responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 404
وَرَجَعَ بِثَمَنِهِ عَلَى الْوَصِيّ يَرْجِعُ الْوَصِيُّ عَلَى مَا تَصَدَّقَ عَلَيْهِ لَا فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَقَدْ نَقَلَهُ عَنْ الْمُنْتَقَى.
وَفِي الْوَجِيزِ مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ الْأَبُ، وَالْوَصِيُّ يَرْجِعَانِ بِضَمَانِ الِاسْتِحْقَاقِ فِي مَالِ الْمَيِّتِ كَمَا يَرْجِعُ الْوَكِيلُ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ انْتَهَى.

الْوَصِيُّ إذَا أَقَرَّ بِالْبَيْعِ وَقَبَضَ الثَّمَنَ وَبَلَغَ الْيَتِيمُ وَأَنْكَرَ الْبَيْعَ أَوْ قَبَضَ الثَّمَنَ خَاصَّةً فَهُوَ مُصَدَّقٌ فِي حَقِّ الْبَرَاءَةِ دُونَ إلْزَامِ الْيَتِيمِ شَيْئًا هَذَا فِي الْوَكَالَةِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

وَلَوْ بَاعَ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ مَالَ الصَّبِيِّ مِنْ غَرِيمِ نَفْسِهِ تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ وَيَضْمَنُهُ لِلصَّبِيِّ عِنْدَهُمَا وَعِنْد أَبِي يُوسُفَ لَا تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ، وَالْعَبْدُ الْمُوصَى بِخِدْمَتِهِ إذَا أَتْلَفَهُ الْوَرَثَةُ ضَمِنُوا قِيمَتَهُ لِيَشْتَرِيَ بِهَا عَبْدٌ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي الرَّهْنِ مِنْ الْهِدَايَةِ.

رَجُلٌ أَوْصَى إلَى رَجُلَيْنِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ لَا يَنْفَرِدُ أَحَدُ الْوَصِيَّيْنِ بِالتَّصَرُّفِ وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ إلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ إلَّا فِي أَشْيَاءَ فَإِنَّ أَحَدَهُمَا يَنْفَرِدُ بِهَا مِنْهَا تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينَهُ وَقَضَاءُ دَيْنِ الْمَيِّتِ إذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ مِنْ جِنْسِ الدَّيْنِ وَتَنْفِيذُ وَصِيَّةِ الْمَيِّتِ فِي الْعَيْنِ إذَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِالْعَيْنِ وَإِعْتَاقُ النَّسَمَةِ وَرَدُّ الْوَدَائِعِ، وَالْمَغْصُوبِ وَلَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِقَبْضِ وَدِيعَةِ الْمَيِّتِ وَلَا بِقَبْضِ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ مِنْ بَابِ الْأَمَانَةِ وَيَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِالْخُصُومَةِ فِي حُقُوقِ الْمَيِّتِ عَلَى النَّاس وَعِنْدَهُمْ وَيَنْفَرِدُ بِقَبُولِ الْهِبَةِ لِلصَّغِيرِ وَبِقِسْمَةِ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ وَبِإِجَارَةِ الْيَتِيمِ لِعَمَلٍ يَتَعَلَّمُهُ وَيَنْفَرِدُ أَيْضًا بِبَيْعِ مَا يَخْشَى عَلَيْهِ التَّوَى، وَالتَّلَفَ كَالْفَوَاكِهِ وَنَحْوِهَا وَلَوْ أَوْصَى الْمَيِّتُ بِأَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ بِكَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْ الْفَقِيرَ لَا يَنْفَرِدُ بِهِ أَحَدُ الْوَصِيَّيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَنْفَرِدُ وَإِنْ عَيَّنَ الْفَقِيرَ يَنْفَرِدُ بِهِ أَحَدُهُمَا عِنْدَ الْكُلِّ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا أَوْصَى بِشَيْءٍ لِلْمَسَاكِينِ وَلَمْ يُعَيِّنْ الْمِسْكِينَ عِنْدَهُمَا لَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِالتَّنْفِيذِ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَنْفَرِدُ وَإِنْ عَيَّنَ الْمِسْكِينَ يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا عِنْدَ الْكُلِّ وَهُنَا ثَلَاثُ مَسَائِلَ هَذِهِ إحْدَاهُمَا، وَالثَّانِيَةُ رَجُلَانِ ادَّعَيَا صَغِيرًا ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْ أَمَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُمَا فَإِنْ كَانَ لِهَذَا الْوَلَدِ مَالُ وَرِثَهُ مِنْ أَخٍ لَهُ مِنْ أَمَةٍ أَوْ وَهَبَهُ لَهُ أَخُوهُ لَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِالتَّصَرُّفِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَنْفَرِدُ.
وَالثَّالِثَةُ: لَقِيطٌ ادَّعَاهُ رَجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ادَّعَى أَنَّهُ ابْنُهُ فَإِنَّهُ يَلْحَقُ بِهِمَا فَإِنْ وُهِبَ لِهَذَا اللَّقِيطِ هِبَةً عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ لَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِالتَّصَرُّفِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَنْفَرِدُ وَهَذَا إذَا أَوْصَى إلَيْهِمَا جُمْلَةً فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ فَإِنْ أَوْصَى إلَى أَحَدِهِمَا، ثُمَّ أَوْصَى إلَى الْآخِرِ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ يَنْفَرِدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالتَّصَرُّفِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ عَلَى كُلِّ حَالَ وَبِهِ أَخَذَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ.

رَجُلٌ جَعَلَ رَجُلًا وَصِيًّا فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ نَحْوَ التَّصَرُّفِ فِي الدَّيْنِ وَجَعَلَ آخَرَ وَصِيًّا فِي نَوْعٍ آخَرَ بِأَنْ قَالَ لِأَحَدِهِمَا جَعَلْتُكَ وَصِيًّا فِي قَضَاءِ مَا عَلَيَّ مِنْ الدَّيْنِ، وَقَالَ لِلْآخَرِ جَعَلْتُكَ وَصِيًّا فِي الْقِيَامِ بِأَمْرٍ مَا لِي أَوْ جَعَلَ أَحَدَهُمَا وَصِيًّا بِأَمْرِ هَذَا الْوَلَدِ فِي نَصِيبِهِ وَجَعَلَ الْآخَرَ وَصِيًّا فِي نَصِيبِ وَلَدٍ آخَرَ مَعَهُ أَوْ قَالَ أَوْصَيْتُ إلَى فُلَانٍ بِتَقَاضِي دَيْنِي وَلَمْ أُوصِ إلَيْهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَقَالَ: أَوْصَيْتُ بِجَمِيعِ مَالِي فُلَانًا آخَرَ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الْوَصِيَّيْنِ يَكُونُ وَصِيًّا فِي الْأَنْوَاعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ كَأَنَّهُ أَوْصَى إلَيْهِمَا وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست