responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 143
وطِئت بِشُبْهَة أَو بِنِكَاح فَاسد وَفرق أَو مَاتَ عَنْهَا زَوجهَا وَأم ولد أعتقت أَو مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا وَلَا يحْتَسب حيض طلقت فِيهِ وَإِن كَانَت لَا تحيض لكبر أَو صغر أَو بلغت بِالسِّنِّ وَلم تَحض

سرا للْقِرَاءَة فَيَأْتِي بِهِ الْمَسْبُوق عِنْد قَضَاء ماسبق لَا الْمُقْتَدِي وَيُؤَخر عَن تَكْبِيرَات الْعِيد وَعند أبي يُوسُف هُوَ تبع للثناء فَيَأْتِي بِهِ الْمُقْتَدِي وَيقدم على تَكْبِيرَات الْعِيد وَيُسمى سرا أول كل رَكْعَة لَا بَين الْفَاتِحَة وَالسورَة خلافًا لمُحَمد فِي صَلَاة المخافتة وَهِي آيَة من

كَانَ لَهُ حمل وَمؤنَة، وَعِنْدَهُمَا لَا يشْتَرط معرفَة قدر رَأس المَال إِذا كَانَ معينا وَلَا مَكَان الْإِيفَاء ويوفيه فِي مَكَان عقده وَمثله الثّمن وَالْأُجْرَة وَالْقِسْمَة وَمَا لَا حمل لَهُ يُوفيه حَيْثُ

بالخصيص فإنْ شَرط على الْعَامِل فَسدتْ وَعَن أبي يُوسُف أَنه يَصح وَهُوَ الْأَصَح وَعَلِيهِ الْفَتْوَى وَشَرطه على ربِّ الأَرْض مُفسد اتِّفَاقًا وَمَا قبل الْإِدْرَاك كالسقي وَالْحِفْظ فَهُوَ على الْمزَارِع وإنْ لم يشْتَرط وَإِذا كَانَ الْبذر وَالْأَرْض لأَحَدهمَا، وَالْعَمَل وَالْبَقر للْآخر أَو الأَرْض لأَحَدهمَا والبقية للْآخر أَو الْعَمَل لأَحَدهمَا والبقية للْآخر صحت، وإنْ كَانَت الأَرْض وَالْبَقر لأَحَدهمَا، وَالْبذْر وَالْعَمَل للْآخر بطلت، وَكَذَا لَو كَانَ الْبذر وَالْبَقر

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست