responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 442
الْمُكَاتَبَةِ مَاتَ أَحَدُهُمَا أَوْ لَمْ يَمُتْ وَيَرْجِعُ الْمُؤَدِّي عَلَى صَاحِبِهِ بِحِصَّتِهِ وَإِنْ كَانَ قِيمَتُهُمَا سَوَاءً رَجَعَ بِنِصْفِ الْمُؤَدَّى وَإِنْ عَجَزَا رَدَّا فِي الرِّقِّ وَإِنْ عَجَزَ أَحَدُهُمَا لَا؛ لِأَنَّ الْآخَرَ يُؤَدِّي فَيُعْتَقَانِ جَمِيعًا وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْقُطُ حِصَّتُهُ، وَالْآخَرُ مُكَاتَبٌ عَلَى حَالِهِ كَمَا لَوْ مَاتَ وَتَرَكَ وَفَاءً فَإِنْ كَانَ تَرَكَ مَالًا يُؤَدَّى مِنْهُ جَمِيعُ الْمُكَاتَبَةِ فَيُعْتَقَانِ وَيَرْجِعُ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ عَلَى الْحَيِّ بِحِصَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا فَالْحَيُّ يُؤَدِّي جَمِيعَ الْكِتَابَةِ وَيُعْتَقَانِ وَيَرْجِعُ عَلَى وَرَثَةِ الْمَيِّتِ بِحِصَّتِهِ إذَا كَانَتْ الْوَرَثَةُ مِمَّنْ دَخَلَتْ فِي كِتَابَةِ الْمَيِّتِ.

وَلَوْ كَاتَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ يَأْخُذُ شَرِيكُهُ نِصْفَ مَا أَخَذَ، ثُمَّ يَرْجِعُ الْمُكَاتِبُ بِهِ عَلَى الْعَبْدِ، ثُمَّ لِلسَّاكِتِ فِي نَصِيبِهِ الْخِيَارَاتُ الثَّلَاثُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِنْ كَاتَبَا عَبْدًا بَيْنَهُمَا لَا يُعْتَقُ شَيْءٌ مِنْهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْجَمِيعُ وَأَيُّهُمَا أَخَذَ نَصِيبَهُ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ، ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَالْمَأْخُوذُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا أَوْ وَهَبَ لَهُ نَصِيبَهُ مِنْ الْمُكَاتَبَةِ عَتَقَ نَصِيبَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَبَضَ نَصِيبَهُ، ثُمَّ أَبْرَأَهُ مِنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ لَا يُعْتَقُ نَصِيبُهُ؛ لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ لَمْ تَصِحَّ؛ لِأَنَّ لِلشَّرِيكِ أَنْ يُشَارِكَهُ فِيمَا قَبَضَ فَلَمْ يَتِمُّ الِاسْتِيفَاءُ فِي نَصِيبِهِ، ثُمَّ إنْ شَاءَ الْمُكَاتَبُ عَجَزَ وَإِنْ شَاءَ مَضَى فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُعْتِقِ وَإِنْ مَاتَ عَنْ مَالٍ أَخَذَ السَّاكِتُ نِصْفَ الْمُكَاتَبَةِ، وَالْبَاقِي لِوَرَثَتِهِ وَإِنْ عَجَزَ لِلسَّاكِتِ ثَلَاثُ خِيَارَاتٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَضْمَنُ الْأَقَلَّ مِنْ نِصْفِ الْقِيمَةِ وَنِصْفَ مَا بَقِيَ مِنْ الْمُكَاتَبَةِ أَيُّهُمَا أَقَلُّ فَهُوَ عَلَيْهِ مِنْ الْوَجِيزِ وَإِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَادَ إلَى أَحْكَامِ الرِّقِّ وَمَا كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ الْأَكْسَابِ لِمَوْلَاهُ وَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ وَأَخَذَ الْأَرْشَ فَهُوَ لِلْمَوْلَى هَذِهِ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ مِنْ الْهِدَايَةِ وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا لَا تَنْفَسِخُ الْكِتَابَةُ وَقَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَحُكِمَ بِعِتْقِهِ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ حَيَاتِهِ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ مِيرَاثٌ لِوَرَثَتِهِ وَيُعْتَقُ أَوْلَادُهُ وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً وَتَرَكَ مَوْلُودًا فِي الْكِتَابَةِ سَعَى فِي كِتَابَةِ أَبِيهِ عَلَى نُجُومِهِ فَإِنْ أَدَّى حَكَمْنَا بِعِتْقِ أَبِيهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَعِتْقِ الْوَلَدِ وَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا مُشْتَرًى فِي الْكِتَابَةِ قِيلَ لَهُ إمَّا أَنْ تُؤَدِّيَ الْكِتَابَةَ حَالَّةً أَوْ تُرَدَّ فِي الرِّقِّ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ الْعَقْدِ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا يُؤَدِّيهِ إلَى أَجَلِهِ اعْتِبَارًا بِالْوَلَدِ الْمَوْلُودِ فِي الْكِتَابَةِ وَمَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ مِنْ الصَّدَقَاتِ إلَى مَوْلَاهُ، ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ طَيِّبٌ لِلْمَوْلَى لِتَبَدُّلِ الْمِلْكِ فَإِنَّ الْعَبْدَ يَتَمَلَّكُهُ صَدَقَةً، وَالْمَوْلَى عِوَضًا عَنْ الْعِتْقِ وَإِلَيْهِ وَقَعَتْ الْإِشَارَةُ النَّبَوِيَّةُ فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ هِيَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَكَذَلِكَ إذَا أَعْتَقَ الْمُكَاتَبَ وَاسْتَغْنَى يَطِيبُ لَهُ مَا بَقِيَ فِي يَدِهِ مِنْ الصَّدَقَاتِ.

وَإِذَا جَنَى الْعَبْدُ فَكَاتَبَهُ مَوْلَاهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْجِنَايَةِ، ثُمَّ عَجَزَ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ أَوْ يَفْدِي وَكَذَا إذَا جَنَى الْمُكَاتَبُ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ حَتَّى عَجَزَ وَإِنْ قَضَى بِهِ عَلَيْهِ فِي كِتَابَتِهِ، ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ دَيْنٌ يُبَاعُ فِيهِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَقَدْ رَجَعَ أَبُو يُوسُفَ وَكَانَ يَقُولُ أَوْ لَا يُبَاعُ فِيهِ وَإِنْ عَجَزَ قَبْلَ الْقَضَاءِ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى لَمْ تَنْفَسِخْ الْكِتَابَةُ وَقِيلَ لَهُ أَدِّ الْمَالَ إلَى وَرَثَةِ الْمَوْلَى عَلَى نُجُومِهِ فَإِنْ أَعْتَقَهُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ وَإِنْ أَعْتَقُوهُ جَمِيعًا نَفَذَ وَعَتَقَ وَسَقَطَ مَالُ الْكِتَابَةِ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ إبْرَاءً عَنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ فَإِنَّهُ حَقُّهُمْ وَقَدْ جَرَى فِيهِ الْإِرْثُ وَإِذَا أُبْرِئَ الْمُكَاتَبُ عَنْ بَدَلِ الْكِتَابَةِ يُعْتَقُ كَمَا إذَا أَبْرَأَ الْمَوْلَى إلَّا أَنَّهُ إذَا أَعْتَقَهُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ لَا يَصِيرُ إبْرَاءً عَنْ نَصِيبِهِ؛ لِأَنَّا نَجْعَلُهُ إبْرَاءً اقْتِضَاءً تَصْحِيحًا لِعِتْقِهِ، وَالْإِعْتَاقُ لَا يَثْبُتُ بِإِبْرَاءِ الْبَعْضِ أَوْ أَدَائِهِ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست