responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الشرنبلالي    جلد : 1  صفحه : 139
باب الوتر
الوتر واجب وهو ثلاث ركعات بتسليمه ويقرأ في كل ركعة منه الفاتحة وسورة ويجلس على رأس الأوليين منه ويقتصر على التشهد ولا يستفتح...................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب الوتر وأحكامه
لما فرغ من بيان الفرض العلمي شرع في العملي وهو في اللغة الفرد خلاف الشفع بالفتح والكسر وفي الشرع صلاة مخصوصة[1] وصفه بقوله "الوتر واجب" في الأصح وهو آخر أقوال الإمام وروى عنه أنه سنة وهو قولهما وروي عنه فرضين ووفق المشايخ بين الروايات بأن فرض عملا وهو الذي لا يترك واجب اعتقادا فلا يكفر جاحده سنة دليلا لثبوته بها وجه الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: "الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني الوتر حق فمن لم يوتر فليس مني" رواه أبو داود والحاكم وصححه والأمر وكلمة حق وعلى الوجوب "و" كميته "هو" في الوتر "ثلاث ركعات" يشترط فعلها "بتسليمة" لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن" صححه الحاكم وقال على شرط الشيخين "ويقرأ" وجوبا "في كل ركعة منه الفاتحة وسورة" لما روي أنه عليه السلام قرأ في الأولى منه أي بعد الفاتحة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وفي الثانية بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: [1]] وفي الثالثة بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الاخلاص: [1]] وقنت قبل الركوع وفي حديث عائشة رضي الله عنها قرأ في الثالثة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الاخلاص: [1]] والمعوذتين فيعمل به في بعض الأوقات عملا - بالحديثين لا على الوجوب "ويجلس" وجوبا "على رأس" الركعتين "الأوليتين منه" للمأثور "ويقتصر على التشهد" لشبهة الفرضية "ولا يستفتح" أي

[1] صلاة مخصوصة: هي ثلاث ركعات بتسليمة واحدة وقنوت في الثالثة. وبه فارق صلاة المغرب كما فارقها بوجوب قراءة الفاتحة والسورة في الثالثة.
وكذا تارك صوم رمضان ولا يقتل إلا إذا جحد أو استخف بأحدهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أعدت لتارك الصلاة وحديث جابر فيه صفته بقوله بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رواه أحمد ومسلم "وكذا تارك صوم رمضان" كسلا يضرب كذلك ويحبس حتى يصوم "ولا يقتل" بمجرد ترك الصلاة والصوم مع الإقرار بفرضيتهما "إلا إذا جحد" افتراض الصلاة والصوم لإنكاره ما كان معلوما من الدين إجماعا "أو استخف بأحدهما" كما لو أظهر الإفطار في نهار رمضان بلا عذر متهاونا أو نطق بما يدل عليه فيكون حكمه حكم المرتد فتكشف شبهته ويحبس ثم يقتل إن أصر.
نام کتاب : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الشرنبلالي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست