responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 399
وَفِي الِاسْتِحْسَانِ: يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ بِقَدْرِ أَنْ يَعْنِيَ بِمَالِهِ.

وَصِيٌّ اشْتَرَى لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ لَا صَغِيرٌ، وَلَا كَبِيرٌ جَازَ.

وَلَوْ اشْتَرَى مَالَ الْيَتِيمِ لِنَفْسِهِ إنْ كَانَ خَيْرًا لِلْيَتِيمِ جَازَ، وَكَذَا إذَا بَاعَ مَالَهُ مِنْ الْيَتِيمِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ: مُحَمَّدٌ لَوْ بَاعَ مَالَهُ لِلْيَتِيمِ أَوْ اشْتَرَى مِنْ مَالٍ الْيَتِيمِ لِنَفْسِهِ لَا يَجُوزُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ فِيهِ رِوَايَتَانِ كَانَ يَقُولُ أَوَّلًا كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ ثُمَّ رَجَعَ إلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَفَسَّرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ الْخَيْرِيَّةَ فَقَالَ: إذَا اشْتَرَى الْوَصِيُّ مَالَ الْيَتِيمِ لِنَفْسِهِ مَا يُسَاوِي عَشَرَةً بِخَمْسَةَ عَشَرَ يَكُونُ خَيْرًا لِلْيَتِيمِ، وَإِنْ بَاعَ مَالَ نَفْسِهِ مِنْ الْيَتِيمِ مَا يُسَاوِي عَشَرَةً بِثَمَانِيَةٍ يَكُونُ خَيْرًا لِلْيَتِيمِ.

وَالْأَبُ إذَا اشْتَرَى مِنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ لِنَفْسِهِ أَوْ بَاعَ مِنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ إنْ كَانَ الشِّرَاءُ لِلْوَلَدِ لَا يَجُوزُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شِرَاءً لِلْوَلَدِ جَازَ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لِلْوَلَدِ.

وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ الْوَصِيَّيْنِ شَيْئًا مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ لِصَاحِبِهِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُمَا لَا يَنْفَرِدُ أَحَدُ الْوَصِيَّيْنِ بِالتَّصَرُّفِ.

إذَا أَقَرَّ الْقَاضِي بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ بِوَصِيَّةٍ كَانَ بَاطِلًا.

وَلَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ الْإِجَارَةُ الطَّوِيلَةُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ لِمَكَانِ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فِي السِّنِينَ الْأُولَى.

وَالْأَبُ وَالْوَصِيُّ يَمْلِكُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تَزْوِيجَ أَمَةِ الصَّغِيرِ مِنْ عَبْدِهِ اسْتِحْسَانًا إلَّا رِوَايَةً عَنْ أَبِي يُوسُفَ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ قَاضِي خَانْ.

قَضَى الْوَصِيُّ دَيْنًا بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي فَلَمَّا كَبِرَ الْيَتِيمُ أَنْكَرَ دَيْنًا عَلَى أَبِيهِ ضَمِنَ وَصِيَّةَ مَا دَفَعَهُ لَوْ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً إذَا أَقَرَّ بِسَبَبِ الضَّمَانِ وَهُوَ الدَّفْعُ إلَى الْأَجْنَبِيِّ فَلَوْ ظَهَرَ غَرِيمٌ آخَرُ يَغْرَمُ لَهُ حِصَّتَهُ لِدَفْعِهِ بِاخْتِيَارِهِ بَعْضَ حَقِّهِ إلَى غَيْرِهِ فَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْوَصِيَّ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي قَضَاءِ دَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُنَازِعُ لَهُ الْيَتِيمَ بَعْدَ بُلُوغِهِ أَوْ لَا إلَّا فِي مَهْرِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إذَا دَفَعَهُ بِلَا بَيِّنَةٍ كَمَا فِي خِزَانَةِ الْمُفْتِينَ وَقَيَّدَهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ عَلَى قَوْلٍ بِالْمُؤَجَّلِ عُرْفًا.

وَفِي الْمُلْتَقَطِ أَنْفَقَ الْوَصِيُّ عَلَى الْمُوصِي فِي حَيَاتِهِ، وَهُوَ مُعْتَقَلٌ بِاللِّسَانِ يَضْمَنُ، وَلَوْ أَنْفَقَ الْوَكِيلُ لَا يَضْمَنُ.

وَلَوْ ادَّعَى الْوَصِيُّ بَعْدَ بُلُوغِ الْيَتِيمِ أَنَّهُ كَانَ بَاعَ عَبْدَهُ وَأَنْفَقَ ثَمَنَهُ صُدِّقَ إنْ كَانَ مَالِكًا وَإِلَّا فَلَا كَذَا فِي دَعْوَى خِزَانَةِ الْأَكْمَلِ.

وَيُقْبَلُ قَوْلُ الْوَصِيِّ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ الْإِنْفَاقِ بِلَا بَيِّنَةٍ إلَّا فِي ثَلَاثٍ، وَفِي وَاحِدَةٍ اتِّفَاقًا، وَهِيَ إذَا فَرَضَ الْقَاضِي نَفَقَةَ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَلَى الْيَتِيمِ فَادَّعَى الْوَصِيُّ الدَّفْعَ كَذَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ فَعَلَّلَا بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ حَوَائِجِ الْيَتِيمِ، وَإِنَّمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيمَا كَانَ مِنْ حَوَائِجِهِ انْتَهَى فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَكُونَ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا مِنْ حَوَائِجِهِ، وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ قَبُولُ قَوْلِ النَّاظِرِ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ الصَّرْفِ عَلَى الْمُسْتَحَقِّينَ بِلَا بَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ عَمَلِهِ فِي الْوَقْفِ، وَفِي ثِنْتَيْنِ اخْتِلَافٌ لَوْ قَالَ: أَدَّيْت خَرَاجَ أَرْضِهِ أَوْ جُعْلَ عَبْدِهِ الْآبِقِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا بَيَانَ عَلَيْهِ.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ: عَلَيْهِ الْبَيَانُ، وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الْوَصِيَّ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيمَا يَدَّعِيهِ إلَّا فِي مَسَائِلَ:
الْأُولَى: ادَّعَى قَضَاءَ دَيْنِ الْمَيِّتِ.
الثَّانِيَةُ: ادَّعَى أَنَّ الْيَتِيمَ اسْتَهْلَكَ مَالًا لِآخَرَ فَدَفَعَ ضَمَانَهُ.
الثَّالِثَةُ: ادَّعَى أَنَّهُ أَدَّى جُعْلَ عَبْدِهِ الْآبِقِ مِنْ غَيْرِ إجَارَةٍ.
الرَّابِعَةُ: ادَّعَى أَنَّهُ أَدَّى خَرَاجَ أَرْضِهِ فِي وَقْتٍ لَا تَصْلُحُ لِلزِّرَاعَةِ.
الْخَامِسَةُ: ادَّعَى الْإِنْفَاقَ عَلَى مَحْرَمِ الْيَتِيمِ.
السَّادِسَةُ: ادَّعَى أَنَّهُ أَذِنَ لِلْيَتِيمِ فِي التِّجَارَةِ وَأَنَّهُ رَكِبَهُ دُيُونٌ فَقَضَاهَا عَنْهُ.
السَّابِعَةُ: ادَّعَى الْإِنْفَاقَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ حَالَ غَيْبَةِ مَالِهٍ، وَأَرَادَ الرُّجُوعَ.
الثَّامِنَةُ: ادَّعَى الْإِنْفَاقَ عَلَى رَقِيقِهِ الَّذِينَ مَاتُوا

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست