responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 164
الإِمَام الصَّلَاة وَكَذَا جمَاعَة النِّسَاء وحدهن فَإِن فعلن تقف الإِمَام وسطهن كالعراة وَلَا يحضرن الْجَمَاعَات إِلَّا الْعَجُوز فِي الْفجْر وَالْمغْرب وَالْعشَاء وجوزا حُضُورهَا فِي الْكل

يَمِين وَإِن علق طَلاقهَا بِالْولادَةِ فَشَهِدت بهَا امْرَأَة لَا تطلق خلافًا لَهما وَإِن اعْترف بالحبل تطلق بِمُجَرَّد قَوْلهَا وَعِنْدَهُمَا لَا بدّ من شَهَادَة امْرَأَة وَمن نكح أمة فَطلقهَا فاشتراها فَولدت لأَقل من سِتَّة أشهر مُنْذُ شراها لزمَه وإلاّ فَلَا وَمن قَالَ لأمته: إِن كَانَ فِي بَطْنك ولد فَهُوَ

وَنقد خمسين فَهِيَ حِصَّة الْحِلْية وإنْ لم يبيّن أَو قَالَ هِيَ من ثمنهما وَإِن تفَرقا بِلَا قبض

بِلَا ذكوة وَلَو ذبح شَاة لم تعلم حَيَاتهَا فتحركت أَو خرج مِنْهَا دم حلت وإلاَّ فَلَا وإنْ علمت حلت مُطلقًا.

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست