responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 402
لَا يَرْجِعُ وَقِيلَ: لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَكَذَا الْوَصِيُّ إذَا اشْتَرَى كِسْوَةً، وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُتَطَوِّعًا، وَكَذَلِكَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ إذَا قَضَى دَيْنَ الْمَيِّتِ أَوْ كَفَّنَ الْمَيِّتَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لَا يَكُونُ مُتَطَوِّعًا وَكَانَ لَهُ الرُّجُوعُ فِي مَالِ الْمَيِّتِ وَالتَّرِكَةِ وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ لَوْ أَدَّى خَرَاجَ الْمَيِّتِ أَوْ عَشَرَةً مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لَا يَكُونُ مُتَطَوِّعًا.
وَلَوْ كَفَّنَ الْمَيِّتَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ قُبِلَ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ.

لِلْوَارِثِ أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَ الْمَيِّتِ، وَأَنْ يُكَفِّنَهُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْوَرَثَةِ فَكَانَ لَهُ الرُّجُوعُ فِي مَالِ الْمَيِّتِ مِنْ قَاضِي خَانْ.

وَفِيهِ أَيْضًا الْأَبُ إذَا اشْتَرَى لِوَلَدِهِ الصَّغِيرِ شَيْئًا، وَأَدَّى الثَّمَنَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لِيَرْجِعَ بِهِ عَلَيْهِ ذَكَرَ فِي النَّوَازِلِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يُشْهِدْ عِنْدَ أَدَاءِ الثَّمَنِ أَنَّهُ إنَّمَا أَدَّى لِيَرْجِعَ لَا يَرْجِعْ، وَفَرْقٌ بَيْنَ الْوَلَدِ وَالْوَصِيِّ إذَا أَدَّى الثَّمَنَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُحْتَاجُ إلَى الْإِشْهَادِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ فِي حَالِ الْوَالِدَيْنِ أَنَّهُمْ يَقْصِدُونَ الْقِبْلَةَ فَيُحْتَاجُ إلَى الْإِشْهَادِ، وَكَذَا الْأُمُّ إذَا كَانَتْ وَصِيًّا لِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ إنْ لَمْ تُشْهِدْ عِنْدَ أَدَاءِ الثَّمَنِ لَا تَرْجِعْ انْتَهَى.

نَقَدَ مِنْ مَالِهِ ثَمَنَ شَيْءٍ شَرَاهُ لِوَلَدِهِ، وَنَوَى الرُّجُوعَ يَرْجِعُ دِيَانَةً لَا قَضَاءً مَا لَمْ يُشْهِدْ، وَلَوْ ثَوْبًا أَوْ طَعَامًا، وَأَشْهَدَ أَنَّهُ يَرْجِعُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ لَوْ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا فَلَا لِوُجُوبِهِمَا عَلَيْهِ، وَلَوْ قِنًّا أَوْ شَيْئًا لَا يَلْزَمُهُ رَجَعَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَوْ أَشْهَدَ، وَإِلَّا لَا.

شَرَى لِوَلَدِهِ ثَوْبًا أَوْ خَادِمًا، وَنَقَدَ ثَمَنَهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لَا يَرْجِعُ إلَّا أَنْ يُشْهِدَ أَنَّهُ شَرَاهُ لِيَرْجِعَ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُدْ ثَمَنَهُ حَتَّى مَاتَ يُؤْخَذُ ثَمَنُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ؛ لِأَنَّهُ دَيْنٌ عَلَيْهِ ثُمَّ لَا يَرْجِعُ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ بِهِ عَلَى هَذَا الْوَارِثِ لَوْ لَمْ يُشْهِدْ الْمَيِّتُ أَنَّهُ شَرَاهُ لِوَلَدِهِ.
وَلَوْ شَرَى لِصَبِيِّهِ طَعَامًا بِمَالِهِ، وَلِلصَّبِيِّ مَالٌ فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ اسْتِحْسَانًا.

امْرَأَةٌ اشْتَرَتْ لِصَبِيِّهَا ضَيْعَةً عَلَى أَنْ تَرْجِعَ صَحَّ اسْتِحْسَانًا، وَتَكُونُ الْأُمُّ مُشْتَرِيَةً لِنَفْسِهَا إذْ لَا تَمْلِكُ الشِّرَاءَ لِوَلَدِهَا ثُمَّ يَصِيرُ هِبَةً لِوَلَدِهَا وَلَيْسَ لَهَا مَنْعُ الضَّيْعَةِ عَنْ وَلَدِهَا؛ لِأَنَّهَا تَصِيرُ وَاهِبَةً لِلْوَلَدِ وَقَابِضَةً لِأَجْلِهِ.

شَرَى بَيْتًا بِمَالِهِ لِابْنِ ابْنِهِ مَعَ قِيَامِ ابْنِهِ، وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَجُزْ شِرَاؤُهُ؛ إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ فَنَفَذَ عَلَيْهِ.

لَوْ ضَمِنَ الْأَبُ مَهْرَ صَبِيِّهِ فَأَدَّى يَرْجِعُ لَوْ شَرَطَ وَإِلَّا لَا، وَلَوْ وَلِيًّا غَيْرَهُ أَوْ وَصِيًّا رَجَعَ مُطْلَقًا مِنْ الْفُصُولَيْنِ وَالْمَسَائِلُ الْأَخِيرَةُ مَرَّتْ فِي النِّكَاحِ.

وَفِي الْخُلَاصَةِ: إذَا اشْتَرَى خَادِمًا لِابْنِهِ الصَّغِيرِ، وَنَقَدَ الثَّمَنَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ إلَّا إذَا أَشْهَدَ لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ حَتَّى مَاتَ، وَلَمْ يَكُنْ أَشْهَدَ أَخَذَ مِنْ مَالِهِ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ، وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ فِي اعْتِبَارِ وَقْتِ الْإِشْهَادِ فَفِي بَعْضِهَا يُعْتَبَرُ وَقْتُ الشِّرَاءِ، وَفِي بَعْضِهَا وَقْتُ نَقْدِ الثَّمَنِ، وَفِي الْوَصِيِّ يَرْجِعُ أَشْهَدَ أَوْ لَمْ يُشْهِدْ.
وَعَنْ مُحَمَّدٍ إذَا لَمْ يُشْهِدْ الْأَبُ عَلَى الرُّجُوعِ إنْ نَوَى الرُّجُوعَ، وَنَقَدَ الثَّمَنَ عَلَى هَذِهِ النِّيَّةِ وَسِعَهُ الرُّجُوعُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ.

وَفِي الصُّغْرَى الْأَبُ إذَا اشْتَرَى الطَّعَامَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَلِلصَّغِيرِ مَالٌ يَصِيرُ مُتَبَرِّعًا اسْتِحْسَانًا.
وَفِي الْمُنْتَقَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ مَا اشْتَرَاهُ الْأَبُ إنْ كَانَ شَيْئًا يُجْبَرُ الْأَبُ عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَ طَعَامًا أَوْ كِسْوَةً، وَلَا مَالَ لِلصَّغِيرِ لَا يَرْجِعُ الْأَبُ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا لَا يُجْبَرُ الْأَبُ عَلَيْهِ بِأَنْ كَانَ الْمُشْتَرَى طَعَامًا أَوْ كِسْوَةً وَلِلصَّغِيرِ مَالٌ أَوْ كَانَ الْمُشْتَرَى دَارًا أَوْ ضِيَاعًا إنْ كَانَ الْأَبُ أَشْهَدَ وَقْتَ الشِّرَاءِ عَلَى أَنْ يَرْجِعَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ، وَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ لَا يَرْجِعُ انْتَهَى.

وَمُقَاسَمَةُ الْوَصِيِّ الْمُوصَى لَهُ عَنْ الْوَرَثَةِ جَائِزَةٌ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست