responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 437
الْخِلَافُ إذَا بَلَغَ رَشِيدًا، ثُمَّ صَارَ سَفِيهًا وَإِنْ أَعْتَقَ عَبْدًا نَفَذَ عِتْقُهُ عِنْدَهُمَا وَكَانَ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ.
وَعَنْ مُحَمَّدٍ لَا تَجِبُ السِّعَايَةُ وَلَوْ دَبَّرَ عَبْدَهُ جَازَ وَإِذَا مَاتَ وَلَمْ يُؤْنِسْ مِنْهُ الرُّشْدَ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ مُدَبَّرًا كَمَا إذَا أَعْتَقَهُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ.

وَلَوْ جَاءَتْ جَارِيَةٌ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَكَانَ الْوَلَدُ حُرًّا، وَالْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا وَلَدٌ، وَقَالَ هَذِهِ أُمُّ وَلَدِي كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الْوَلَدِ لَا يَقْدِرُ عَلَى بَيْعِهَا وَإِنْ مَاتَ سَعَتْ فِي جَمِيعِ قِيمَتِهَا.

وَإِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً جَازَ نِكَاحُهَا وَإِنْ سَمَّى لَهَا مَهْرًا جَازَ مِنْهُ مِقْدَارُ مَهْرِ مِثْلِهَا وَيَبْطُلُ الْفَضْلُ وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَجَبَ لَهَا النِّصْفُ فِي مَالِهِ وَكَذَا إذَا تَزَوَّجَ أَرْبَعَةَ نِسْوَةٍ أَوْ كُلَّ يَوْمٍ وَاحِدَةً كَذَا فِي الْهِدَايَةِ.

لَوْ بَلَغَ الصَّغِيرُ مُصْلِحًا فَاتَّجَرَ بِمَالٍ وَأَقَرَّ بِدُيُونٍ وَوَهَبَ وَتَصَدَّقَ وَغَيْرَ ذَلِكَ، ثُمَّ فَسَدَ وَصَارَ صَالِحًا وَمُسْتَحِقًّا لَأَنْ يُحْجَرَ عَلَيْهِ فَمَا صَنَعَ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ قَبْلَ الْفَسَادِ تَكُونُ نَافِذَةً وَمَا صَنَعَ بَعْدَ مَا فَسَدَ تَكُونُ بَاطِلَةً عِنْدَ مُحَمَّدٍ حَتَّى لَوْ رُفِعَ إلَى الْقَاضِي فَإِنَّ الْقَاضِيَ يُمْضِي مَا فَعَلَ قَبْلَ الْفَسَادِ وَيُبْطِلُ مَا فَعَلَ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ هَذَا الْعَارِضُ بِمَنْزِلَةِ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ وَهُمَا يَكُونَانِ مَحْجُورَيْنِ مِنْ غَيْرِ حَجْرٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ بِنَفْسِ الْفَسَادِ لَا يَكُونُ مَحْجُورًا مَا لَمْ يَحْجُرْ عَلَيْهِ الْقَاضِي وَيُمْضِي مَا فَعَلَ قَبْلَ الْحَجْرِ وَهُوَ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَجْرِ بِسَبَبِ الدَّيْنِ قَالَ مُحَمَّدٌ الْمَحْجُورُ بِمَنْزِلَةِ الصَّبِيِّ إلَّا فِي أَرْبَعَةٍ أَحَدُهَا أَنَّ تَصَرُّفَ الْوَصِيِّ فِي مَالِ الصَّبِيِّ جَائِزٌ وَفِي الْمَحْجُورِ بَاطِلٌ، وَالثَّانِي إعْتَاقُ الْمَحْجُورِ وَتَدْبِيرُهُ وَطَلَاقُهُ وَنِكَاحُهُ جَائِزٌ وَمِنْ الصَّبِيِّ بَاطِلٌ، وَالثَّالِثُ الْمَحْجُورُ إذَا أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ جَازَتْ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَمِنْ الصَّبِيِّ لَا يَجُوزُ، وَالرَّابِعُ جَارِيَةُ الْمَحْجُورِ إذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ وَمِنْ الصَّبِيِّ لَا يَثْبُتُ مِنْ قَاضِي خَانْ.

وَفِي الْأَشْبَاهِ الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِالسَّفَهِ عَلَى قَوْلِهِمَا الْمُفْتَى بِهِ أَنَّهُ كَالصَّغِيرِ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ إلَّا فِي النِّكَاحِ، وَالطَّلَاقِ، وَالْعَتَاقِ، وَالِاسْتِيلَادِ، وَالتَّدْبِيرِ وَوُجُوبِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَالْعِبَادَاتِ وَزَوَالِ وِلَايَةِ أَبِيهِ وَجَدِّهِ وَفِي صِحَّةِ إقْرَارِهِ بِالْعُقُوبَاتِ، وَالْإِنْفَاقِ وَفِي صِحَّةِ وَصَايَاهُ بِالْقُرَبِ مِنْ الثُّلُثِ فَهُوَ كَالْبَالِغِ فِي هَذِهِ وَحُكْمُهُ كَالْعَبْدِ فِي الْكَفَّارَةِ فَلَا يُكَفِّرُ إلَّا بِالصَّوْمِ وَأَمَّا إقْرَارُهُ فَفِي التتارخانية أَنَّهُ صَحِيحٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا عِنْدَهُمَا انْتَهَى، وَالْحَاصِلُ أَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمَحْجُورِ بِالسَّفَهِ عَلَى نَوْعَيْنِ مَا لَا يَصِحُّ مِنْ الْهَازِلِ كَالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ لَا يَصِحُّ مِنْهُ، وَمَا يَصِحُّ مِنْ الْهَازِلِ كَالنِّكَاحِ، وَالطَّلَاقِ يَصِحُّ مِنْهُ وَإِذَا أَعْتَقَ عَنْ كَفَّارَةٍ صَحَّ الْإِعْتَاقُ وَلَا يُجْزِئُهُ وَيَسْعَى الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ وَكَذَا لَوْ أَطْعَمَ عَنْ كَفَّارَتِهِ لَا يُجْزِئُهُ فَلَا يُكَفِّرُ إلَّا بِالصَّوْمِ، وَالْمَرْأَةُ السَّفِيهَةُ الْمَحْجُورَةُ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ الْمَحْجُورِ فَإِنْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ رَجُلٍ كُفْءٍ يَجُوزُ نِكَاحُهَا وَإِنْ قَصُرَتْ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُخَيَّرُ الزَّوْجُ إنْ شَاءَ كَمَّلَ مَهْرَ مِثْلِهَا وَإِنْ شَاءَ فَارَقَهَا وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ النِّكَاحُ بِمَا وَجَبَ وَلَا يُخَيَّرُ الزَّوْجُ وَلَوْ أَنَّ الْمَحْجُورَةَ اخْتَلَعَتْ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا عَلَى مَالٍ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَلَا يَلْزَمُهَا الْمَالُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَمْلِكُ الِالْتِزَامَ لِلْمَالِ بَدَلًا عَمَّا لَيْسَ بِمَالٍ، ثُمَّ قَالَ فِي الْكِتَابِ وَيَكُونُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا؛ لِأَنَّهُ طَلَاقٌ لَا يُقَابِلُ الْبَدَلَ أَصْلًا فَيَكُونُ رَجْعِيًّا وَهِيَ كَالصَّغِيرَةِ إذَا اُخْتُلِعَتْ مِنْ زَوْجِهَا عَلَى مَالٍ يَكُونُ رَجْعِيًّا بِخِلَافِ الْأَمَةِ إذَا كَانَتْ تَحْتَ يَدِ زَوْجٍ فَاخْتَلَعَتْ عَلَى مَالٍ فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَكُونُ بَائِنًا؛ لِأَنَّهَا مِنْ أَهْلِ الِالْتِزَامِ فَإِنْ فَعَلَتْ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست