responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 97
لِتَعَذُّرِ الِاسْتِيفَاءِ وَلَا يَجُوزُ بِالشُّفْعَةِ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَا بِالْعَبْدِ الْجَانِي وَالْعَبْدِ الْمَدْيُونِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى الْمَوْلَى فَإِنَّهُ لَوْ يَهْلِكُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَا بِأَجْرِ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ حَتَّى لَوْ ضَاعَ لَمْ يَكُنْ مَضْمُونًا وَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَرْهَنَ خَمْرًا أَوْ يَرْتَهِنَهُ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ لِتَعَذُّرِ الْإِيفَاءِ وَالِاسْتِيفَاءِ فِي حَقِّ الْمُسْلِمِ ثُمَّ الرَّاهِنُ إذَا كَانَ ذِمِّيًّا فَالْخَمْرُ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ لِلذِّمِّيِّ كَمَا إذَا غَصَبَهُ وَإِنْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ ذِمِّيًّا لَمْ يَضْمَنْهَا كَمَا لَا يَضْمَنُهَا بِالْغَصْبِ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا إذَا جَرَى ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُمْ لِأَنَّهَا مَالٌ فِي حَقِّهِمْ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَيْسَتْ بِمَالٍ عِنْدَهُمْ فَلَا يَجُوزُ رَهْنُهَا وَارْتِهَانُهَا فِيمَا بَيْنَهُمْ كَمَا لَا يَجُوزُ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.

وَلَوْ شَرَى عَبْدًا وَرَهَنَ بِثَمَنِهِ عَبْدًا أَوْ خَلًّا أَوْ شَاةً مَذْبُوحَةً ثُمَّ ظَهَرَ الْعَبْدُ حُرًّا وَالْخَلُّ خَمْرًا وَالشَّاةُ مَيْتَةً فَالرَّهْنُ مَضْمُونٌ؛ لِأَنَّهُ رَهَنَهُ بِدَيْنٍ وَاجِبٍ ظَاهِرًا وَكَذَا إذَا قَتَلَ عَبْدًا وَرَهَنَ بِقِيمَتِهِ رَهْنًا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ حُرٌّ وَهَذَا كُلُّهُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ.

وَكَذَا إذَا صَالَحَ عَلَى إنْكَارٍ وَرَهَنَ بِمَا صَالَحَ عَلَيْهِ رَهْنًا ثُمَّ تَصَادَقَا أَنْ لَا دَيْنَ فَالرَّهْنُ مَضْمُونٌ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ خِلَافُهُ وَكَذَا قِيَاسُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ جِنْسِهِ مِنْ الْهِدَايَةِ.

الرَّهْنُ الْمَضْمُونُ مَضْمُونٌ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَعَنْهُ فِي رِوَايَةٍ لَا يَكُونُ مَضْمُونًا قَالُوا: لَا خِلَافَ فِيهِ إنْ تَصَادَقَا أَنَّهُ لَا دَيْنَ ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ يَكُونُ مَضْمُونًا.

رَجُلٌ رَهَنَ عَبْدًا بِكُرِّ حِنْطَةٍ وَقَبَضَ الْعَبْدَ فَمَاتَ فِي يَدِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهَنِ عَلَى الرَّاهِنِ شَيْءٌ مِنْ الْحِنْطَةِ يَرْجِعُ الرَّاهِنُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ بِقِيمَةِ كُرِّ حِنْطَةٍ وَلَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ.

رَهَنَ شَيْئًا ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ فَالرَّهْنُ مَضْمُونٌ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَأَعْطَى بِالثَّمَنِ رَهْنًا ثُمَّ اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ فَالرَّهْنُ مَضْمُونٌ وَكَذَا لَوْ اسْتَهْلَكَ شَاةً مَذْبُوحَةً وَرَهَنَ بِالضَّمَانِ شَيْئًا ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا كَانَتْ مَيْتَةً فَالرَّهْنُ مَضْمُونٌ.

رَجُلٌ عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ وَأَعْطَاهُ رَهْنًا بِخَمْسِمِائَةٍ فَهَلَكَ الرَّهْنُ ثُمَّ تَصَادَقَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَانَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى الرَّاهِنِ خَمْسَمِائَةٍ.

الْمُودَعُ إذَا ادَّعَى هَلَاكَ الْوَدِيعَةِ وَصَاحِبُهَا يَدَّعِي عَلَيْهِ الْإِتْلَافَ فَتَصَالَحَا عَلَى مَالٍ وَأَعْطَاهُ رَهْنًا فَهَلَكَ الرَّهْنُ لَا يَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَفِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ يَضْمَنُ.

وَلَوْ ادَّعَى صَاحِبُ الْمَالِ الْوَدِيعَةَ وَجَحَدَ الْمُودَعُ الْإِيدَاعَ فَتَصَالَحَا عَلَى شَيْءٍ جَازَ الصُّلْحُ فِي قَوْلِهِمْ وَكَذَا لَوْ ادَّعَى صَاحِبُ الْمَالِ الْإِيدَاعَ وَالِاسْتِهْلَاكَ وَالْمُودَعُ يُقِرُّ الْوَدِيعَةِ وَلَمْ يَدَّعِ الرَّدَّ وَالْهَلَاكَ وَتَصَالَحَا عَلَى شَيْءٍ جَازَ الصُّلْحُ فِي قَوْلِهِمْ.

وَلَوْ قَالَ الْمُودَعُ: هَلَكَتْ الْوَدِيعَةُ أَوْ قَالَ: رَدَدْت وَسَكَتَ صَاحِبُ الْمَالِ أَوْ قَالَ: لَا أَدْرِي فَاصْطَلَحَا عَلَى شَيْءٍ لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَيَجُوزُ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَلَوْ قَالَ الْمُودَعُ: ضَاعَتْ الْوَدِيعَةُ أَوْ رَدَدْت وَقَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ إنَّك اسْتَهْلَكْتَهَا فَاصْطَلَحَا عَلَى شَيْءٍ لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ الْأَوَّلِ وَيَجُوزُ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَأَبِي يُوسُفَ الْآخَرِ وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَجُوزُ الصُّلْحُ إذَا أَعْطَى بِبَدَلِ الصُّلْحِ رَهْنًا جَازَ الرَّهْنُ وَفِيمَا لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ لَا يَجُوزُ الرَّهْنُ وَذَكَرَ الشَّيْخُ خُوَاهَرْ زَادَهْ الْفَتْوَى فِي الصُّلْحِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَلَوْ سَقَطَ الْقَطْعُ عَنْ السَّارِقِ بِوَجْهٍ وَقَضَى الْقَاضِي بِضَمَانِ السَّرِقَةِ فَأَخَذَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ بِالْمَالِ رَهْنًا جَازَ وَكَذَا الْمَوْلَى إذَا أَخَذَ مِنْ مُكَاتِبِهِ رَهْنًا بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ جَازَ.

وَلَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا أَوْ شَيْئًا وَأَعْطَى بِالْأَجْرِ رَهْنًا

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست