responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 44
صَاحِبِ الثَّوْبِ ثَوْبًا غَيْرَ ثَوْبِهِ خَطَأً أَوْ عَمْدًا فَقَطَعَهُ أَوْ خَاطَهُ ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْقَصَّارَ وَرَجَعَ هُوَ عَلَى الْقَاطِعِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْقَاطِعَ وَلَا يَرْجِعُ هُوَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنْ قَصَّارٍ دُفِعَ إلَيْهِ الثَّوْبُ فَقَصَّرَهُ وَقَالَ: قَصَّرْتُهُ بِلَا أَجْرٍ فَضَاعَ قَالَ: عِنْدِي إنْ كَانَ الْقَصَّارُ قَصَرَ نَفْسَهُ لِلْقِصَارَةِ لَمْ أُصَدِّقْهُ وَأُضَمِّنُهُ كَمَا لَا أُصَدِّقُ رَبَّ الثَّوْبِ إذَا قَالَ: قَصَّرْتُهُ مَجَّانًا وَفِيهَا أَيْضًا لَوْ هَلَكَ الثَّوْبُ عِنْدَ الْقَصَّارِ بَعْدَ الْفَرَاغِ لَا أَجْرَ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ الْعَمَلَ وَلَمْ يَضْمَنْهُ لَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ كَالْوَحْدِ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ صِيَانَةً لِأَمْوَالِ النَّاسِ اهـ أَقُولُ: وَقَدْ مَرَّ تَمَامُ الْكَلَامِ فِي الْوَحْدِ وَالْمُشْتَرَكِ فِي أَوَّلِ الْبَابِ فَلَا يُعَادُ.

رَجُلٌ أَرْسَلَ رَسُولًا إلَى قَصَّارٍ لِيَسْتَرِدَّ مِنْهُ ثِيَابَهُ الْأَرْبَعَةَ فَلَمَّا جَاءَ بِهَا الرَّسُولُ إلَى الْمُرْسَلِ كَانَتْ الثِّيَابُ ثَلَاثَةً فَقَالَ الرَّسُولُ: دَفَعَ الْقَصَّارُ الثِّيَابَ إلَيَّ وَلَمْ يَعُدَّ عَلَيَّ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَلْخِيّ يُسْأَلُ صَاحِبُ الثِّيَابِ أَيُّهُمَا يُصَدِّقُ فَأَيُّهُمَا صَدَّقَهُ بَرِئَ ذَلِكَ عَنْ الْخُصُومَةِ وَأَيُّهُمَا كَذَّبَهُ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ وَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ مَا ادَّعَاهُ صَاحِبُ الثِّيَابِ فَإِنْ صَدَّقَ صَاحِبُ الثِّيَابِ الْقَصَّارَ كَانَ عَلَيْهِ لِلْقَصَّارِ أَجْرُ الثَّوْبِ الرَّابِعِ وَإِنْ كَذَّبَ الْقَصَّارَ فَحَلَفَ فَلِلْقَصَّارِ أَنْ يُحَلِّفَ صَاحِبَ الثِّيَابِ عَلَى مَا ادَّعَاهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ الثَّوْبِ الرَّابِعِ فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ.

رَجُلٌ دَفَعَ إلَى قَصَّارٍ ثَوْبًا وَأَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَقْبِضَ ثَوْبَهُ مِنْ الْقَصَّارِ فَدَفَعَ الْقَصَّارُ إلَيْهِ غَيْرَ ذَلِكَ الثَّوْبِ فَهَلَكَ فِي يَدِ الْوَكِيلِ قَالُوا: لَا شَيْءَ عَلَى الْوَكِيلِ وَلِرَبِّ الثَّوْبِ أَنْ يَتْبَعَ الْقَصَّارَ بِثَوْبِهِ قَالَ قَاضِي خَانْ: أَمَّا عَدَمُ وُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَى الْوَكِيلِ فَمُشْكِلٌ إذَا كَانَ الثَّوْبُ الَّذِي دَفَعَهُ إلَيْهِ الْقَصَّارُ ثَوْبَ رَجُلٍ آخَرَ لِأَنَّهُ أَخَذَ ثَوْبَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِي الْمُنْتَقَى أَنَّ الْقَصَّارَ لَوْ دَفَعَ إلَى صَاحِبِ الثَّوْبِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ لَهُ كَانَ ضَامِنًا وَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الثَّوْبِ دَفَعَ رَجُلًا إلَى الْقَصَّارِ لِيَأْخُذَ ثَوْبَهُ مِنْ الْقَصَّارِ فَدَفَعَ الْقَصَّارُ إلَيْهِ ثَوْبًا غَيْرَ ثَوْبِ الْمُرْسِلِ فَضَاعَ عِنْدَ الرَّسُولِ ذَكَرَ أَنَّ الثَّوْبَ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ لَوْ كَانَ لِلْقَصَّارِ لَا يَضْمَنُ الرَّسُولُ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ الْقَصَّارِ كَانَ صَاحِبُ ذَلِكَ الثَّوْبِ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْقَصَّارَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الرَّسُولَ فَإِنْ ضَمَّنَ الْقَصَّارَ لَا يَرْجِعُ الْقَصَّارُ عَلَى الرَّسُولِ وَإِنْ ضَمَّنَ الرَّسُولَ يَرْجِعُ عَلَى الْقَصَّارِ.

رَجُلٌ دَفَعَ إلَى قَصَّارٍ ثَوْبًا لِيُقَصِّرَهُ فَجَاءَ صَاحِبُ الثَّوْبِ يَطْلُبُ ثَوْبَهُ فَقَالَ الْقَصَّارُ: دَفَعْت ثَوْبَك إلَى رَجُلٍ ظَنَنْت أَنَّهُ ثَوْبُهُ كَانَ الْقَصَّارُ ضَامِنًا.

وَلَوْ حَمَلَ أَجِيرُ الْقَصَّارِ ثَوْبًا مِنْ ثِيَابِ الْقِصَارَةِ فَعَثَرَ وَسَقَطَ لَا يَضْمَنُ الْأَجِيرُ وَيَضْمَنُ الْأُسْتَاذُ وَلَوْ كَانَ وَدِيعَةً كَانَتْ عِنْدَ صَاحِبِ الْبَيْتِ فَأَفْسَدَهَا ضَمِنَ وَكَذَا لَوْ عَثَرَ وَسَقَطَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ بِسَاطًا أَوْ وِسَادَةً اسْتَعَارَهُ لِلْبَسْطِ لَا يَضْمَنُ لَا رَبُّ الْبَيْتِ وَلَا أَجِيرُهُ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ أَذِنَ لَهُ فِي بَسْطِهِ.

وَلَوْ عَلَّقَ الْقَصَّارُ ثَوْبًا عَلَى حَبْلٍ فِي الطَّرِيقِ لِيُجَفِّفَ الثَّوْبَ فَمَرَّتْ حُمُولَةٌ فَحَرَقَتْهُ كَانَ الضَّمَانُ عَلَى سَائِقِ الْحُمُولَةِ إذْ مَشْيُ الدَّابَّةِ يَنْتَقِلُ إلَى سَائِقِهَا دُونَ الْقَصَّارِ مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَفِي الْفُصُولَيْنِ يَضْمَنُ عِنْدَهُمَا الْقَصَّارُ لِإِمْكَانِ التَّحَرُّزِ عَنْهُ.

الْقَصَّارُ إذَا لَبِسَ ثَوْبَ الْقِصَارَةِ ضَمِنَ مَا دَامَ لَابِسًا فَإِذَا نَزَعَهُ وَضَاعَ بَعْدَهُ لَا يَضْمَنُ مِنْ الْمُشْتَمِلِ.

قَصَّارٌ أَقَامَ حِمَارًا عَلَى الطَّرِيقِ عَلَيْهِ ثِيَابٌ فَصَدَمَهُ رَاكِبٌ فَمَزَّقَ الثِّيَابَ يَضْمَنُ إنْ كَانَ يَضُرُّ الْحِمَارَ وَالثَّوْبَ وَإِلَّا فَلَا

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست