responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 53
يُفَارِقْهُ أَمَّا إذَا دَفَعَ الثَّوْبَ وَفَارَقَهُ يَضْمَنُ كَمَا لَوْ أَوْدَعَهُ الدَّلَّالُ عِنْدَ أَجْنَبِيٍّ أَوْ تَرَكَهُ عِنْدَ مَنْ لَا يُرِيدُ الشِّرَاءَ مِنْ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ مِنْ قَاضِي خَانْ.

قَدَّمَ الدَّلَّالُ الْمَتَاعَ لِلْخَزِينَةِ السُّلْطَانِيَّةِ أَوْ لِلْأُمَرَاءِ بِمَالٍ يُتَغَابَنُ فِيهِ فَأَخَذَ مِنْهُ بِذَلِكَ الْقَدْرِ يَضْمَنُ الدَّلَّالُ إذَا عَلِمَ تَمَامَ قِيمَتِهِ هَذِهِ فِي الْغَصْبِ مِنْ الْقُنْيَةِ.

[ضمان الْبَيَّاع وَالسِّمْسَار]
(الْبَيَّاعُ وَالسِّمْسَارُ)
يَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ بِالْخَلْطِ مِنْ ضَمَانِ الطَّحَّانِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ وَفِي الْأَمَانَاتِ مِنْ الْأَشْبَاهِ السِّمْسَارُ إذَا خَلَطَ أَمْوَالَ النَّاسِ وَأَثْمَانَ مَا بَاعَهُ ضَمِنَ إلَّا فِي مَوْضِعٍ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالْإِذْنِ بِالْخَلْطِ أَقُولُ: وَالْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الْخُلَاصَةِ أَنَّ الْبَيَّاعَ وَالسِّمْسَارَ يَضْمَنُ مُطْلَقًا حَيْثُ قُيِّدَ الْإِذْنُ بِالْخَلْطِ عُرْفًا بِالطَّحَّانِ دُونَهُمَا قَالَ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ: رَجُلَانِ دَفَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إلَى رَجُلٍ دَرَاهِمَ لِيَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْ الزَّكَاةِ فَخَلَطَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ تَصَدَّقَ فَالْوَكِيلُ ضَامِنٌ وَكَذَا الْمُتَوَلِّي إذَا كَانَ فِي يَدِهِ أَوْقَافٌ مُخْتَلِفَةٌ وَقَدْ خَلَطَ غَلَّاتِهَا كَانَ ضَامِنًا وَكَذَا الْبَيَّاعُ وَالسِّمْسَارُ إذَا خَلَطَ أَمْوَالَ النَّاسِ وَالطَّحَّانُ إذَا خَلَطَ حِنْطَةَ النَّاسِ إلَّا فِي مَوْضِعٍ كَانَ الطَّحَّانُ مَأْذُونًا عُرْفًا اهـ. .

إذَا أَمَرَ السِّمْسَارُ أَجِيرَهُ الْوَاحِدَ أَنْ يَحْمِلَ شَيْئًا إلَى مَكَانِ مَالِكِهِ فَوَقَعَ عَنْ ظَهْرِهِ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْأُسْتَاذِ إنْ مَشَى مَشْيًا مُعْتَادًا كَذَا فِي مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ نَقْلًا عَنْ فَوَائِدِ صَاحِبِ الْمُحِيطِ.

دَفَعَ إلَى دَلَّالٍ ثَوْبًا لِيَبِيعَهُ فَدَفَعَهُ الدَّلَّالُ إلَى رَجُلٍ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ ثُمَّ نَسِيَهُ لَمْ يَضْمَنْ وَهَذَا إذَا أَذِنَ لَهُ الْمَالِكُ بِالدَّفْعِ لِلسَّوْمِ إذْ لَا تَعَدِّيَ فِي الدَّفْعِ حِينَئِذٍ أَمَّا إذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ ضَمِنَ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

دَلَّالٌ مَعْرُوفٌ بِيَدِهِ ثَوْبٌ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَسْرُوقٌ فَقَالَ: رَدَدْتُهُ عَلَى مَنْ أَخَذْتُهُ مِنْهُ يَبْرَأُ كَغَاصِبِ الْغَاصِبِ إذَا رَدَّ عَلَى الْغَاصِبِ بَرِئَ كَذَا فِي الْفُصُولَيْنِ عَنْ فَتَاوَى قَاضِي خَانْ وَظَهِيرِ الدِّينِ وَنُقِلَ عَنْ الذَّخِيرَةِ وَالْعُدَّةِ أَنَّهُ إنَّمَا يَبْرَأُ لَوْ أَثْبَتَ رَدَّهُ بِحُجَّةٍ لَا بِدُونِهَا كَمَا فِي الْخُلَاصَةِ.

دَفَعَ إلَى دَلَّالٍ عَيْنًا لِيَبِيعَهُ فَعَرَضَهُ الدَّلَّالُ عَلَى صَاحِبِ الدُّكَّانِ وَتَرَكَهُ عِنْدَهُ فَهَرَبَ صَاحِبُ الدُّكَّانِ وَذَهَبَ بِالْمَتَاعِ يَضْمَنُ الدَّلَّالُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلدَّلَّالِ أَنْ يَتْرُكَ الْعَيْنَ عِنْدَ النِّسْيَانِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ إذَا عَرَضَ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُودِعَ غَيْرَهُ كَذَا فِي تَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ مِنْ بُيُوعِ الصُّغْرَى.
وَفِي الْفُصُولَيْنِ لَمْ يَضْمَنْ الدَّلَّالُ فِي الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ فِي الْبَيْعِ قُلْتُ: وَهَذَا عَلَى إطْلَاقِهِ مُشْكِلٌ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الْمَالِكُ بِذَلِكَ كَمَا مَرَّ فِي الدَّفْعِ لِلسَّوْمِ.

دَفَعَ إلَى دَلَّالٍ ثَوْبًا لِيَبِيعَهُ ثُمَّ قَالَ الدَّلَّالُ: وَقَعَ الثَّوْبُ مِنْ يَدِي وَضَاعَ وَلَا أَدْرِي كَيْفَ ضَاعَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَوْ قَالَ: نَسِيتُ لَا أَدْرِي فِي أَيِّ حَانُوتٍ وَضَعْتُهُ يَكُونُ ضَامِنًا مِنْ الْوَدِيعَةِ مِنْ قَاضِي خَانْ.

رَجُلٌ دَفَعَ إلَى دَلَّالٍ ثَوْبًا لِيَبِيعَهُ عَلَى أَنَّ مَا زَادَ عَلَى كَذَا فَهُوَ لَهُ فَهُوَ إجَارَةٌ وَلَوْ ضَاعَ الثَّوْبُ مِنْ يَدِهِ يَضْمَنُ مِنْ الْبَزَّازِيَّةِ.

رَجُلٌ بَعَثَ جَارِيَةً إلَى النَّخَّاسِ وَهُوَ بَيَّاعُ الرَّقِيقِ فَبَعَثَتْهَا امْرَأَةُ النَّخَّاسِ إلَى حَاجَةٍ لَهَا فَهَرَبَتْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْبَلْخِيّ: الضَّمَانُ يَكُونُ عَلَى امْرَأَةِ النَّخَّاسِ لَا غَيْرُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا صَاحِبُ الْجَارِيَةِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ النَّخَّاسَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ امْرَأَتَهُ؛ لِأَنَّ النَّخَّاسَ أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ وَمِنْ مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ لَا يَصِيرُ ضَامِنًا لِمَا تَلِفَ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهِ وَعَنْ صَاحِبَيْهِ يَكُونُ ضَامِنًا مِنْ الْغَصْبِ مِنْ قَاضِي خَانْ.

النَّخَّاسُ إذَا هَلَكَ الْعَبْدُ فِي يَدِهِ لَا يَضْمَنُ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست