responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 150
عقيب التَّفْرِيق أَو الْعَزْم على ترك الوطىء وَمن قَالَت: انْقَضتْ عدتي بِالْحيضِ فَالْقَوْل لَهَا مَعَ الْيَمين إِن مضى عَلَيْهَا سِتُّونَ يَوْمًا وَعِنْدَهُمَا إِن مضى تِسْعَة وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَثَلَاث

يتَعَوَّذ وَلَا يرفع يَدَيْهِ إِلَّا فِي فقعس صمعج فَإِذا رفع رَأسه من السَّجْدَة الثَّانِيَة من الرَّكْعَة

النّخل وَالْكَرم وَالشَّجر والرطاب وأصول الباذنجان، فَإِن كَانَ فِي الشّجر ثَمَر إنْ كَانَ يزِيد بِالْعَمَلِ صحت وإلاَّ فَلَا، وَكَذَا فِي الْمُزَارعَة لَو دفع أَرضًا فِيهَا بقل وَمَا قبل الْإِدْرَاك كالسقي والتلقيح وَالْحِفْظ فعلى الْعَامِل وَمَا بعده كالجذاذ وَالْحِفْظ فعلَيْهِمَا وَلَو شَرط على الْعَامِل فَسدتْ اتِّفَاقًا وَتبطل بِمَوْت أَحدهمَا فإنْ كَانَ الثَّمر خاماً عِنْد الْمَوْت أَو تَمام

المستصنع عَنهُ وَالْمَبِيع هُوَ الْعين لَا عمله، فَلَو أَتَى بِمَا صنعه غَيره أَو بِمَا صنعه هُوَ قبل العقد فَأَخذه صَحَّ وَلَا يتَعَيَّن للمستصنع بِلَا اخْتِيَاره فَيصح بيع الصَّانِع لَهُ قبل رُؤْيَته وَله أَخذه وَتَركه وَلَا يَصح فِيمَا لم يتعارف كَالثَّوْبِ.

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست