responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 414
الثَّانِي بِبَيْعِهِ مِنْ الْأَوَّلِ وَكَذَلِكَ اسْتَأْجَرَ رَجُلٌ مَالَ الْيَتِيمِ بِثَمَانِيَةٍ، وَالْآخَرُ يَسْتَأْجِرُ بِعَشَرَةٍ، وَالْأَوَّلُ أَمْلَأُ يُؤَجَّرُ مِنْ الْأَوَّلِ.

إذَا كَانَ لِلصَّغِيرِ دَيْنٌ فَصَالَحَ أَبُوهُ أَوْ وَصِيُّهُ عَلَى بَعْضٍ وَحَطَّ عَنْهُ إنْ كَانَ الدَّيْنُ وَجَبَ بِمَقَالَةِ الْأَبِ أَوْ الْوَصِيِّ يَصِحُّ الْحَطُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَيَضْمَنُ كَالْوَكِيلِ إذَا أَبْرَأَ الثَّمَنَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِمَقَالَتِهِ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ، وَالْقَاضِي إذَا أَخَّرَ دَيْنَ الْيَتِيمِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْوَصِيُّ تَوَلَّى الْعَقْدَ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ تَوَلَّاهُ يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيَضْمَنُ.

الْوَصِيُّ إذَا بَاعَ شَيْئًا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ، ثُمَّ أَقَالَ الْبَيْعَ لَا يَصِحُّ.

إذَا اشْتَرَى الْوَصِيُّ شَيْئًا لِلصَّغِيرِ، ثُمَّ قَالَ يُنْظَرُ إنْ كَانَ يَنْظُرُ لِلْيَتِيمِ جَازَ وَإِلَّا فَلَا.

رَجُلٌ أَمَرَ بِأَنْ يَتَصَدَّقَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَتَصَدَّقَ الْوَصِيُّ بِقِيمَتِهَا مِنْ الدَّنَانِيرِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَكَذَا لَوْ أَوْصَى أَنَّ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ بِهَذَا الثَّوْبِ لَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَمْسِكَهُ لِلْوَرَثَةِ وَيَتَصَدَّقَ بِقِيمَتِهِ وَلَوْ أَوْصَى بِهَذَا الثَّوْبِ كَانَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَبِيعَهُ وَيَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ كَذَا فِي مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ نَقْلًا عَنْ الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ.

لَا يَصِيرُ الْأَبُ غَاصِبًا بِأَخْذِ مَالِ وَلَدِهِ وَلَهُ أَخْذُهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ لَوْ مُحْتَاجًا وَإِلَّا فَلَهُ أَخْذُهُ لِحِفْظِهِ فَلَا يَضْمَنُ إلَّا إذَا أَتْلَفَهُ بِلَا حَاجَةٍ لَوْ كَانَ الْأَبُ فِي فَلَاةٍ وَلَهُ مَالٌ فَاحْتَاجَ إلَى طَعَامِ وَلَدِهِ أَكَلَهُ بِقِيمَتِهِ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «الْأَبُ أَحَقُّ بِمَالِ وَلَدِهِ إذَا احْتَاجَ إلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ» وَلَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ لَوْ فَقِيرًا وَإِلَّا فَبِقِيمَتِهِ.

لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَبِيعَ عَقَارَ الْمَفْقُودِ وَلَا مَا لَا يَفْسُدُ سَرِيعًا لَا فِي النَّفَقَةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا وَلَهُ بَيْعُ سَرِيعِ الْفَسَادِ وَصَرْفُ ثَمَنِهِ إلَى نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ وَأَمَّا بَيْعُهُمْ لِنَفَقَتِهِمْ فَأَجْمَعُوا عَلَى الْمَنْعِ فِي عَقَارِهِ وَلَوْ مَنْقُولًا غَيْرَ جِنْسِ حَقِّهِمْ أَجْمَعُوا عَلَى مَنْعِ غَيْرِ الْأَبِ وَصَحَّ لِلْأَبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بَيْعُ مَنْقُولِ ابْنِهِ الْكَبِيرِ الْغَائِبِ لِلنَّفَقَةِ لَا عِنْدَهُمَا، وَالْأُمُّ كَسَائِرِ الْأَقَارِبِ فِي هَذَا وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْأَبِ بَيْعَ عَقَارِ الصَّغِيرِ فِي نَفَقَةِ نَفْسِهِ وَذَكَرَ فِي شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ أَنَّ بَيْعَ الزِّيَادَةِ عَلَى النَّفَقَةِ مِنْ مَنْقُولِ ابْنِهِ الْكَبِيرِ الْغَائِبِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا، وَالْأَبُ يَمْلِكُ بَيْعَهُ لِدَيْنٍ سِوَى النَّفَقَةِ كَذَا فِي الْفُصُولَيْنِ.
وَفِي الْهِدَايَةِ مِنْ النَّفَقَاتِ لَا يَمْلِكُ الْأَبُ الْبَيْعَ فِي دَيْنٍ لَهُ سِوَى النَّفَقَةِ وَكَذَا الْأُمُّ لَا تَمْلِكُهُ فِي النَّفَقَةِ وَلَا وِلَايَةَ لِغَيْرِ الْأَبِ مِنْ الْأَقَارِبِ أَصْلًا فِي التَّصَرُّفِ فِي حَالَةِ الصِّغَرِ وَلَا فِي مَالِهِ لِلْحِفْظِ حَالَةَ الْكِبَرِ وَإِنْ كَانَ لِلِابْنِ الْغَائِبِ مَالٌ فِي يَدِ أَبَوَيْهِ وَأَنْفَقَا مِنْهُ لَمْ يَضْمَنَا وَإِنْ كَانَ فِي يَدِ أَجْنَبِيٍّ فَأَنْفَقَ عَلَيْهِمَا بِغَيْرِ إذْنِ الْقَاضِي ضَمِنَ وَإِذَا ضَمِنَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْقَابِضِ انْتَهَى.

وَصِيُّ الْمَيِّتِ إذَا أَرَادَ قَضَاءَ دُيُونِ الْمَيِّتِ مِنْ التَّرِكَةِ وَيَخَافُ أَنْ يَظْهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ فَيَضْمَنُ نَصِيبَهُ فَإِنَّ التَّرِكَةَ إذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسِ حَقِّ الْغَرِيمِ الَّذِي يَظْهَرُ يَضْمَنُ قَدْرَ مَا يُصِيبُ هَذَا الْغَرِيمَ الَّذِي يَظْهَرُ وَلَوْ كَانَتْ التَّرِكَةُ عُرُوضًا وَبَاعَ الْوَصِيُّ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ وَأَخَذَ الثَّمَنَ وَأَخَذَ دَيْنَ الْغُرَمَاءِ كَذَلِكَ يَكُونُ فَالْحِيلَةُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَبِيعَ مِنْ الْغُرَمَاءِ شَيْئًا مِنْ التَّرِكَةِ بِدُيُونِهِمْ إذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ عُرُوضًا حَتَّى لَوْ ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ لَا يَضْمَنُ الْوَصِيُّ لِلْوَارِثِ أَنْ يُخَاصِمَ غُرَمَاءَ الْمَيِّتِ بِالدَّيْنِ إذَا كَانَ لِلْمَيِّتِ عَلَيْهِ دَيْنٌ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَهَلْ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ يَنْظُرُ إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ يَقْبِضُ سَوَاءٌ كَانَ لِلْمَيِّتِ وَصِيٌّ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ يُخَاصِمُ وَلَا يَقْبِضُ بَلْ يَقْبِضُ الْوَصِيُّ وَإِذَا أَدَّى مَدْيُونُ الْمَيِّتِ إلَى وَصِيِّ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست