responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 85
الْمُودِعُ: لَا أَصِلُ إلَيْهَا السَّاعَةَ فَأُغِيرُ عَلَى تِلْكَ النَّاحِيَةِ فَقَالَ الْمُودَعُ: أُغِيرُ عَلَى الْوَدِيعَةِ أَيْضًا قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ الْبَلْخِيّ: إنْ كَانَتْ الْوَدِيعَةُ بَعِيدَةً مِنْ الْمُودَعِ لَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِهَا لِذَلِكَ أَوْ لِضِيقِ الْوَقْتِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مِنْ قَاضِي خَانْ قَالَ صَاحِبُ الْفُصُولَيْنِ: أَقُولُ قَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَوْ طَلَبَهَا وَقَالَ: لَا يُمْكِننِي إحْضَارُهَا الْآنَ فَهَذَا ابْتِدَاءُ إيدَاعٍ إلَخْ فَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَضْمَنَ هُنَا أَيْضًا وَإِنْ قَرُبَتْ وَاتَّسَعَ الْوَقْتُ لِأَنَّ تَرْكَهَا ابْتِدَاءُ إيدَاعٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تَتَّحِدَ الْمَسْأَلَتَانِ حُكْمًا انْتَهَى.

رَجُلٌ أَوْدَعَ عِنْدَ رَجُلٍ وَدِيعَةً فَقَالَ لَهُ فِي السِّرِّ: مَنْ أَخْبَرَك بِعَلَامَةِ كَذَا وَكَذَا فَادْفَعْ إلَيْهِ الْوَدِيعَةَ فَجَاءَ رَجُلٌ وَبَيَّنَ تِلْكَ الْعَلَامَةَ فَلَمْ يُصَدِّقْهُ الْمُودَعُ وَلَمْ يَدْفَعْ حَتَّى هَلَكَتْ الْوَدِيعَةُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُودَعِ؛ لِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَأْتِيَ غَيْرُ رَسُولِهِ بِتِلْكَ الْعَلَامَةِ.

رَجُلٌ خَاصَمَ رَجُلًا وَادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثُمَّ إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَخْرَجَ أَلْفًا وَوَضَعَهَا فِي يَدِ إنْسَانٍ حَتَّى يَأْتِيَ الْمُدَّعِي بِالْبَيِّنَةِ فَلَمْ يَأْتِ بِالْبَيِّنَةِ فَاسْتَرَدَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْأَلْفَ وَأَبَى الْأَمِينُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ ثُمَّ تَلِفَتْ الْأَلْفُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إنْ وَضَعَ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْأَلْفَ عِنْدَهُ لَا يَضْمَنُ الْأَمِينُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ إلَى أَحَدِهِمَا فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ هُوَ الَّذِي وَضَعَ وَحْدَهُ ضَمِنَ لِأَنَّهُ صَارَ غَاصِبًا بِالْمَنْعِ عَنْهُ.

عَبْدٌ جَاءَ بِوَقْرٍ مِنْ الْحِنْطَةِ إلَى بَيْتِ رَجُلٍ وَصَاحِبُ الْبَيْتِ غَائِبٌ فَسَلَّمَ الْوَقْرَ إلَى امْرَأَتِهِ وَقَالَ: هَذَا لِمَوْلَايَ بَعَثَهُ إلَى زَوْجِك وَدِيعَةً وَغَابَ الْعَبْدُ فَلَمَّا أَخْبَرَتْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا بِذَلِكَ لَامَهَا عَلَى الْقَبُولِ وَأَرْسَلَ إلَى مَوْلَى الْعَبْدِ أَنْ ابْعَثْ مَنْ يَحْمِلُ هَذَا الْوَقْرَ فَإِنِّي لَا أَقْبَلُ فَأَجَابَ مَوْلَى الْعَبْدِ وَقَالَ: إنَّهُ يَكُونُ عِنْدَك أَيَّامًا ثُمَّ أَحْمِلُهُ فَلَا تَدْفَعْ إلَى عَبْدِي ذَلِكَ ثُمَّ طَلَبَهُ الْمَوْلَى وَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهُ فَقَالَ: لَا أَدْفَعُهُ إلَّا إلَى الْعَبْدِ الَّذِي حَمَلَهُ إلَى بَيْتِي ثُمَّ سُرِقَ الْوَقْرُ قَالُوا: إنْ كَانَ صَاحِبُ الْبَيْتِ صَدَّقَ الْعَبْدَ فِيمَا قَالَ الْعَبْدُ أَنَّهُ لِمَوْلَايَ بَعَثَهُ وَدِيعَةً ضَمِنَ بِالْمَنْعِ عَنْ الْمَوْلَى وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْ وَقَالَ: لَا أَدْرِي أَنَّهُ لِمَوْلَى الْعَبْدِ أَوْ هُوَ غَصْبٌ فِي يَدِ الْعَبْدِ أَوْ وَدِيعَةٌ لِإِنْسَانٍ آخَرَ وَتَوَقَّفَ فِي الرَّدِّ لِيَعْلَمَ ذَلِكَ لَا يَضْمَنُ بِالْمَنْعِ عَنْ الْمَوْلَى.

قَالَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ: لِلْمُودِعِ إذَا جَاءَ أَخِي فَرُدَّ عَلَيْهِ الْوَدِيعَةَ فَلَمَّا طَلَبَهَا أَخُوهُ مِنْهُ قَالَ لَهُ الْمُودَعُ: عُدْ إلَيَّ بَعْدَ سَاعَةٍ لِأَدْفَعَهَا إلَيْك فَلَمَّا عَادَ إلَيْهِ قَالَ: إنَّهَا كَانَتْ هَلَكَتْ لَا يُصَدَّقُ؛ لِأَنَّهُ مُتَنَاقِضٌ وَيَكُونُ ضَامِنًا.

قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ إذَا طَلَبَ مِنْ الْمُودَعِ وَدِيعَتَهُ فَقَالَ: اُطْلُبْهَا غَدًا فَأُعِيدَ الطَّلَبُ فِي الْغَدِ فَقَالَ: قَدْ ضَاعَتْ رُوِيَ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُسْأَلُ الْمُودَعُ مَتَى ضَاعَتْ؟ إنْ قَالَ: ضَاعَتْ بَعْدَ إقْرَارِي لَا يَضْمَنُ وَإِنْ قَالَ كَانَتْ ضَائِعَةً وَقْتَ إقْرَارِي لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مُتَنَاقِضٌ وَيَكُونُ ضَامِنًا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ اُطْلُبْهَا غَدًا إنَّمَا يُقَالُ لِلشَّيْءِ الْقَائِمِ مِنْ قَاضِي خَانْ.

قَرَوِيٌّ تَرَكَ عِمَامَتَهُ عِنْدَ مِصْرِيٍّ وَقَالَ لَهُ: إذَا بَعَثْت إلَيْك مَنْ يَقْبِضُ عِمَامَتِي فَادْفَعْهَا إلَيْهِ فَجَاءَ إلَيْهِ بَعْدَ أَيَّامٍ مَنْ يَقْبِضُهَا فَلَمْ يَدْفَعْ حَتَّى ضَاعَتْ يَضْمَنُ لِأَنَّهُ بِالْمَنْعِ صَارَ غَاصِبًا إلَّا إذَا كَذَّبَهُ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

لَوْ دَفَعَ ثَوْبَ إنْسَانٍ فِي حِجْرِهِ يَصِيرُ مُتَعَدِّيًا بِالِامْتِنَاعِ عَنْ التَّسْلِيمِ إذَا طُولِبَ هَذِهِ فِي جِنَايَةِ الْهِدَايَةِ.

رَجُلٌ جَاءَ إلَى رَجُلٍ بِرِسَالَةٍ مِنْ رَجُلٍ أَنْ ادْفَعْ إلَى هَذَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ: لَا أَدْفَعُهَا إلَيْك حَتَّى أَلْقَاهُ فَيَأْمُرُنِي بِالْمُوَاجَهَةِ ثُمَّ قَالَ لِلرَّسُولِ بَعْدَ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست