نام کتاب : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الشرنبلالي جلد : 1 صفحه : 155
بقي قراره إلى الأرض كان بمنزلة الأرض فتصح الفريضة فيه قائما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
"حتى بقي قراره" أي المحمل "إلى الأرض" بواسطة ما جعل تحته "كان" أي صار المحمل "بمنزلة الأرض فتصح الفريضة فيه قائما" لا قاعدا بالركوع والسجود.
فصل في الصلاة في السفينة
صلاة الفرض فيها وهي جارية قاعدا بلا عذر صحيحة عند أبي حنيفة بالركوع والسجود وقالا لا تصح إلا من عذر وهو الأظهر والعذر كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج ولا تجوز فيها بالإيماء اتفاقا والمربوطة في لجة البحر
ـــــــــــــــــــــــــــــ فصل في الصلاة في السفينة 1
"صلاة الفرض" والواجب "فيها وهي جارية" حال كونه "قاعدا بلا عذر" به وهو يقدر على الخرج منها "صحيحة عند" الإمام الأعظم "أبي حنيفة" رحمه الله تعالى لكن "بالركوع والسجود" لا بالإيماء لأن الغالب في القيام دوران الرأس والغالب كالمتحقق لكن القيام فيها والخروج أفضل إن أمكنه لأنه أبعد عن شبهة الخلاف وأسكن لقلبه "وقالا" أي أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى "لا تصح" جالسا "إلا من عذر وهو الأظهر" لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في السفينة فقال: "صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق" وقال مثله لجعفر ولأن القيام ركن فلا يترك إلا بعذر محقق لا موهوم ودليل الإمام أقوى فيتبع لأن ابن سيرين قال صلينا مع أنس في السفينة قعودا ولو شئنا لخرجنا إلى الجد وقال مجاهد صلينا مع جنادة رضي الله عنه في السفينة قعودا ولو شئنا لقمنا وقال الزاهدي وحديث عمر وجعفر محمول على الندب فظهر قوة دليله لموافقة تابعيين ابن سيرين ومجاهد وصحابيين أنس وجنادة فيتبع قول الإمام رحمه الله تعالى "والعذر كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج ولا تجوز" أي لا تصح الصلاة "فيها بالإيماء" لمن يقدر على الركوع والسجود "اتفاقا" لفقد المبيح حقيقة وحكما "والمربوطة في لجة البحر" بالمراسي والجبال "و" مع ذلك
1 للسفينة شبه بالدابة لأنها مركب البحر, وهذه مركب البر ولهذا الشبه سقط القيام كصلاة الدابة ولها شبه آخر بالأرض من حيث الجلوس عليها باستقرار, ولهذا وجب الركوع والسجود والاستقبال. وفي القيام خلاف عندنا كما ذكره.
نام کتاب : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الشرنبلالي جلد : 1 صفحه : 155