responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 146
مقرضه بذلك صَحَّ، وَكَذَا لَو أَمر ربّ سلمه بِقَبْضِهِ لَهُ ثمَّ لنَفسِهِ فاكتاله لأجل الْمُسلم إِلَيْهِ ثمَّ لنَفسِهِ صَحَّ، وَلَو اكتال الْمُسلم إِلَيْهِ فِي ظرف ربّ السّلم بأَمْره وَهُوَ غَائِب لَا يكون قبضا، وَلَو اكتال البَائِع كَذَلِك كَانَ قبضا بِخِلَاف مَا لَو اكتاله فِي ظرف نَفسه أَو فِي نَاحيَة بَيته، وَلَو

قَائِلا سمع الله لمن حَمده ويكتفي بِهِ وَقَالا يضم إِلَيْهِ رَبنَا لَك الْحَمد ويكتفي الْمُقْتَدِي بالتحميد اتِّفَاقًا وَالْمُنْفَرد يجمع بَينهمَا فِي الْأَصَح وَقيل كالمقتدي ثمَّ يكبر وَيسْجد فَيَضَع رُكْبَتَيْهِ ثمَّ يَدَيْهِ ثمَّ وَجهه بَين كفيه ضاماً أَصَابِع يَدَيْهِ محاذية أُذُنَيْهِ ويبدي ضبعيه ويجفي

الْأَجَليْنِ وَعند أبي يُوسُف كالرجعي وَمن عتقت فِي عدَّة رَجْعِيّ تتمّ كَالْحرَّةِ وَإِن فِي عدَّة باين أَو موت فكالأمة وَإِن اعْتدت الآيسة بِالْأَشْهرِ ثمَّ عَاد دَمهَا على عَادَتهَا بطلت عدتهَا وتستأنف بِالْحيضِ هُوَ الصَّحِيح وَكَذَا تسْتَأْنف الصَّغِيرَة إِذا حَاضَت فِي خلال

إِدْرَاك الزَّرْع فعلى الْعَامِل أجر مثل حِصَّته من الأَرْض حَتَّى يدْرك وَنَفَقَة الزَّرْع عَلَيْهِمَا بِقدر حصصهما، وَأيهمَا أنْفق بِغَيْر إِذن الآخر، وَلَا أَمر قاضٍ فَهُوَ مُتَبَرّع وَلَيْسَ لربِّ الأَرْض أَخذ الزَّرْع بقلاً وإنْ أَرَادَ الْمزَارِع ذَلِك، قيل لربِّ الأَرْض اقلع الزَّرْع ليَكُون بَيْنكُمَا أَو أعْطه قيمَة نصِيبه أَو أنْفق أَنْت على الزَّرْع وارجع فِي حِصَّته، وَلَو مَاتَ رب الأَرْض وَالزَّرْع يقل فعلى الْعَامِل الْعَمَل إِلَى أَن يدْرك وإنْ مَاتَ الْعَامِل فَقَالَ وَارثه أَنا

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست