responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 47
دَفَعَ ذَهَبًا إلَى صَائِغٍ لِيَتَّخِذَ لَهُ سِوَارًا مَنْسُوجًا لِنَسْجٍ لَا يَعْمَلُهُ هَذَا الصَّائِغُ فَأَصْلَحَ الذَّهَبَ وَطَوَّلَهُ وَدَفَعَهُ إلَى مَنْ يَنْسِجُهُ فَسُرِقَ مِنْ الثَّانِي قَالُوا: إنْ كَانَ الْأَوَّلُ دَفَعَ إلَى الثَّانِي بِغَيْرِ أَمْرِ الْمَالِكِ وَلَمْ يَكُنْ الثَّانِي أَجِيرًا لِلْأَوَّلِ وَلَا تِلْمِيذًا لَهُ كَانَ لِلْمَالِكِ أَنْ يُضَمِّنَ أَيًّا شَاءَ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَفِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ يَضْمَنُ الْأَوَّلُ أَمَّا الثَّانِي فَلَوْ سُرِقَ مِنْهُ بَعْدَ تَمَامِ الْعَمَلِ لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا فَرَغَ مِنْ الْعَمَلِ صَارَتْ يَدُهُ يَدَ وَدِيعَةٍ أَمَّا مَا دَامَ فِي الْعَمَلِ كَانَتْ يَدُهُ يَدَ ضَمَانٍ لِتَصَرُّفِهِ فِي مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ الْإِذْنِ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مُودِعُ الْمُودِعِ لَا يَضْمَنُ مَا لَمْ يَتَصَرَّفْ فِي الْوَدِيعَةِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهَا

دَفَعَ خَاتَمَهُ إلَى نَقَّاشٍ لِيَنْقُشَ اسْمَهُ فِي فَصِّ خَاتَمِهِ فَنَقَشَ اسْمَ غَيْرِهِ يَضْمَنُ الْخَاتَمَ كِلَاهُمَا مِنْ ضَمَانِ النَّسَّاجِ مِنْ قَاضِي خَانْ وَفِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ غَلِطَ النَّقَّاشُ وَنَقَشَ فِي الْخَاتَمِ اسْمَ غَيْرِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ إصْلَاحُهُ يَضْمَنُهُ عِنْدَ الثَّانِي وَعِنْدَ الْإِمَامِ لَا يَضْمَنَ بِكُلِّ حَالٍ اهـ.

دَفَعَ حَدِيدًا إلَى حَدَّادٍ لِيَعْمَلَ لَهُ إنَاءً مِنْهُ فَأَفْسَدَهُ يَضْمَنُ حَدِيدًا مِثْلَهُ وَمَا لَا مِثْلَ لَهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ كَذَا فِي بَابِ الِاسْتِصْنَاعِ مِنْ الْوَجِيزِ.

دَفَعَ إلَى حَدَّادٍ حَدِيدًا يَصْنَعُهُ عَيْنًا سَمَّاهُ بِأَجْرٍ فَجَاءَ بِهِ عَلَى مَا أُمِرَ بِهِ أُمِرَ مَالِكُهُ بِقَبُولِهِ بِلَا خِيَارٍ وَلَوْ خَالَفَهُ جِنْسًا بِأَنْ أَمَرَهُ بِقَدُومٍ يَصْلُحُ لِلنِّجَارَةِ فَصَنَعَ قَدُومًا يَصْلُحُ لِكَسْرِ الْحَطَبِ يُخَيَّرُ مَالِكُهُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ مِثْلَ حَدِيدِهِ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْقَدُومَ وَأَعْطَاهُ الْأُجْرَةَ وَكَذَا حُكْمُ كُلِّ مَا يُسَلَّمُ إلَى كُلِّ صَانِعٍ.

وَلَوْ أَحْرَقَتْ شَرَارَةُ ضَرْبِ الْحَدَّادِ ثَوْبَ مَارٍّ ضَمِنَ مِنْ الْفُصُولَيْنِ

دَفَعَ شَبَهًا إلَى صَفَّارٍ لِيَضْرِبَ لَهُ طَشْتًا فَضَرَبَهُ كُوزًا كَانَ لَهُ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ أَخَذَ الْكُوزَ وَأَعْطَاهُ أَجْرَ مِثْلِهِ لَا يَتَجَاوَزُ بِهِ مَا سَمَّى وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ مِثْلَ ذَلِكَ الشَّيْءِ مِنْ اخْتِلَافِ الْأَجِيرِ مِنْ قَاضِي خَانْ.

اسْتَأْجَرَ حَدَّادًا لِيَفْتَحَ لَهُ قُفْلًا فَانْكَسَرَ الْقُفْلُ مِنْ مُعَالَجَةِ الْحَدَّادِ عَلَى الْحَدَّادِ ضَمَانُهُ مِنْ الْوَجِيزِ.

دَفَعَ سَيْفًا إلَى صَيْقَلِي لِيَصْقُلَهُ بِأَجْرٍ وَدَفَعَ الْجَفْنَ مَعَهُ فَسُرِقَ الْجَفْنُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ وَإِنْ كَانَ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا لِأَنَّهُ مُنْفَصِلٌ عَنْ السَّيْفِ فَكَانَ أَمَانَةً فِي يَدِهِ فَإِذَا هَلَكَ فِي يَدِهِ لَا بِتَقْصِيرٍ مِنْهُ لَا يَضْمَنُ وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَضْمَنُ مِنْ فَصْلِ الْخِيَاطَةِ مِنْ قَاضِي خَانْ.

[النَّوْع الْعَاشِر ضمان الْفِصَاد وَمنْ بِمَعْنَاهُ]
الْفَصَّادُ وَالْبَزَّاغُ وَالْحَجَّامُ وَالْخَتَّانَ لَا يَضْمَنُونَ بِسِرَايَةِ فِعْلِهِمْ إلَى الْهَلَاكِ إذَا لَمْ يُجَاوِزْ الْمَوْضِعَ الْمُعْتَادَ الْمَعْهُودَ الْمَأْذُونَ فِيهِ وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ وَلَوْ شُرِطَ عَلَيْهِمْ الْعَمَلُ السَّلِيمُ عَنْ السِّرَايَةِ بَطَلَ الشَّرْطُ إذْ لَيْسَ فِي وُسْعِهِمْ ذَلِكَ قَالَ فِي الْفُصُولَيْنِ: هَذَا إذَا فَعَلُوا فِعْلًا مُعْتَادًا وَلَمْ يُقَصِّرُوا فِي ذَلِكَ الْعَمَلِ بِأَنْ قَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ: برتست آنجه مصلحت آن كار وَتَمَام كردن أَمَّا لَوْ فَعَلُوا بِخِلَافِ ذَلِكَ ضَمِنُوا فَإِنْ قَطَعَ الْخَتَّانُ الْجِلْدَةَ وَالْحَشَفَةَ إنْ لَمْ يَمُتْ مِنْ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ كَمَالُ الدِّيَةِ وَإِنْ مَاتَ مِنْ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَإِنَّمَا وَجَبَ كَمَالُ الدِّيَةِ إذَا بَرِئَ وَالنِّصْفُ إذَا مَاتَ لِأَنَّهُ إذَا مَاتَ فَالتَّلَفُ عَلَيْهِ حَصَلَ بِفِعْلَيْنِ قَطْعُ الْجِلْدَةِ وَقَطْعُ الْحَشَفَةِ وَأَحَدُهُمَا مَأْذُونٌ فِيهِ وَالْآخَرُ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست