responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 424
أَصْلًا وَلَوْ شَهِدُوا عَلَى الْعَبْدِ الْمَحْجُورِ بِسَرِقَةِ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ وَهُوَ يَجْحَدُ لَا يَقْضِي حَتَّى يَحْضُرَ مَوْلَاهُ فَيَقْضِي وَيُقْطَعُ وَرَدَّ الْعَيْنَ إنْ كَانَتْ قَائِمَةً وَلَا يَقْضِي بِالضَّمَانِ؛ لِأَنَّ الْمَحْجُورَ لَا يَمْلِكُ الْخُصُومَةَ فِي الْمَالِ وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عِنْد غَيْبَةِ الْمَوْلَى وَلَوْ شَهِدُوا عَلَى إقْرَارِهِ لَا يُقْبَلُ أَصْلًا وَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حَاضِرًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْضِي بِالْقَطْعِ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ فَكَذَا الْمَالُ، وَالشَّهَادَةُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالسَّرِقَةِ مَعَ جُحُودِ السَّارِقِ لَا تُسْمَعُ.
وَإِنْ أَقَرَّ الْمَوْلَى عَلَى عَبْدِهِ وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ ظَاهِرٌ صَحَّ إقْرَارُهُ صَدَّقَهُ فِي ذَلِكَ أَمْ كَذَّبَهُ وَكَانَ لِلْمُقَرِّ لَهُ اسْتِيفَاءُ ذَلِكَ مِنْ الْعَبْدِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَإِنْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ لَا يَضْمَنُ إلَّا الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ.

الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ إذَا أَقَرَّ لِأَجْنَبِيٍّ مِنْ غَصْبٍ أَوْ قَرْضٍ أَوْ اسْتَهْلَكَ وَدِيعَةً أَوْ عَارِيَّةً خَالَفَ فِيهَا أَوْ مُضَارَبَةٍ اسْتَهْلَكَهَا وَزَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حَالَةِ الْحَجْرِ إنْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ أَنَّهُ كَانَ فِي وَقْتِ الْحَجْرِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فِي الْحَالِ إلَّا فِي دَيْنِ الْغَصْبِ وَلَوْ قَالَ الْمُقَرُّ لَهُ لَا بَلْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْإِذْنِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُقِرِّ وَهُوَ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ إذَا قَالَ إنِّي أَقْرَرْتُ لِفُلَانٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فِي حَالَةِ الْحَجْرِ فَإِنَّهُ يُؤَاخَذُ بِهِ وَلَا يَكُونُ مُصَدَّقًا فِي الْإِسْنَادِ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ أَوْ كَذَّبَهُ وَكَذَلِكَ الْمَعْتُوهُ الْمَأْذُونُ الْكَبِيرُ وَهُوَ كَالْمُتَنَاكِحِينَ إذَا اخْتَلَفَا، فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ تَزَوَّجْتَنِي وَأَنَا مَجُوسِيَّةٌ أَوْ مُعْتَدَّةُ الْغَيْرِ وَكَوْنُهَا مَجُوسِيَّةً أَوْ مُعْتَدَّةَ الْغَيْرِ مَعْرُوفٌ، وَقَالَ الزَّوْجُ لَا بَلْ تَزَوَّجْتُكِ وَأَنْتِ مُسْلِمَةٌ أَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الزَّوْجِ وَأَمَّا الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ، وَالْمَعْتُوهُ الْمَأْذُونُ إذَا أَقَرَّ بِالْغَصْبِ أَوْ بِالِاسْتِهْلَاكِ وَأَضَافَ إلَى حَالَةِ الْعَجْزِ يُؤَاخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ صَدَّقَهُ الْمُقِرُّ فِي ذَلِكَ أَوْ كَذَّبَهُ كَمَا فِي الْعَبْدِ وَلَوْ أَقَرَّ بِقَرْضٍ أَوْ وَدِيعَةٍ اسْتَهْلَكَهَا فِي حَالَةِ الْعَجْزِ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَهُمَا إنْ صَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْإِضَافَةِ وَفِي كَوْنِهِ مُودِعًا لَا يُؤَاخَذُ لَا مَحَالَةَ وَلَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَإِنْ كَذَّبَهُ فِي الْإِضَافَةِ يُؤَاخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَفِي الْوَجِيزِ لَوْ أَقَرَّ الْمَأْذُونُ بِدَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَحْجُورٌ مِنْ غَصْبٍ أَوْ وَدِيعَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ اسْتَهْلَكَهَا أَوْ مُضَارَبَةٍ فَإِنْ كَذَّبَهُ رَبُّ الْمَالِ، وَقَالَ هَذَا كُلُّهُ فِي حَالِ إذْنِكَ لَمْ يُصَدَّقْ الْعَبْدُ فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَلَزِمَهُ كُلُّهُ لِلْحَالِ وَإِنْ صَدَّقَهُ لَزِمَهُ الْغَصْبُ خَاصَّةً وَيَتَأَخَّرُ مَا سِوَاهُ إلَى حَالِ عِتْقِهِ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُؤْخَذُ بِهِ لِلْحَالِ صَدَّقَهُ فِي الْإِضَافَةِ أَمْ كَذَّبَهُ وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ، وَالْمَعْتُوهُ يَلْزَمُهُ الْغَصْبُ فِي التَّصْدِيقِ وَكُلُّهُ فِي التَّكْذِيبِ وَإِنْ أَقَامَ الْعَبْدُ، وَالصَّبِيُّ بَيِّنَةً أَنَّهُمَا فَعَلَا قَبْلَ الْإِذْنِ وَأَقَامَ الْمُقَرُّ لَهُ بَيِّنَةً أَنَّهُمَا فَعَلَا بَعْدَ الْإِذْنِ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَتُهُ كَمَا أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ انْتَهَى.

وَإِذَا أَقَرَّ الْمَأْذُونُ بِافْتِضَاضِ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ بِأُصْبُعِهِ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ فِي الْحَالِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فَيَدْفَعُهُ مَوْلَاهُ أَوْ يُفْدِيهِ وَقَالَ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ بَلْ بَعْدَ الْعِتْقِ، وَالِافْتِضَاضُ بِالْفَاءِ إزَالَةُ الْبَكَارَةِ هَذِهِ فِي دُرَرِ الْبِحَارِ مِنْ الْمَأْذُونِ.

إذَا أَقَرَّ الْعَبْدُ بِسَرِقَةٍ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ أَوْ مَحْجُورًا، وَالْمَالُ قَائِمٌ فِي يَدِهِ أَوْ هَالِكٌ، وَالْمَوْلَى مُصَدِّقٌ أَوْ مُكَذِّبٌ فَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا يَصِحُّ إقْرَارُهُ فِي حَقِّ الْقَطْعِ، وَالْمَالِ فَيُقْطَعُ وَيُرَدُّ الْمَالُ عَلَى الْمَسْرُوقِ مِنْهُ إنْ كَانَ قَائِمًا وَإِنْ كَانَ هَالِكًا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ صَدَّقَهُ مَوْلَاهُ أَوْ كَذَّبَهُ وَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا، وَالْمَالُ هَالِكٌ يُقْطَعُ وَلَمْ يَضْمَنْ كَذَّبَهُ مَوْلَاهُ أَوْ صَدَّقَهُ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست