responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 433
الْآخَرِ فَاسْتَوَى فِيهِ حَقُّ الْأَجْنَبِيِّ، وَالْمَوْلَى الْغَرِيمِ فَتَنْقَسِمُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَهُوَ يَقُولُ الدَّيْنُ فِي الذِّمَّةِ لَا فِي الْعَيْنِ فَيَعُولُ وَلَوْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَوْلَيَيْنِ عَلَيْهِ مِائَةٌ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَنِصْفُ الْمِائَةِ تَكُونُ لِلْأَجْنَبِيِّ وَنِصْفُهَا لِلْمَوْلَيَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ مِنْ الْحَقَائِقِ.

وَإِذَا أَقَرَّ الْمَأْذُونُ بِافْتِضَاضِ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ فِي الْحَالِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَيَدْفَعُهُ مَوْلَاهُ أَوْ يَفْدِيهِ وَقَالَا لَا يُؤَاخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ بَلْ بَعْدَ الْعِتْقِ وَلَوْ أَقَرَّ الْمُكَاتَبُ بِالِافْتِضَاضِ بِأُصْبُعِهِ فَعَجَزَ عَنْ أَدَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ فَرَدَّهُ الْمَوْلَى لِلرِّقِّ فَضَمَانُ الْمَهْرِ فِي الْحُرَّةِ، وَالْعُقْرِ فِي الْأَمَةِ مُتَأَخِّرٌ إلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُؤْخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: إنْ قَضَى الْقَاضِي بِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ قَبْلَ عَجْزِهِ لَزِمَهُ فِي الْحَالِ، وَإِنْ لَمْ يَقْضِ بِهِ قَبْلَ الْعَجْزِ يَتَأَخَّرُ إلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ مِنْ دُرَرِ الْبِحَارِ.

وَإِذَا اشْتَرَى الْمَأْذُونُ لَهُ جَارِيَةً شِرَاءً فَاسِدًا، ثُمَّ وَطِئَهَا فَرَدَّهَا أَخَذَ بِالْعُقْرِ فِي الْحَالِ هَذِهِ فِي الْمُكَاتَبِ مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَلَوْ قَالَ الْمَوْلَى لِعَبْدِ مَأْذُونِهِ الَّذِي لَمْ يُولَدْ عِنْدَهُ وَهُوَ مَجْهُولُ النَّسَبِ هَذَا ابْنِي، وَالْحَالُ أَنَّ الْعَبْدَ صَالِحٌ أَنْ يُولَدَ مِنْهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَلَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِلْغُرَمَاءِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا الَّذِي لَمْ يُولَدْ عِنْدَهُ إذْ لَوْ وُلِدَ الْعَبْدُ عِنْدَ الْمَأْذُونِ وَادَّعَاهُ الْمَوْلَى صَحَّ اتِّفَاقًا.

وَلَوْ قَتَلَ الْمَوْلَى عَبْدَ مَأْذُونِهِ الْمُسْتَغْرِقِ الْمَدْيُونِ فَضَمَانُهُ ضَمَانُ جِنَايَةٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ؛ لِأَنَّهُ كَالْأَجْنَبِيِّ مِنْهُ وَقَالَا ضَمَانُ إتْلَافٍ فَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ لِلْغُرَمَاءِ فِي الْحَالِ مِنْ شَرْحِ الْمَجْمَعِ.

وَإِنْ حَجَرَ الْمَوْلَى عَلَى مَأْذُونِهِ لَمْ يَنْحَجِرْ حَتَّى يَظْهَرَ حَجْرُهُ مِنْ أَهْلِ سُوقِهِ؛ لِأَنَّهُ
لَوْ انحجر يَتَضَرَّرُ النَّاسُ لِتَأْخِيرِ حَقِّهِمْ إلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ
بِمَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِرَقَبَتِهِ وَكَسْبِهِ وَقَدْ بَايَعُوهُ عَلَى رَجَاءِ ذَلِكَ وَيُشْتَرَطُ عِلْمُ أَكْثَرِ أَهْلِ سُوقِهِ حَتَّى لَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ فِي السُّوقِ وَلَيْسَ فِيهِ إلَّا رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ لَمْ يَنْحَجِرْ وَلَوْ بَايَعُوهُ جَازَ وَلَوْ بَايَعَهُ الَّذِي عَلِمَ حَجْرَهُ.
وَلَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ بِمَحْضَرٍ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ سُوقِهِ يَنْحَجِرُ، وَالْمُعْتَبَرُ شُيُوعُ الْحَجْرِ وَاشْتِهَارُهُ فَيُقَامُ ذَلِكَ مَقَامَ الظُّهُورِ عِنْدَ الْكُلِّ كَمَا فِي تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ مِنْ الرُّسُلِ - عَلَيْهِمْ السَّلَامُ - وَيَبْقَى الْعَبْدُ مَأْذُونًا إلَى أَنْ يَعْلَمَ بِالْحَجْرِ، وَإِنَّمَا شَرَطَ الشُّيُوعَ فِي الْحَجْرِ إذَا كَانَ الْإِذْنُ شَائِعًا أَمَّا إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ إلَّا الْعَبْدُ، ثُمَّ حَجَرَ عَلَيْهِ بِعِلْمٍ مِنْهُ يَنْحَجِرُ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ قَالَ فِي الصُّغْرَى: الْحَجْرُ إنَّمَا يَصِحُّ إذَا كَانَ مِثْلَ الْإِذْنِ فَإِنْ كَانَ الْإِذْنُ عَامًّا اُشْتُهِرَ عِنْدَ أَهْلِ السُّوقِ لَا يَنْحَجِرُ حَتَّى يَكُونَ الْحَجْرُ كَذَلِكَ وَإِذَا كَانَ لَا يَعْلَمُ بِهِ إلَّا رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَإِنَّهُ يَصِحُّ الْحَجْرُ بِمَحْضَرٍ مِنْ الْعَبْدِ وَإِذَا أَذِنَ لِعَبْدِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ الْعَبْدُ يَصِحُّ الْحَجْرُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْعَبْدُ وَإِذَا حَجَرَ عَلَى عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ فِي سُوقِهِ وَهُوَ غَائِبٌ لَمْ يَنْحَجِرْ فَإِنْ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ مَحْجُورًا اهـ.
وَإِنْ رَآهُ الْمَوْلَى يَبِيعُ وَيَشْتَرِي بَعْدَمَا حَجَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ الْعَبْدُ فَلَمْ يَنْهَهُ، ثُمَّ عَلِمَ الْعَبْدُ بِالْحَجْرِ يَبْقَى مَأْذُونًا اسْتِحْسَانًا.

وَلَوْ مَاتَ الْمَوْلَى أَوْ بَاعَ الْعَبْدَ أَوْ جُنَّ مُطْبِقًا صَارَ مَحْجُورًا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَهْلُ سُوقِهِ فَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ فَبَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْغُرَمَاءِ لَا يَصِيرُ مَحْجُورًا مَا لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي فَإِنْ عَادَ إلَى قَدِيمِ مِلْكِهِ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ أَوْ بِالرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ لَا يَعُودُ الْإِذْنُ وَلَا يَصِيرُ مَحْجُورًا بِالْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَبِالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ إلَّا عِنْدَ الْقَبْضِ أَوْ الْإِجَازَةِ وَفِي الْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي يَصِيرُ مَحْجُورًا مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ وَبِالْإِبَاقِ يَصِيرُ مَحْجُورًا وَبِالْعَوْدِ مِنْ الْإِبَاقِ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست