responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 452
أَوْصَى بِعَبْدٍ لِإِنْسَانٍ، وَالْمُوصَى لَهُ غَائِبٌ فَنَفَقَتُهُ فِي مَالِ الْمُوصِي فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ إنْ قَبِلَ الْوَصِيَّةَ رَجَعَ عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِأَمْرِ الْقَاضِي وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ فَهُوَ مِلْكُ الْوَارِثِ كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ الْقَوْلِ فِي الْمِلْكِ.

وَفِيهِ أَيْضًا الْعَبْدُ الْمُوصَى بِخِدْمَتِهِ أَبَدًا رَقَبَتُهُ لِلْوَارِثِ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَنَافِعِهِ وَمَنْفَعَتُهُ لِلْمُوصَى لَهُ فَإِذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ عَادَتْ الْمَنْفَعَةُ إلَى الْمَالِكِ، وَالْغَلَّةُ، وَالْوَلَدُ، وَالْكَسْبُ لِلْمَالِكِ وَلَيْسَ لِلْمُوصَى لَهُ إخْرَاجُهُ مِنْ الْبَلَدِ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَهْلُهُ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْمُوصِي وَيَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنْ الثُّلُثِ وَنَفَقَتُهُ إنْ كَانَ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ الْخِدْمَةَ عَلَى الْمَالِكِ وَإِنْ بَلَغَهَا فَعَلَى الْمُوصَى لَهُ إلَّا أَنْ يَمْرَضَ مَرَضًا يَمْنَعُهُ مِنْ الْخِدْمَةِ فَعَلَى الْمَالِكِ وَإِنْ تَطَاوَلَ الْمَرَضُ بَاعَهُ الْقَاضِي إنْ رَأَى ذَلِكَ وَاشْتَرَى بِثَمَنِهِ عَبْدًا يَقُومُ مَقَامَهُ انْتَهَى.

النَّاقِدُ إذَا كَسَرَ الدِّرْهَمَ بِالْغَمْزِ يَضْمَنُ إلَّا إذَا قَالَ لَهُ اغْمِزْهُ كَذَا فِي الْمُنْيَةِ وَقَاضِي خَانْ مِنْ الْغَصْبِ.

نَزَحَ مَاءَ بِئْرِ رَجُلٍ حَتَّى يَبِسَتْ لَمْ يَضْمَنْ إذْ مَالِكُ الْبِئْرِ لَا يَمْلِكُ الْمَاءَ بِخِلَافِ مَا لَوْ صَبَّ مَاءَ الْجُبِّ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِإِمْلَائِهِ؛ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

وَقَعَ الْحَرِيقُ فِي مُحَلَّةٍ فَهَدَمَ الرَّجُلُ بَيْتَ جَارِهِ حَتَّى لَا يَحْتَرِقَ بَيْتُهُ يَضْمَنُ قِيمَةَ بَيْتِ الْجَارِ كَمُضْطَرٍّ أَكَلَ فِي الْمَفَازَةِ طَعَامَ غَيْرِهِ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ كَذَا فِي مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ مِنْ الْغَصْبِ حَرِيقٌ وَقَعَ فِي مُحَلَّةٍ فَهَدَمَ إنْسَانٌ دَارَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهَا وَبِغَيْرِ إذْنِ السُّلْطَانِ ضَمِنَ انْتَهَى.

إذَا دَخَلَ الْمَاءُ فِي أَرْضِ إنْسَانٍ وَاجْتَمَعَ فِيهِ الطِّينُ فَكُلُّ ذَلِكَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَلَا يَكُونُ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْفَعَ مِنْ أَرْضِهِ بِخِلَافِ السَّمَكِ إذَا اجْتَمَعَ فِي أَرْضِ إنْسَانٍ بِغَيْرِ صُنْعِهِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ إلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ كَذَا فِي دَعَاوَى قَاضِي خَانَ مِنْ بَابِ الْيَمِينِ.

الدَّائِنُ إذَا قَبَضَ دَيْنَهُ مِنْ مَدْيُونِهِ، ثُمَّ أَبْرَأَهُ مِنْ دَيْنِهِ قِيلَ يَرْجِعُ بِمَا قَبَضَ وَقِيلَ لَا يَرْجِعُ كَذَا فِي الْفُصُولَيْنِ مِنْ أَحْكَامِ الدَّيْنِ وَفِيهِ قَالَ لِمَدْيُونِهِ وَفِي يَدِهِ قُبَالَةٌ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ بينج دِينَار قُبَاله بتودهم يَبْرَأُ عَنْ الْبَاقِي وَبِهِ أَفْتَى مَوْلَانَا.
وَفِي الْقُنْيَةِ مِنْ الْمُدَايَنَاتِ قَالَ الْمَدْيُونُ بِعَشَرَةٍ لِلدَّائِنِ أَعْطِ الْقُبَالَةَ وَخُذْ مِنِّي خَمْسَةً فَأَخَذَهَا مِنْهُ وَدَفَعَ الْقُبَالَةَ مِنْ غَيْرِ صُلْحٍ أَوْ إبْرَاءٍ بَيْنَهُمَا لَا يَسْقُطُ حَقُّهُ فِي الْبَاقِي انْتَهَى قَالَ لِمَدْيُونِهِ ترا آزَادَ كردم يَبْرَأُ وَكَذَا لَوْ قَالَ لَا خُصُومَةَ لِي مَعَك يَبْرَأُ.

لَوْ كَفَّنَ الْمَيِّتَ مُتَبَرِّعًا فَافْتَرَسَهُ السَّبُعُ أَوْ شَرَى لِمَسْجِدٍ حَصِيرًا فَخَرِبَ الْمَسْجِدُ فَالْكَفَنُ، وَالْحَصِيرُ لِلْمُتَبَرِّعِ لَوْ حَيًّا وَلِوَرَثَتِهِ لَوْ مَيِّتًا وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ يُبَاعُ وَيُصْرَفُ إلَى حَوَائِجِ الْمَسْجِدِ وَلَوْ اُسْتُغْنِيَ عَنْ هَذَا الْمَسْجِدِ يُصْرَفُ إلَى مَسْجِدٍ آخَرَ.

مَدْيُونٌ بَعَثَ إلَى دَائِنِهِ دَيْنَهُ مَعَ رَجُلٍ فَجَاءَ وَأَخْبَرَهُ فَرَضِيَ بِهِ، فَقَالَ: اشْتَرِ لِي شَيْئًا فَذَهَبَ لِيَشْتَرِيَ فَهَلَكَ قَبْلَ شِرَائِهِ قِيلَ يَهْلِكُ عَلَى الْمَدْيُونِ وَقِيلَ عَلَى دَائِنِهِ إذَا أَمَرَهُ بِشِرَاءٍ كَأَمْرِهِ بِقَبْضِهِ.

لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ دَنَانِيرُ فَدَفَعَ إلَيْهِ الْمَدْيُونُ دَنَانِيرَ وَأَمَرَهُ بِأَنْ يَنْقُدَهَا فَهَلَكَتْ فَالدَّيْنُ بَاقٍ إذْ الطَّالِبُ وَكِيلٌ فِي الِانْتِقَادِ فَيَدُهُ كَيَدِهِ وَلَوْ لَمْ يَقُلْ الْمَطْلُوبُ شَيْئًا وَأَخَذَ الطَّالِبُ، ثُمَّ دَفَعَ إلَى الْمَدْيُونِ لِيَنْقُدَهَا يَهْلِكُ مِنْ مَالِ الطَّالِبِ إذْ الْمَطْلُوبُ وَكِيلُ الطَّالِبِ.

لَوْ قَبَضَ الدَّائِنُ الدَّيْنَ مِنْ الْمَدْيُونِ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلَيْهِ فَتَلِفَ لَوْ كَانَ الرَّدُّ عَلَى سَبِيلِ فَسْخِ الْقَبْضِ بِأَنْ يَقُولَ خُذْ حَتَّى أَقْبِضَ غَدًا فَقَبَضَ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست