responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الشرنبلالي    جلد : 1  صفحه : 120
رافعي أيديهم ثم يمسحون بها وجوههم في آخره.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وشكرك وحسن عبادتك" "رافعي أيديهم" حذاء الصدر وبطونها مما يلي الوجه بخشوع وسكون ثم يختمون بقوله تعالى {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ} [الصافات:180] لقول علي رضي الله عنه من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه {سُبْحَانَ رَبِّكَ} الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال دبر كل صلاة {سُبْحَانَ رَبِّكَ.....} الآية ثلاث مرات فقد اكتال بالمكيال الأوفى من الأجر" "ثم يمسحون بها أي بأيديهم "وجوههم في آخره" لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك ولا تدع بظهورهما فإذا فرغت فامسح بهما وجهك: "وكان صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحيطهما وفي رواية لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه والله تعالى الموفق.

باب ما يفسد الصلاة
مدخل
...
باب ما يفسد الصلاة
وهو ثمانية وستون شيئا: الكلمة ولو سهوا أو خطأ والدعاء بما يشبه كلامنا والسلام بنية التحية ولو ساهيا ورد السلام بلسانه أو بالمصافحة والعمل الكثير
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب ما يفسد الصلاة
الفساد ضد الصلاح والفساد والبطلان في العبادة كالبيع مفترقان[1] وحصر المفسد بالعد تقريبا لا تحديدا فقال "وهو ثمانية وستون شيئا" منه "الكلمة" وإن لم تكن مفيدة ك "يا" "ولو" نطق بها "سهوا" يظن كونه ليس في الصلاة "أو" نطق بها "خطأ" كما لو أراد أن يقول يا أيها الناس فقال يا زيد ولو جهل كونه مفسدا ولو نائما في المختار لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس" والعمل القليل عفو لعدم الاحتراز منه "و" يفسدها "الدعاء بما يشبه كلامنا" نحو اللهم ألبسني ثوب كذا أو أطعمني كذا أو اقض ديني أو ارزقني فلانة على الصحيح لأنه يمكن تحصيله من العباد بخلاف قوله اللهم عافني واعف عني وارزقني "و" يفسدها "السلام بنية التحية" وإن لم يقل عليكم "ولو" كان "ساهيا" لأنه خطاب "و" يفسدها "رد السلام بلسانه" ولو سهوا لأنه من كلام الناس "أو" رد السلام "بالمصافحة" لأنه كلام معنى "و" يفسدها "العمل الكثير" لا القليل والفاصل بينهما أن الكثير هو الذي لا يشك الناظر لفاعله أنه ليس في الصلاة وإن اشتبه فهو قليل على الأصح وقيل في تفسيره غير هذا كالحركات الثلاث المتواليات كثير ودونها

[1] في المعاملات: الفاسد: ما كان مشروعا بأصله دون وصفه, كأن يبيع العبد بشرط أن يستخدمه شهرا. والباطل: ما ليس مشروعا بأصله ووصفه: كبيع الميتة.
نام کتاب : مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح نویسنده : الشرنبلالي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست