نام کتاب : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الشرنبلالي جلد : 1 صفحه : 160
صح إلا لمن كان أقرب إليها في جهة إمامه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
صح" اقتداء جميعهم "إلا" أنه لا يصح "لمن كان أقرب إليها" من إمامه وهو "في جهة إمامه لتقدمه على إمامه وأما من كان أقرب إليها من إمامه وليس في جهته فاقتداؤه صحيح لأن التقدم والتأخر لا يظهر إلا عند اتحاد الجانب المتوجه إليه كل منهما
باب صلاة المسافر
أقل سفر تتغير به الأحكام.................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ باب صلاة المسافر 1
من باب إضافة الشرط إلى شرطه ويقال إلى محله أو الفعل إلى فاعله والسفر في اللغة قطع المسافة وفي الشرع مسافة مقدرة بسير مخصوص بينه بقوله "أقل" مدة "سفر تتغير به" أي السفر "الأحكام" وهي لزوم قصر الصلاة كرخصة الإسقاط. واعلم أن الرخصة على قسمين رخصة حقيقية ورخصة مجازية وتسمى رخصة ترفيه مثل الفطر وإجراء كلمة الكفر للإكراه والثانية مثل الإكراه على شرب الخمر وقصر الصلاة في السفر فالأولى العبد مخير بين ارتكاب الرخصة والعمل بالعزيمة فيثاب والثانية لا تخيير له لتعين الفعل فيها بالرخصة وسقوط العزيمة[2] فلا يتضمن إكمال الصلاة ثوابا لأن الثواب في فعل العبد ما عليه ولو بالتخيير بينه وبين ما هو أيسر منه كلابس الخف فإنه مخير بين إبقائه والمسح وبين قلعه والغسل وأما الصلاة في السفر فليست إلا ركعتين من الرباعية فإذا صلاهما لم يبق عليه شيء فلا ثواب له في الإكمال أربعا لمخالفته المفروض عليه عينا وإساءته بتأخير السلام وظنه فرضية
1 للمسافر سفرا شرعيا أحكام يخالف فيها المقيم, وهي: لزوم قصر الصلوات الرباعية, وإباحة الفطر في رمضان, وامتداد مدة المسح ثلاثة أيام, وسقوط وجوب الجمعة والعيدين والأضحية, وحرمة الخروج على الحرة بغير زوج أو محرم. وما في [سبيل الفلاح] : من أن المسافر يباح له التنفل على الدابة دون المقيم فسهو, فشرط جواز التنفل على الدابة أن يكون خارج العمران ولو لم يك مسافرا بأن خرج لقضاء حاجة. [2] العزيمة: ما شرع أول الأمر لغير عذر كالأربع للمقيم , وقد تسمى حينا رخصة إسقاط على المجاز لأنها مسقطة للحكم أصلا لا إلى بدل كصلاة المسافر فإن فرضه ركعتان , والشفع الثاني سقط عنه لا يقضيه بعد الإقامة, ولا يتضمن الإكمال فضل ثواب لأن تمام الثواب في فعله جميع ما عليه وقد أتى به كالمقيم.
والرخصة: وتطلق حقيقة على رخصة الترفيه: كفطر المسافر في رمضان مع وجوب القضاء في ذمته, وفيها يجوز له فعل العزيمة ويثاب عليه. وهذه كما علمت مبنية على أعذار العباد وفيها يتغير الحكم من عسر إلى يسر ويصح له فعل العزيمة.
نام کتاب : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الشرنبلالي جلد : 1 صفحه : 160