نام کتاب : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الشرنبلالي جلد : 1 صفحه : 255
لصومه أو أكل ما بين أسنانه وكان قد الحمصة أو نوى الصوم نهارا بعدما أكل ناسيا قبل إيجاد نيته من النهار أو أغمي عليه ولو جميع الشهر إلا أنه لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء أو حدث في ليلته أو جن غير ممتد جميع الشهر ولا يلزمه قضاؤه بإقامته ليلا أو نهارا بعد فوات وقت النية في الصحيح.
فصل
يجب الإمساك بقية اليوم على من فسد صومه وعلى حائض ونفساء طهرتا بعد طلوع الفجر وعلى صبي بلغ وكافر أسلم بعد الطلوع وعليهم القضاء إلا الأخيرين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ناسيا لم يفطر لما نقدم "أو أكل ما" بقي من سحوره "بين أسنانه وكان قدر الحمصة" لإمكانه الاحتراز عنه بلا كلفة "أو نوى الصوم نهارا بعد ما أكل ناسيا قبل أيجاد نيته" الصوم "من النهار" كما ذكرته في حاشيتي على الدرر والغرر "أو أغمي عليه" لأنه نوع مرض "ولو" استوعب "جميع الشهر" بمنزلة النوم بخلاف المجنون "إلا أنه لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء أو حدث في ليلته" لوجود شرط الصوم وهو النية حتى لو تيقن عدمها لزمه الأول أيضا "أو جن" جنونا "غير ممتد جميع الشهر" بأن أفاق في وقت النية نهارا لأنه لا حرج في قضاء ما دون شهر "و" استوعبه شهرا "لا يلزمه قضاؤه" ولو حكما "بإفاقته ليلا" فقط "أو نهارا بعد فوات وقت النية في الصحيح" وعليه الفتوى لأن الليل لا يصام فيه ولا فيما بعد الزوال كما في مجموع النوازل والمجتبى والنهاية وغيرها وهو مختار شمس الأئمة وفي الفتح يلزمه قضاؤه بإقامته فيه مطلقا.
فصل
"يجب" على الصحيح وقيل يستحب "الإمساك بقية اليوم على من فسد صومه ولو بعذر ثم زال "وعلى حائض ونفساء طهرتا[1] بعد طلوع الفجر" ومسافر أقام ومريض برأ ومجنون أفاق "وعلى صبي بلغ وكافر أسلم" لحرمة الوقت بالقدر الممكن "وعليهم القضاء إلا الأخيرين" الصبي إذا بلغ والكاف أسلم لعدم الخطاب عند طلوع الفجر عليهما وعلمت الخلاف في إقامة المجنون. [1] أما في حالة تحقق الحيض والنفاس فيحرم الإمساك لأن الصوم منها حرام والتشبه بالحرام حرام، وكذلك لا يجب الإمساك على المريض والمسافر لأن رخصته الإفطار في حقهما باعتبار الحرج، فلو ألزمناهما التشبه لنقضنا الأمر، ولكن يسن للمريض والمسافر والحائض والنفساء أن يأكلوا سراً.
نام کتاب : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الشرنبلالي جلد : 1 صفحه : 255