responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 129
وَكثير هُوَ فِيهَا أَو مِنْهَا، وَعِنْدَهُمَا تدخل إنْ كَانَ مفتحها فِي الدَّار، وَلَا يدْخل الْعُلُوّ فِي شِرَاء منزل إلاّ بِذكر نَحْو كل حق وَلَا فِي شِرَاء بَيت وَإِن ذكر كل حق، وَلَا الطَّرِيق والمسيل وَالشرب إلاّ بِذكر نَحْو كل حق وَتدْخل فِي الْإِجَارَة بِدُونِ ذكر.

وَاحِد أَو كَانُوا مشترين، وَغلب أَحدهمَا، وَإِذا انْتفع كل من الشُّرَكَاء بِنَصِيبِهِ بعد الْقِسْمَة قسم بِطَلَب أحدهم وَإِن تضرر الْكل لَا يقسم إِلَّا برضاهم وَإِن انْتفع الْبَعْض دون الْبضْع قسم بِطَلَب ذِي النَّفْع لَا بِطَلَب الآخر هُوَ الْأَصَح. وَيقسم الْعرُوض من جنس وَاحِد لَا يقسم بعضهما فِي بعض وَلَا الْجَوَاهِر وَلَا الْحمام وَلَا الْبِئْر وَلَا الرَّحَى وَلَا الثَّوْب الْوَاحِد

لله تَعَالَى وَالدُّعَاء للْمَيت وَلَا تشْتَرط نِيَّة عدد الرَّكْعَات.

(بَاب صفة الصَّلَاة)
فَرضهَا التَّحْرِيمَة هِيَ شَرط وَالْقِيَام وَالْقِرَاءَة وَالرُّكُوع وَالسُّجُود وَالْقعُود الْأَخير

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست