responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 200
للزَّوْجَة وقرابة الولاد أَعلَى أَو أَسْفَل وَللْأَب بيع عرض ابْنه لنفقته لَا بيع عقاره وَلَا بيع

صَلَاة فِي مَكَان فأداها فِي أدنى شرفاً مِنْهُ جَازَ وَلَو نذرت صَلَاة أَو صوما فِي غَد فَحَاضَت فِيهِ لَزِمَهَا الْقَضَاء وَلَا يُصَلِّي بعد صَلَاة مثلهَا وَصَحَّ النَّفْل قَاعِدا مَعَ الْقُدْرَة على الْقيام وَلَو

وَقد بيّنت فِي الصَّلَاة، وَتنظر الْمَرْأَة من الْمَرْأَة وَالرجل إِلَى مَا ينظر الرجل من الرجل إنْ آمَنت الشَّهْوَة، وَينظر إِلَى جَمِيع بدن زَوجته وَأمته الَّتِي يحل لَهُ وَطْؤُهَا وَمن مَحَارمه وَأمة

شَرِيكه أَو بكله على الْأَصِيل لَو بأَمْره، وَلَو أَبْرَأ الطَّالِب أَحدهمَا فَلهُ أَخذ الآخر بمكله وَلَو فسخت الْمُفَاوضَة فلربّ الدّين أَخذ من شَاءَ من شريكيها بِكُل دينه، وَمَا أَدَّاهُ أَحدهمَا لَا يرجع بِهِ على الآخر مَا لم يزدْ بِهِ على النّصْف، وَإِذا كُوتِبَ العبدان بِعقد وَاحِد وكفل كل عَن صَاحبه صَحَّ وَرجع كل مِنْهُمَا على الآخر بِنصْف مَا أدّى، وَإِن أعتق السَّيِّد أَحدهمَا قبل

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست