responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 89
بِعَيْنِهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ دَيْنًا عَلَيْهِ فِي تَرِكَتِهِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُسْتَهْلِكًا لِلْوَدِيعَةِ بِالتَّجْهِيلِ وَلَا يُصَدَّقُ وَرَثَتُهُ عَلَى الْهَلَاكِ أَوْ التَّسْلِيمِ إلَى رَبِّ الْمَالِ وَلَوْ عَيَّنَ الْمَيِّتُ الْمَالَ حَالَ حَيَاتِهِ أَوْ عَلِمَ بِذَلِكَ فَيَكُونُ أَمَانَةً فِي يَدِ وَصِيِّهِ أَوْ فِي يَدِ وَارِثِهِ كَمَا لَوْ كَانَ فِي يَدِهِ وَيُصَدَّقَانِ عَلَى الْهَلَاكِ وَالدَّفْعِ إلَى صَاحِبِهِ كَمَا يُصَدَّقُ الْمَيِّتُ حَالَ حَيَاتِهِ مِنْ مُشْتَمِلِ الْأَحْكَامِ.

(مَطْلَبٌ فِي الِاخْتِلَافِ) أَصْلُهُ أَنَّ الْمُودَعَ مُصَدَّقٌ فِي دَعْوَى مَا يُوجِبُ بَرَاءَتَهُ عَنْ الضَّمَانِ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَالْأَمِينُ غَيْرُ ضَمِينٍ إلَّا إذَا أَقَرَّ بِمَا يُوجِبُ الضَّمَانَ وَهُوَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ ثُمَّ ادَّعَى مَا يُبَرِّئُهُ وَهُوَ الْإِذْنُ فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا بِحُجَّةٍ فَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لِغَيْرِهِ: اسْتَوْدَعْتَنِي أَلْفًا فَضَاعَتْ وَقَالَ الطَّالِبُ: كَذَبْت بَلْ غَصَبْتهَا مِنِّي كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُسْتَوْدَعِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَوْ قَالَ الْمُسْتَوْدَعُ: أَخَذْتُهَا مِنْك وَدِيعَةً وَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ: بَلْ غَصَبْتَهَا كَانَ ضَامِنًا؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِأَخْذِ مَالِ الْغَيْرِ ثُمَّ ادَّعَى مَا يُبَرِّئُهُ وَهُوَ الْإِذْنُ فَلَا يُصَدَّقُ بِدُونِ الْبَيِّنَةِ وَالْإِقْرَارُ بِالْإِيدَاعِ لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالْأَخْذِ؛ لِأَنَّهُ يَتِمُّ الْإِيدَاعُ بِدُونِ الْأَخْذِ مِنْ قَاضِي خَانْ وَالْخُلَاصَةِ.
وَلَوْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ: أَقْرَضْتُكَهَا قَرْضًا وَقَالَ الْمُسْتَوْدَعُ: بَلْ وَضَعْتَهَا عِنْدِي وَدِيعَةً أَوْ قَالَ: أَخَذْتَهَا مِنْك وَدِيعَةً وَقَدْ ضَاعَتْ قُبِلَ قَوْلُهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ قَالَ: رَدَدْت الْوَدِيعَةَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَإِنْ كَانَ مُدَّعِيًا لِلرَّدِّ صُورَةً؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ الضَّمَانَ مِنْ دَعْوَى الْهِدَايَةِ.

قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ: الْقَوْلُ لِلْمُودِعِ فِي دَعْوَى الرَّدِّ وَالْهَلَاكِ إلَّا إذَا قَالَ: أَمَرْتَنِي بِدَفْعِهَا إلَى فُلَانٍ فَدَفَعْتُهَا إلَيْهِ وَكَذَّبَهُ رَبُّهَا فِي الْأَمْرِ فَالْقَوْلُ لِرَبِّهَا اهـ.

وَفِي الْوَجِيزِ لَوْ قَالَ الْمُسْتَوْدَعُ: أَمَرْتَنِي أَنْ أَدْفَعَ الْوَدِيعَةَ إلَى فُلَانٍ وَكَذَّبَهُ الْمَالِكُ ضَمِنَ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَلَوْ قَالَ: بَعَثْت بِهَا مَعَ رَسُولِي أَوْ أَحَدٍ مِنْ عِيَالِهِ فَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ اهـ.

ادَّعَى الْمُودَعُ الرَّدَّ أَوْ الْهَلَاكَ وَادَّعَى رَبُّهَا الْإِتْلَافَ فَالْقَوْلُ لِلْمُودَعِ مَعَ يَمِينِهِ وَلَوْ بَرْهَنَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمُودَعِ أَيْضًا مِنْ الْفُصُولَيْنِ وَالْوَجِيزِ وَقِيلَ: تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّهُ يُثْبِتُ الضَّمَانَ.

وَلَوْ ادَّعَى دَفْعَهَا إلَى أَجْنَبِيٍّ لِلضَّرُورَةِ كَحَرْقٍ وَنَحْوِهِ لَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ.

. وَلَوْ قَالَ: أَوْدَعْتهَا عِنْدَ أَجْنَبِيٍّ ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيَّ فَهَلَكَتْ عِنْدِي وَكَذَّبَهُ الْمَالِكُ ضَمِنَ إلَّا أَنْ يُبَرْهِنَ.

إذَا أَقَرَّ بِوُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى الْبَرَاءَةَ فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ وَكَذَا لَوْ قَالَ: بَعَثْت بِهَا إلَيْك مَعَ أَجْنَبِيٍّ وَالْمُودَعُ يُنْكِرُ وَكَذَا لَوْ دَفَعَهَا إلَى رَسُولِ الْمَالِكِ فَأَنْكَرَ الْمَالِكُ الرِّسَالَةَ ضَمِنَ وَصُدِّقَ الْمَالِكُ وَلَمْ يَرْجِعْ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الرَّسُولِ لَوْ صَدَّقَهُ أَنَّهُ رَسُولُهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ الرُّجُوعَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَدْفُوعُ قَائِمًا فَيَرْجِعُ مِنْ الْفُصُولَيْنِ وَإِنْ كَذَّبَهُ أَنَّهُ رَسُولُهُ وَدَفَعَ إلَيْهِ أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ أَوْ صَدَّقَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِ الرُّجُوعَ يَرْجِعُ الْمُودَعُ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الرَّسُولِ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ مِنْ الْوَجِيزِ.

رَجُلٌ أَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَلَهُ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ أَلْفُ دِرْهَمٍ دَيْنٌ فَأَعْطَاهُ الْمُسْتَوْدَعُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ اخْتَلَفَا بَعْدَ أَيَّامٍ فَقَالَ الطَّالِبُ: أَخَذْتُ الْوَدِيعَةَ فَالدَّيْنُ عَلَيْك وَقَالَ الْمُسْتَوْدَعُ: أَعْطَيْت الْقَرْضَ فَضَاعَتْ الْوَدِيعَةُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُسْتَوْدَعِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الدَّافِعُ مِنْ قَاضِي خَانْ.

لَوْ قَالَ الْمَالِكُ: ادْفَعْ الْوَدِيعَةَ إلَى فُلَانٍ فَقَالَ الْمُودَعُ: دَفَعْتُهَا إلَيْهِ وَكَذَّبَهُ فُلَانٌ وَقَالَ: لَمْ تَدْفَعْ إلَيَّ وَقَالَ رَبُّهَا: لَمْ تَدْفَعْ إلَيْهِ فَالْقَوْلُ لِلْمُودَعِ فِي حَقِّ بَرَاءَتِهِ لَا فِي حَقِّ إيجَابِ الضَّمَانِ عَلَى فُلَانٍ أَيْ يُصَدَّقُ الْمُسْتَوْدَعُ مَعَ يَمِينِهِ وَلَا

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست