responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 162
وَاحِدَة وَإِن كَانَ حَبل ظَاهر أَو اعْترف الزَّوْج بِهِ تثبت بِمُجَرَّد قَوْلهَا فَلَا احْتِيَاج إِلَى الشَّهَادَة وَعِنْدَهُمَا لَا بدّ من شَهَادَة امْرَأَة وَإِن أدعتها بعد مَوته لأَقل من سنتَيْن فصدقها الْوَرَثَة صَحَّ فِي حق الْإِرْث وَالنّسب هُوَ الْمُخْتَار وَمن نكح فأت بِولد لسِتَّة أشهر فَصَاعِدا ثَبت مِنْهُ إِن

اقرؤهم وَعند أبي يُوسُف بِالْعَكْسِ ثمَّ أورعهم ثمَّ أسنهم ثمَّ أحْسنهم خلقا وَتكره إِمَامَة

وَيكرهُ الْغُرَاب الأبقع والغداف والرخم والبغاث وَالْخَيْل تَحْرِيمًا فِي الْأَصَح، وَعِنْدَهُمَا لَا يكره الْخَيل وَحل العقعق وغراب الزَّرْع والأرنب وَلَا يُؤْكَل من حَيَوَان المَاء كالجريث

فإنْ بيع مجازفة ثمَّ علم التَّسَاوِي قبل التَّفَرُّق جَازَ، وَلَا يجوز التَّصَرُّف فِي بدل

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست