responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 140
قُلْنَ هِيَ بكر أجل وَكَذَا إِن نكل وَإِن كَانَ بعد التَّأْجِيل وَهِي ثيب أَو بكر وقلن ثيب فَالْقَوْل لَهُ وَإِن قُلْنَ بكر خيرت وَكَذَا إِن نكل وَمَتى اختارته بَطل خِيَارهَا والخصيي كالعنين والمجبوب يفرق

وَلَا فِي الْحَطب حزماً والرطبة جرزاً وَلَا فِي الْجَوْهَر والخرز وَلَا فِي اللَّحْم طرياً وَقَالا: يَصح إِذا وصف مَوضِع مَعْلُوم مِنْهُ بِصفة مَعْلُومَة، وَلَا يجوز السّلم بكيل أَو ذِرَاع معِين لَا يدْرِي قدره حَالا وَلَا فِي طَعَام قَرْيَة أَو تمر نَخْلَة مُعينَة وَلَا فِيمَا لَا يبْقى من حِين العقد إِلَى

(كتاب الْمُزَارعَة)
هِيَ عقد على الزَّرْع بِبَعْض الْخَارِج وَهِي فَاسِدَة وَعِنْدَهُمَا جَائِزَة وَبِه يُفْتِي. قَالَ الحصيري وَأَبُو حنيفَة هُوَ الَّذِي فرع هَذِه الْمسَائِل على أُصُوله لعلمه إنَّ النَّاس لَا يَأْخُذُونَ بقوله

ذبح وَسمي بهَا وَغير الفارسية من الألسن مثلهَا فِي الصَّحِيح وَلَو شرع باللهم أَغفر لي لَا يجوز وَقَالَ أَبُو يُوسُف: إِن كَانَ يحسن التَّكْبِير لَا يجوز إِلَّا بِهِ ثمَّ يعْتَمد بِيَمِينِهِ على رسغ يسَاره تَحت سرته فِي كل قيام سنّ فِيهِ ذكر وَعند مُحَمَّد فِي قيام شرع فِيهِ قِرَاءَة فَيَضَع فِي الْقُنُوت

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست