الْمُحْتَال أُسْوَة لغرماء الْمُحِيل بعد مَوته وَإِن لم تقيد

(فصل)
لَا صَلَاة بِجَمَاعَة فِي الاستقساء بل دُعَاء واستغفار فَإِن صلوا فُرَادَى جَازَ وَقَالا يُصَلِّي الْأَمَام بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يجْهر فيهمَا بِالْقِرَاءَةِ ويخطب بعدهمَا خطبتين كالعيد عِنْد مُحَمَّد وَعند أبي يُوسُف خطْبَة وَاحِدَة وَلَا يقلب الْقَوْم أرديتهم ويقلب الإِمَام عِنْد مُحَمَّد وَيخرجُونَ ثَلَاثَة أَيَّام فَقَط وَلَا يحضرهُ أهل الذِّمَّة.

تحيض وبشهر فِي غَيرهَا، وَفِي أمة مُرْتَفعَة الْحيض لَا بإياس بِثَلَاثَة أشهر وَعند مُحَمَّد

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست