نام کتاب : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الشرنبلالي جلد : 1 صفحه : 49
واستسقاء وفزع وظلمة وريح شديد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
القمر لأداء سنة صلاتهما "واستسقاء" لطلب نزول الغيث رحمة للخلق بالاستغفار والتضرع بالصلاة بأكمل الطهارتين "و" لصلاة من "فزع" من مخوف التجاء إلى الله وكرمه لكشف الكرب عنه "و" من "ظلمة" حصلت نهارا "و" من "ريح شديد" في ليل أو نهار لأن الله تعالى أهلك به من طغى كقوم عاد فيلتجئ المتطهر إليه ويندب للتائب من ذنب وللقادم من سفر وللمستحاضة إذا انقطع دمها ولمن يراد قتله ولرمي الجمار ولمن أصابته نجاسة وخفي مكانها فيغسل جميع بدنه وكذا جميع ثوبه احتياطا.
تنبيه عظيم:
لا تنفع الطهارة الظاهرة إلا مع الطهارة الباطنة بالإخلاص لله والنزاهة عن الغل والغش والحقد والحسد وتطهير القلب عما سوى الله من الكونين فيعبده لذاته لا لعلة مفتقرا إليه وهو يتفضل بالمن بقضاء حوائجه المضطر بها عطفا عليه فيكون عبدا فردا للمالك الأحد الفرد الذي لا يسترقك شيء من الأشياء سواه ولا يستملك هواك عن خدمتك إياه قال الحسن البصري رحمه الله تعالى:
رب مستور سبته شهوته ... قد عري عن ستره وانتهكا
صاحب الشهوة عبد فإذا ... ملك الشهوة أضحى ملكا
فإذا أخلص لله وبما كلفه به وارتضاه قام فأداه حفته العناية حيثما توجه وتيمم وعلمه ما لم يكن يعلم.
باب التيمم
يصح بشروط ثمانية الأول: النية............................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"باب التيمم"
هو من خصائص هذه الأمة وهو لغة القصد مطلقا والحج لغة: القصد إلى معظم وشرعا مسح الوجه واليدين عن صعيد[1] مطهر والقصد شرط له لأنه النية وله سبب وشرط وحكم[2] وركن وصفة[3] وكيفية وستأتيك: فسببه كأصله إرادة ما لا يحل إلا به وشروطه قدمها بقوله "يصح" التيمم "بشروط ثمانية: " "الأول" منها "النية" لأن [1] قوله عن صعيد يشمل التراب والرمل وغيرها كما سيذكره وبهذا تعرف ما في عبارة [سبيل الفلاح] "عن تراب" من قصور لأن التخصيص بالتراب مذهب الحنابلة. قوله: "مطهر" أحسن من "طاهر" التي في [المفتاح] لعدم احتياجها إلى تأويل لأن الأرض إذا تنجست وجفت طهرت وجازت الصلاة عليها دون التيمم منها. [2] حكمه: حل ما كان ممتنعا قبله في الدنيا والثواب في الآخرة. [3] صفة: فرض للصلاة مطلقا وتندب لدخول المسجد محدثا ويجب فيما يجب به الوضوء. طحطاوي.
نام کتاب : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الشرنبلالي جلد : 1 صفحه : 49