responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 406
صَاحِبِهِ فِي حَيَاتِهِمَا جَازَ فَكَذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَرُوِيَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ.

رَجُلٌ أَوْصَى إلَى رَجُلَيْنِ فَمَاتَ وَفِي يَدِهِ وَدَائِعُ لِلنَّاسِ فَقَبَضَ أَحَدُ الْوَصِيَّيْنِ الْوَدَائِعَ مِنْ مَنْزِلِ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِهِ أَوْ قَبَضَهَا أَحَدُ الْوَرَثَةِ بِدُونِ أَمْرِ الْوَصِيَّيْنِ أَوْ بِدُونِ أَمْرِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ فَهَلَكَ الْمَالُ فِي يَدِهِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ فَقَبَضَ أَحَدُ الْوَصِيَّيْنِ تَرِكَةَ الْمَيِّتِ فَضَاعَتْ فِي يَدِهِ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا وَلَوْ قَبَضَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ يَضْمَنُ حِصَّةَ أَصْحَابِهِ مِنْ الْمِيرَاثِ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعٍ يَخَافُ الْهَلَاكَ عَلَى الْمَالِ فَلَا يَضْمَنُ اسْتِحْسَانًا وَلَوْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ مُحِيطٌ وَلَهُ عِنْدَ إنْسَانٍ وَدِيعَةٌ فَدَفَعَ الْمُسْتَوْدِعُ الْوَدِيعَةَ إلَى وَارِثِ الْمَيِّتِ فَضَاعَتْ فِي يَدِهِ كَانَ صَاحِبُ الدَّيْنِ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُسْتَوْدَعَ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْوَارِثَ وَلَيْسَ هَذَا كَأَخْذِ الْمَالِ مِنْ مَنْزِلِ الْمَيِّتِ وَلَوْ كَانَ مَالُ الْمَيِّتِ فِي يَدِ غَاصِبٍ فَإِنَّ أَحَدَ الْوَصِيَّيْنِ لَا يَمْلِكُ الْأَخْذَ مِنْ الْمُودِعِ، وَالْغَاصِبِ إلَّا أَنَّ فِي الْغَصْبِ إنْ كَانَ فِي الْوَرَثَةِ مَأْمُونٌ ثِقَةٌ فَالْقَاضِي يَأْخُذُ الْمَالَ مِنْ الْغَاصِبِ وَيَدْفَعُهُ إلَى الْوَرَثَةِ وَفِي الْوَدِيعَةِ يَتْرُكُ الْوَدِيعَةَ عِنْدَ الْمُودِعِ.

وَصِيَّانِ اسْتَأْجَرَ أَحَدُهُمَا حَمَّالِينَ لِحَمْلِ الْجِنَازَةِ إلَى الْمَقْبَرَةِ، وَالْآخَرُ حَاضِرٌ سَاكِتٌ أَوْ اسْتَأْجَرَ ذَلِكَ بَعْضَ الْوَرَثَةِ بِحَضْرَةِ الْوَصِيَّيْنِ وَهُمَا سَاكِتَانِ جَازَ ذَلِكَ وَيَكُونُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ شِرَاءِ الْكَفَنِ وَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ أَوْصَى بِالتَّصَدُّقِ بِالْحِنْطَةِ عَلَى الْفُقَرَاءِ قَبْلَ رَفْعِ الْجِنَازَةِ فَفَعَلَ ذَلِكَ أَحَدُ الْوَصِيَّيْنِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ لَوْ كَانَتْ الْحِنْطَةُ فِي التَّرِكَةِ جَازَ دَفْعُهُ وَلَيْسَ لِلْآخَرِ الِامْتِنَاعُ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْحِنْطَةُ فِي التَّرِكَةِ فَاشْتَرَى أَحَدُ الْوَصِيَّيْنِ حِنْطَةً فَتَصَدَّقَ بِهَا كَانَتْ الصَّدَقَةُ عَنْ الْمُعْطِي قَالَ الْفَقِيهُ آخُذُ فِي هَذَا بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَذَكَرَ النَّاطِفِيُّ إذَا كَانَ فِي التَّرِكَةِ كِسْوَةٌ وَطَعَامٌ وَدَفَعَ ذَلِكَ أَحَدُ الْوَصِيَّيْنِ إلَى الْيَتِيمِ جَازَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَاشْتَرَى أَحَدُ الْوَصِيَّيْنِ، وَالْآخَرُ حَاضِرٌ لَا يَشْتَرِي أَحَدُهُمَا إلَّا بِأَمْرِ الْآخَرِ.

وَلَوْ أَنَّ مَيِّتًا أَوْصَى إلَى رَجُلَيْنِ وَقَدْ كَانَ بَاعَ عَبْدًا فَوَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالْعَبْدِ عَيْبًا فَرَدَّهُ عَلَى الْوَصِيَّيْنِ كَانَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَرُدَّ الثَّمَنَ وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا قَبْضُ الْمَبِيعِ مِنْ الْمُشْتَرِي وَلِأَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ أَنْ يُودِعَ مَا صَارَ فِي يَدِهِ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ وَلَوْ أَنَّ الْمَيِّتَ أَوْصَى بِشِرَاءِ عَبْدٍ وَبِالْإِعْتَاقِ فَأَحَدُ الْوَصِيَّيْنِ لَا يَنْفَرِدُ بِالشِّرَاءِ وَبَعْدَمَا اشْتَرَيَا كَانَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَعْتِقَ.

رَجُلٌ أَوْصَى لِرَجُلٍ، وَقَالَ لَهُ: اعْمَلْ بِرَأْيِ فُلَانٍ فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَقُولَ اعْمَلْ بِرَأْيِ فُلَانٍ، وَالثَّانِي أَنْ يَقُولَ لَا تَعْمَلْ إلَّا بِرَأْيِ فُلَانٍ.
وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ فِي الْوَجْهَيْنِ: الْوَصِيُّ هُوَ الْمُخَاطَبُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا كِلَاهُمَا وَصِيَّانِ كَأَنَّهُ أَوْصَى إلَيْهِمَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي قَوْلِهِ اعْمَلْ بِرَأْيِ فُلَانٍ الْوَصِيُّ هُوَ الْمُخَاطَبُ وَفِي قَوْلِهِ لَا تَعْمَلْ إلَّا بِرَأْيِ فُلَانٍ هُمَا وَصِيَّانِ وَاخْتَارَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ هَذَا الْقَوْلَ فَقَالَ وَهُوَ أَشْبَهُ بِقَوْلِ أَصْحَابِنَا فَإِنَّهُمْ قَالُوا إذَا وَكَّلَ الرَّجُلُ غَيْرَهُ بِالْبَيْعِ فَقَالَ: بِعْهُ بِشُهُودٍ فَبَاعَ بِغَيْرِ شُهُودٍ جَازَ وَلَوْ قَالَ لَا تَبِعْهُ إلَّا بِشُهُودٍ أَوْ لَا تَبِعْهُ إلَّا بِمَحْضَرِ فُلَانٍ فَبَاعَ بِغَيْرِ شُهُودٍ وَبِغَيْرِ مَحْضَرِ فُلَانٍ لَا يَجُوزُ كَذَا هَذَا وَكَذَا لَوْ أَوْصَى إلَى رَجُلٍ، وَقَالَ لَهُ: اعْمَلْ بِعِلْمِ فُلَانٍ فَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِدُونِ عِلْمِهِ وَلَوْ قَالَ لَا تَعْمَلْ إلَّا بِعِلْمِ فُلَانٍ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِغَيْرِ عِلْمِ فُلَانٍ، وَالْفَتْوَى عَلَى هَذَا الْقَوْلِ.

رَجُلٌ أَوْصَى إلَى رَجُلٍ وَجَعَلَ عَلَيْهِ مُشْرِفًا عَلَيْهِ ذَكَر النَّاطِفِيُّ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست