responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 418
بَيِّنَتَهُ أَقْضِي بِهَا لَهُ أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ قَالَ اسْتَوْفَيْتُ جَمِيعَ مَا تَرَكَ وَالِدِي مِنْ دَيْنٍ عَلَى النَّاسِ وَقَبَضْتُ كُلَّهُ، ثُمَّ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا لِأَبِيهِ أَلَمْ أَقْبَلْ بَيِّنَتَهُ وَأَقْضِي لَهُ بِالدَّيْنِ.

إذَا مَاتَ الْوَصِيُّ مُجَهِّلًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَكَذَا الْقَاضِي إذَا مَاتَ مُجَهِّلًا أَمْوَالَ الْيَتَامَى عِنْدَ مَنْ أَوْدَعَهَا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذْ الْمُودِعُ غَيْرُهُ وَلِلْقَاضِي وِلَايَةُ الْإِيدَاعِ وَلَوْ وَضَعَ الْقَاضِي مَالَ الْيَتِيمِ فِي بَيْتِهِ وَمَاتَ مُجَهِّلًا ضَمِنَ؛ لِأَنَّهُ مُودِعٌ وَكَذَا الْأَبُ إذَا مَاتَ مُجَهِّلًا مَالِ ابْنِهِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَقِيلَ يَضْمَنُ مِنْ الْفُصُولَيْنِ وَمَعْنَى مَوْتِهِ مُجَهِّلًا أَنْ لَا يُبَيِّنَ حَالَ الْأَمَانَةِ وَمَعْنَى ضَمَانِهَا صَيْرُورَتُهَا دَيْنًا فِي تَرِكَتِهِ كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ الْأَمَانَاتِ.

الْأَبُ إذَا أَجَّرَ مَنْزِلَ الصَّغِيرِ بِدُونِ أَجْرِ مِثْلِهِ لَا يَجُوزُ إذْ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ الْحَطِّ هَذِهِ فِي دَعْوَى الْوَقْفِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

رَجُلٌ أَوْصَى بِأَنْ يُحْمَلَ بَعْدَ مَوْتِهِ إلَى مَوْضِعِ كَذَا وَيُدْفَنَ هُنَاكَ وَيُبْنَى هُنَاكَ رِبَاطٌ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ فَمَاتَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ وَصِيَّتُهُ بِالرِّبَاطِ جَائِزَةٌ وَوَصِيَّتُهُ بِالْحَمْلِ بَاطِلَةٌ وَلَوْ حَمَلَهُ الْوَصِيُّ يَضْمَنُ مَا أَنْفَقَ فِي الْحَمْلِ إذَا حَمَلَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْوَرَثَةِ وَإِنْ حَمَلَهُ بِإِذْنِ الْوَارِثِ لَا يَضْمَنُ وَكَذَا لَوْ أَوْصَى بِعِمَارَةِ قَبْرٍ فَوَصِيَّتُهُ بَاطِلَةٌ وَكَذَا لَوْ أَوْصَى أَنْ يُطَيَّنَ قَبْرُهُ أَوْ يُضْرَبَ عَلَى قَبْرِهِ قُبَّةٌ كَانَتْ بَاطِلَةً وَلَوْ أَوْصَى بِاِتِّخَاذِ الطَّعَامِ لِلْمَأْتَمِ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَيُطْعَمُ الَّذِينَ يَحْضُرُونَ التَّعْزِيَةَ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ يَجُوزُ ذَلِكَ مِنْ الثُّلُثِ وَيَحِلُّ لِلَّذِينَ يَطُولُ مَقَامُهُمْ عِنْدَهُ وَلِلَّذِي يَجِيءُ مِنْ مَكَان بَعِيدٍ يَسْتَوِي فِيهِ الْأَغْنِيَاءُ، وَالْفُقَرَاءُ وَلَا يَجُوزُ لِلَّذِي لَا تَطُولُ مَسَافَتُهُ وَلَا مَقَامُهُ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ الطَّعَامِ شَيْءٌ كَثِيرٌ يَضْمَنُ الْوَصِيُّ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا لَا يَضْمَنُ.
وَعَنْ الشَّيْخِ أَبِي بَكْرٍ الْبَلْخِيّ أَنَّ الْإِيصَاءَ بِاِتِّخَاذِ الطَّعَامِ بَعْدَ مَوْتِهِ لِلنَّاسِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بَاطِلٌ.

وَعَنْ نُصَيْرٍ رَجُلٌ قَالَ ادْفَعُوا هَذِهِ الدَّرَاهِمَ وَهَذِهِ الثِّيَابَ إلَى فُلَانٍ وَلَمْ يَقُلْ هِيَ لَهُ وَلَا قَالَ هِيَ وَصِيَّةٌ لَهُ قَالَ هَذَا بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِإِقْرَارٍ وَلَا وَصِيَّةٍ لَوْ قَالَ لِلْوَصِيِّ اشْتَرِ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ وَتَصَدَّقْ بِهَا فَاشْتَرَى الْوَصِيُّ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَيَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.
وَعَنْ مُحَمَّدٍ لَوْ أَوْصَى بِصَدَقَةٍ أَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَيْنِهَا فَتَصَدَّقَ الْوَصِيُّ مَكَانَهَا مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ جَازَ وَإِنْ هَلَكَتْ الْأُولَى قَبْلَ أَنْ يُتَصَدَّقَ الْوَصِيُّ يَضْمَنُ الْوَرَثَةُ مِثْلَهَا وَعَنْهُ أَيْضًا وَلَوْ أَوْصَى بِأَلْفِ دِرْهَمٍ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ فَهَلَكَتْ الْأَلْفُ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ.

رَجُلٌ أَوْصَى بِأَنْ يُتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ عَلَى فُقَرَاءِ الْحَاجِّ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُتَصَدَّق عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ الْفُقَرَاءِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو نَصْرٍ يَجُوزُ ذَلِكَ كَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَجُلٌ أَوْصَى بِأَنْ يُتَصَدَّق عَلَى مَسَاكِينِ مَكَّةَ أَوْ عَلَى مَسَاكِينِ الرَّيِّ فَتُصُدِّقَ عَلَى غَيْرِ هَذَا الصِّنْفِ إنْ كَانَ الْآمِرُ حَيًّا ضَمِنَ.
وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا أَوْصَى الرَّجُلُ لِمَسَاكِينِ الْكُوفَةِ فَصُرِفَ إلَى غَيْرِ مَسَاكِينِ الْكُوفَةِ يَضْمَنُ وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ حَيَاةِ الْآمِرِ وَبَيْنَ وَفَاتِهِ.
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي النَّوَادِرِ إذَا أَوْصَى، وَقَالَ تَصَدَّقْ عَلَى الْمَرْضَى مِنْ الْفُقَرَاءِ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْأَصِحَّاءِ أَوْ قَالَ تَصَدَّقْ عَلَى النِّسَاءِ فَتَصَدَّقَ عَلَى الشُّبَّانِ ضَمِنَ الْوَصِيُّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَلَوْ قَالَ تَصَدَّقْ بِهَذِهِ الْعَشَرَةِ الدَّرَاهِمِ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَتَصَدَّقَ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ دَفْعَةً جَازَ وَلَوْ قَالَ تَصَدَّقْ بِهَا عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ فَأَعْطَى عَشَرَةَ مَسَاكِينَ جَازَ.
وَعَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ يُوسُفَ رَجُلٌ أَوْصَى لِفُقَرَاءِ أَهْلِ بَلْخَ فَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَتَجَاوَزَ بَلْخَ وَلَوْ أَعْطَى فُقَرَاءَ كُورَةٍ أُخْرَى جَازَ وَلَوْ قَالَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست