responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 190
(فصل فِي اللّبْس)
الْكسْوَة مِنْهَا فرض وَهُوَ مَا يستر الْعَوْرَة وَيدْفَع ضَرَر الْحر وَالْبرد، وَالْأولَى كَونه من الْقطن أَو الْكَتَّان بَين النفيس والخسيس ومستحب وَهُوَ الزَّائِد لأخذ الزِّينَة وَإِظْهَار نعْمَة

الْحمل على دَابَّة مُعينَة لِأَنَّهَا ملك الْغَيْر وَلَو حمل دَابَّة أُخْرَى لَا يسْتَحق الْأجر إِذْ لَو حمل الموجر على الدَّابَّة الْغَيْر الْمعينَة لَا يسْتَحق الْأجر فَيثبت الْعَجز فِي هَذِه الصُّورَة بِالضَّرُورَةِ وَكَذَا العَبْد للْخدمَة بِخِلَاف غير الْمعِين وَلَا عَن ميت مُفلس خلافًا لَهما وَلَا بِلَا قبُول الطَّالِب فِي الْمجْلس. وَقَالَ أَبُو يُوسُف تجوز مَعَ غيبته إِذا بلغه فَأجَاز فَإِن قَالَ الْمَرِيض

قَاعد يتحدث وَإِلَى مصحف أَو سيف مُعَلّق أَو إِلَى شمع أَو سراج وعَلى بِسَاط ذِي تصاوير إِن لم يسْجد عليهاوكره الْبَوْل والتخلي والوطيء فَوق مَسْجِد وغلق بَابه وَالأَصَح جَوَازه عِنْد الْخَوْف على مَتَاعه وَيجوز نقشه بالجص وَمَاء الذَّهَب وَالْبَوْل وَنَحْوه فَوق بَيت فِيهِ مَسْجِد.

وَتجب النَّفَقَة وَالسُّكْنَى لمعتدة الطَّلَاق وَلَو بايناً والمفرقة بِلَا مَعْصِيّة كَخِيَار الْعتْق وَالْبُلُوغ والتفريق لعدم الْكَفَاءَة لَا لمعتدة الْمَوْت والمفرقة بِمَعْصِيَة كالردة وتقبيل ابْن الزَّوْج وَلَو ارْتَدَّت مُطلقَة الثَّلَاث تسْقط نَفَقَتهَا سَقَطت نَفَقَتهَا لَا لَو مكنت ابْنه.

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست