نام کتاب : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الشرنبلالي جلد : 1 صفحه : 87
وتستقر عليه جبهته ولو على كفه أو طرف ثوبه إن طهر محل وضعه وسجد وجوبا بما صلب من أنفه وبجبهته ولا يصح الاقتصار على الأنف إلا من عذر بالجبهة وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدميين بأكثر من نصف ذراع وإن زاد على نصف ذراع لم يجز السجود إلا لزحمة سجد فهيا على ظهر مصل صلاته ووضع اليدين والركبتين في الصحيح وشيء من أصابع الرجلين حال السجود على الأرض ولا يكفي وضع ظاهر القدم,.........
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حال الوضع فلا يصح السجود على القطن والثلج والتبن والأرز والذرة وبزر الكتان "و" الحنطة والشعير "تستقر عليه جبهته" فيصح السجود لأن حباتها يستقر بعضها على بعض لخشونة ورخاوة والجبهة اسم لما يصيب الأرض مما فوق الحاجبين إلى قصاص الشعر حالة السجود "و" يصح السجود و "لو" كان على "كفه" أي الساجد في الصحيح "أو" كان السجود على "طرف ثوبه" أي الساجد ويكره بغير عذر كالسجود على كور عمامته "إن طهر محل وضعه" أي الكف أو الطرف على الأصح لاتصاله به "وسجد وجوبا بما صلب من أنفه" لأن أرنبته ليست محل السجود. ولما كان شرط كمال لا شرط صحة قال: "و" يسجد "بجبهته ولا يصح الاقتصار على الأنف" في الأصح "إلا من عذر بالجبهة" لأن الصح أن الإمام رجع إلى موافقة صاحبيه في عدم جواز الشروع في الصلاة بالفارسية لغير العاجز عن العربية وعدم جواز القراءة فيها بالفارسية وغيرها من أي لسان غير عربي لغير العاجز عن العربية وعدم جواز الاقتصار في السجود على الأنف بلا عذر في الجبهة لحديث: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة" الحديث "و" من شروط صحة السجود "عدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع" لتتحقق صفة الساجد والارتفاع القليل لا يضر "وإن زاد على نصف ذراع لم يجز السجود" أي لم يقع معتدا به فإن فعل غيره معتبرا صحت وإن انصرف من صلاته ولم يعده بطلت "إلا" أن يكون ذلك "لزحمة سجد فيها على ظهر مصل صلاته"[1] للضرورة فإن لم يكن ذلك السجود عليه مصليا أو كان في صلاة أخرى لا يصح السجود "و" من شروط صحة السجود "وضع" إحدى "اليدين و" إحدى "الركبتين في الصحيح" كما قدمناه "و" وضع "شيء من أصابع الرجلين" موجها بباطنه نحو القبلة "حالة السجود على الأرض ولا يكفي" لصحة السجود "وضع ظاهر القدم "لأنه ليس محله لقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم من الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين" متفق عليه. وهو اختيار الفقيه واختلف في الجواز مع وضع قدم واحدة "و" يشترط لصحة الركوع [1] اشترط أيضا أن يضع الساجد على ظهر غيره ركبتيه على الأرض وأن يكون المسجود على ظهره ساجدا على الأرض.
نام کتاب : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الشرنبلالي جلد : 1 صفحه : 87