responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 110
شَيْئا بِعشْرَة فَبَاعَهُ بِخَمْسَة عشر، ثمَّ شراه ثَانِيًا بِعشْرَة يرابح على خَمْسَة وَإِن شراه ثَانِيًا بِخَمْسَة لَا يرابح، وَعِنْدَهُمَا يرابح على الثّمن الْأَخير مُطلقًا، وَإِن اشْترى مَأْذُون مديون بِعشْرَة وَبَاعَ من سَيّده بِخَمْسَة عشر أَو بِالْعَكْسِ يرابح على عشرَة. وَالْمُضَارب بِالنِّصْفِ

وَتَأْخِير غَيرهمَا وَمنع عَن الصَّلَاة وَسجْدَة التِّلَاوَة وَصَلَاة الْجِنَازَة عِنْد الطُّلُوع والأستواء والغروب إِلَّا عصر يَوْمه وَعَن التَّنَفُّل وركعتي الطّواف بعد صَلَاة الْفجْر وَالْعصر لَا

تلْزم الشَّفِيع الزِّيَادَة وَإِذا كَانَ الثّمن مثلِيا لزم الشَّفِيع مثله وَإِن قيمياً فَقيمته وَإِن كَانَ مُؤَجّلا أَخذ بِثمن حَال، أَو يطْلب فِي الْحَال وَيَأْخُذ بعد مُضِيّ الْأَجَل وَلَا يتعجل مَا على المُشْتَرِي لَو أَخذ الشَّفِيع بِالْحَال وَلَو سكت عَن الطّلب ليحل الْأَجَل بطلت شفعته خلافًا لأبي يُوسُف وَلَو اشْترى ذميًّا بِخَمْر، أَو خِنْزِير يَأْخُذهُ الشَّفِيع الذِّمِّيّ بِمثل الْخمر وَقِيمَة

تمض مدَّتهَا وَلَا بِمهْر سلمه وخلع قبل الدُّخُول وَعند مُحَمَّد لَا يسْقط إلاّ مَا سمياه فيهمَا

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست