responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 431
فَإِنْ حَلَفَ لَمْ يَضْمَنْ فَإِنْ نَكَلَ ضَمِنَ الثَّمَنَ، وَإِنْ كَانَ الثَّمَنُ عَرَضًا لِلْمَوْلَى أَنْ يُطَالِبَ الْعَبْدَ بِالْعَرَضِ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ وَلَوْ بَاعَ مِنْ عَبْدِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ مِقْدَارَ قِيمَتِهِ أَوْ يَنْقُضَ الْبَيْعَ.

وَلَوْ أَقْرَضَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ الْمَأْذُونَ الْمَدْيُونَ أَلْفًا فَالْمَوْلَى أَحَقُّ بِهَا وَكَذَلِكَ إنْ أَوْدَعَهُ وَدِيعَةً فَاشْتَرَى الْعَبْدُ بِهَا مَتَاعًا فَالْمَوْلَى أَحَقُّ بِالْمَتَاعِ.

وَلَوْ اشْتَرَى الْمَوْلَى مِنْ عَبْدِهِ شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِالْوَكَالَةِ جَازَ الشِّرَاءُ وَلَمْ يَجُزْ قَبْضُهُ وَإِنْ صَدَّقَهُ الْآمِرُ بِقَبْضِهِ فَإِنْ قَبَضَهُ الْمَوْلَى فَمَاتَ فِي يَدِهِ ضَمِنَ الثَّمَنَ لِلْعَبْدِ وَبَطَلَ الْبَيْعُ عَنْ الْآمِرِ وَكَذَا شِرَاءُ رَبِّ الْمَالِ عَبْدًا مِنْ الْمُضَارَبَةِ مِنْ مُضَارَبَةٍ لِغَيْرِهِ وَقِيمَتُهُ أَلْفَانِ وَرَأْسُ الْمَالِ أَلْفٌ يَجُوزُ وَلَا يَجُوزُ قَبْضُهُ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ الْوَجِيزِ.

قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَلَوْ بَاعَ الْمَوْلَى شَيْئًا بِمِثْلِ الْقِيمَةِ أَوْ أَقَلَّ جَازَ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى أَجْنَبِيٌّ عَنْ كَسْبِهِ إذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا تُهْمَةَ فِيهِ فَإِنْ سَلَّمَ إلَيْهِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ بَطَلَ الثَّمَنُ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمَوْلَى فِي الْعَيْنِ مِنْ حَيْثُ الْحَبْسُ فَلَوْ بَقِيَ بَعْدَ سُقُوطِهِ يَبْقَى فِي الدَّيْنِ وَلَا يَسْتَوْجِبُهُ الْمَوْلَى عَلَى عَبْدِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ عَرْضًا؛ لِأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ وَجَازَ أَنْ يَبْقَى حَقُّهُ مُتَعَلِّقًا بِالْعَيْنِ وَإِنْ أَمْسَكَهُ فِي يَدِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ جَازَ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ فِي الْمَبِيعِ وَلِهَذَا كَانَ أَخَصَّ بِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ وَجَازَ لِلْمَوْلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ حَقٌّ فِي الدَّيْنِ إذَا كَانَ يَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ انْتَهَى.

رَجُلٌ دَخَلَ بِعَبْدٍ إلَى السُّوقِ، وَقَالَ هَذَا عَبْدِي بَايِعُوهُ فِي الْبُرِّ ضَمِنَ مَا بَاعُوهُ فِي الْبُرِّ وَغَيْرِهِ لَوْ وَجَدَ حُرًّا وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ مُدَبَّرًا فَلَمْ يُعْلِمْهُمْ وَلَوْ قَالَ أَذِنْتُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، ثُمَّ قَالَ لِأَقْوَامٍ بِأَعْيَانِهِمْ بَايِعُوهُ فَبَايَعُوهُ وَغَيْرُهُمْ فَوَجَدُوهُ حُرًّا أَوْ مُسْتَحَقًّا ضَمِنَ لِمَنْ أَمَرَ خَاصَّةً وَلَوْ قَالَ: هَذَا ابْنِي وَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَبَايِعُوهُ وَقَدْ كَانَ ابْنَ غَيْرِهِ فَهُوَ غَارٌّ وَيَضْمَنُ مِنْ الْوَجِيزِ قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ الْكَفَالَةِ الْغُرُورُ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ إلَّا بِشُرُوطٍ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ فِي ضِمْنِ عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ فَإِذَا قَالَ الْأَبُ لِأَهْلِ السُّوقِ بَايِعُوا ابْنِي فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ فَظَهَرَ أَنَّهُ ابْنُ غَيْرِهِ رَجَعُوا عَلَيْهِ لِلْغُرُورِ وَكَذَا إذَا قَالَ: بَايِعُوا عَبْدِي فَبَايَعُوهُ وَلَحِقَهُ دَيْنٌ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ عَبْدُ الْغَيْرِ رَجَعُوا عَلَيْهِ إنْ كَانَ الْأَبُ حُرًّا وَإِلَّا فَبَعْدَ الْعِتْقِ وَكَذَا إذَا ظَهَرَ حُرًّا أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا فِي الرُّجُوعِ فِي إضَافَتِهِ إلَيْهِ، وَالْأَمْرُ بِمُبَايَعَتِهِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ انْتَهَى.

لَوْ أُسِرَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ وَأَحْرَزُوهُ، ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ وَأَخَذَهُ مَوْلَاهُ عَادَتْ الْجِنَايَةُ، وَالدَّيْنُ عَلَيْهِ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ وَأَخَذَ مَوْلَاهُ بِالثَّمَنِ وَإِنْ أَخَذَهُ مَوْلَاهُ بِالثَّمَنِ عَادَ الدَّيْنُ دُونَ الْجِنَايَةِ وَلَوْ بِيعَ الْعَبْدُ بِالدَّيْنِ قِيلَ يُعَوَّضُ لِمَنْ وَقَعَ الْعَبْدُ فِي سَهْمِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَقِيلَ لَا يُعَوَّضُ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ، وَالْمُكَاتَبِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ أَصْلًا وَلَوْ أَسْلَمَ الْمُشْرِكُونَ كَانَ الْعَبْدُ لَهُمْ وَبَطَلَتْ الْجِنَايَةُ دُونَ الدَّيْنِ وَلَا سَبِيلَ لِمَوْلَاهُ الْقَدِيمِ عَلَيْهِ.

عَبْدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَذِنَ لَهُ أَحَدُهُمَا جَازَ فِي نَصِيبِهِ خَاصَّةً وَلَوْ لَحِقَهُ دَيْنُ التِّجَارَةِ وَفِي يَدِهِ مَالُ التِّجَارَةِ قَضَى مِنْ ذَلِكَ دَيْنَهُ، وَالْبَاقِي بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَلَوْ وُهِبَ لَهُ أَوْ كَسَبَ قَبْلَ الْإِذْنِ لَا يَدْفَعُ فِي دَيْنِهِ وَلَوْ اسْتَهْلَكَ مَالًا كَانَ عَلَيْهِمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَرَّ بِالِاسْتِهْلَاكِ فَهُوَ عَلَى الْآذِنِ خَاصَّةً وَلَوْ قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِصَاحِبِهِ ائْذَنْ لِنَصِيبِك فَأَذِنَ فَهُوَ مَأْذُونٌ كُلُّهُ وَكَذَلِكَ إذْنُ أَحَدِ الْمَوْلَيَيْنِ فِي نَصِيبِهِ يَكُونُ إذْنًا مِنْهُ فِي الْكُلِّ.

الدَّيْنُ الْمُحِيطُ بِالتَّرِكَةِ يَمْنَعُ وُقُوعَ الْمِلْكِ لِلْوَرَثَةِ وَغَيْرُ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست