responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 20
(بَاب كِتَابَة العَبْد الْمُشْتَرك بَين اثْنَيْنِ)
وَلَو أذن أحد شَرِيكَيْنِ فِي عبد للْآخر أَن يُكَاتب حِصَّته مِنْهُ بِأَلف وَيقبض الْبَدَل فَفعل وَقبض الْبَعْض فعجز الْمكَاتب فالمقبوض للقابض خَاصَّة وَقَالا بَينهمَا أمة لِرجلَيْنِ كاتباها فَأَتَت بِولد فادعاء أَحدهمَا ثمَّ أَتَت بآخر فادّعاه الآخر فعجزت فَهِيَ أم ولد الأول وَضمن

(فصل)
قَالَ أَنْت طَالِق غَدا أَو فِي غَد يَقع عِنْد الصُّبْح وَإِن نوى الْوُقُوع وَقت الْعَصْر

الرَّأْس وَالْوَجْه مَا بَين قصاص الشّعْر وأسفل الذقن وشحمتي الْأُذُنَيْنِ فيفرض غسل مَا بَين العذار وَالْأُذن خلافًا لأبي يُوسُف والمرفقان والكعبان يدخلَانِ فِي الْغسْل والمفروض فِي مسح الرَّأْس قدر الرّبع وَقيل يجزىء وضع ثَلَاث أَصَابِع وَلَو مد بأصبع أَو أصبعين لَا

لَا بيع عشرَة أَذْرع من مائَة ذِرَاع مِنْهَا وَعِنْدَهُمَا يَصح فيهمَا وَلَو بَاعَ عدلا على أَنه عشرَة أَثوَاب فَإِذا هُوَ أقل أَو أَكثر فسد البيع وَلَو فصل الثّمن فَكَذَا فِي الْأَكْثَر، وَيصِح فِي الْأَقَل

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست