responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 398
وَبَذْلُ الْمَالِ لِاسْتِخْرَاجِ حَقٍّ لَهُ عَلَى آخَرَ يَكُونُ رِشْوَةً مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ وَفِي الْإِجَارَةِ: الْوَصِيُّ إذَا أَنْفَقَ فِي خُصُومَةِ الصَّبِيِّ عَلَى بَابِ الْقَاضِي فَمَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الْإِجَارَةِ كَأُجْرَةِ الْمُشَخِّصِ وَالسَّجَّانِ وَالْكَاتِبِ لَا يَضْمَنُ، وَمَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الرِّشْوَةِ يَضْمَنُ اهـ.

وَفِي الْخُلَاصَةِ: رَجُلٌ مَاتَ وَخَلَفَ ابْنَتَيْنِ وَعُصْبَةً فَطَلَبَ السُّلْطَانُ التَّرِكَةَ، وَلَمْ يُقِرَّ بِالْعُصْبَةِ فَغَرِمَ الْوَصِيُّ لِلسُّلْطَانِ الدَّرَاهِمَ مِنْ التَّرِكَةِ بِأَمْرِ الِابْنَتَيْنِ حَتَّى تَرَكَ السُّلْطَانُ التَّعَرُّضَ قَالَ: إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَحْصِينِ التَّرِكَةِ إلَّا بِمَا غَرِمَ لِلسُّلْطَانِ فَذَلِكَ مَحْسُوبٌ مِنْ جَمِيعِ الْمِيرَاثِ، وَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَجْعَلَا ذَلِكَ مِنْ نَصِيبِ الْعُصْبَةِ خَاصَّةً هَذَا قَوْلُ الْفَقِيهِ أَبِي جَعْفَرٍ.
وَفِي فَتَاوَى النَّسَفِيِّ: الْوَصِيُّ إذَا طُولِبَ بِجِبَايَةِ مَالِ الْيَتِيمِ وَكَانَ بِحَيْثُ لَوْ امْتَنَعَ ازْدَادَتْ الْمُؤْنَةُ فَدَفَعَ مِنْ التَّرِكَةِ جِبَايَةَ دَارِهِ لَا يَضْمَنُ اهـ.

صَرَفَ الْوَصِيُّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ إلَى ظَالِمٍ يَسْأَلُ عَنْهُمْ فَلَيْسَ لَهُمْ الرُّجُوعُ عَلَيْهِ.

تَغَلَّبَ جَائِرٌ عَلَى تَرِكَةِ الْمَيِّتِ وَيُمْكِنُ دَفْعُهُ بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ مِنْ التَّرِكَةِ فَدَفَعَهُ الْقَاضِي مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لِيَرْجِعَ، فَإِنْ كَانَتْ الْوَرَثَةُ كِبَارًا فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا فَلَهُ الرُّجُوعُ؛ لِأَنَّ دَفْعَ الظُّلْمِ صَارَ مِنْ حَوَائِجِ الصِّغَارِ كَالصَّرْفِ إلَى سَائِرِ الْحَوَائِجِ عَلَى قَصْدِ الرُّجُوعِ وَهَكَذَا الْجَوَابُ إذَا دَفَعَ الرِّشْوَةَ مِنْ مَالِهِ لِدَفْعِ ظُلْمٍ أَعْظَمَ مِنْهَا مِنْ التَّرِكَةِ.

اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي أَكْلِ الْوَصِيِّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَقِيلَ: يُبَاحُ أَكْلُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَقِيلَ: يَأْكُلُهُ قَرْضًا ثُمَّ يَرُدُّهُ، وَقِيلَ: لَا يَأْكُلُ مِنْ أَعْيَانِ مَالِهِ، وَأَمَّا أَلْبَانُ الْمَوَاشِي وَثِمَارُ الْأَشْجَارِ فَمُبَاحٌ مَا لَمْ يَضُرَّ بِالْيَتِيمِ وَقِيلَ: يَأْكُلُ مِنْهُ، وَلَا يَكْتَسِي، وَقِيلَ: يَكْتَسِي أَيْضًا، وَقَالَ: أَبُو حَنِيفَةَ فِي كِتَابِ الْآثَارِ: يَأْكُلُ، وَلَا يَأْخُذُ قَرْضًا غَنِيًّا كَانَ أَوْ فَقِيرًا، وَلَا يُقْرِضُ غَيْرَهُ.
وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: لَهُ أَنْ يَأْخُذَ قَرْضًا ثُمَّ يَقْضِيَهُ، وَقَالَ: أَبُو يُوسُفَ: لَا يَأْكُلُ مِنْهُ إذَا كَانَ مُقِيمًا، وَإِنْ خَرَجَ فِي تَقَاضِي دَيْنٍ لَهُ أَوْ لِمُرَاعَاةِ أَسْبَابِهِ فَلَهُ أَنْ يُنْفِقَ وَيَرْكَبَ دَابَّتَهُ وَيَلْبَسَ ثَوْبَهُ، وَإِذَا رَجَعَ رَدَّ الدَّابَّةَ وَالثِّيَابَ وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: وَالصَّحِيحُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّ التَّقَاضِيَ شَرَعَ فِيهِ مُتَبَرِّعًا فَلَا يُوجِبُ ضَمَانًا.

وَلَوْ نَصَّبَ الْقَاضِي وَصِيًّا، وَعَيَّنَ لَهُ أَجْرًا لِعَمَلِهِ جَازَ، وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يُوَكِّلَ بِبَيْعِ مَالِ الْيَتِيمِ، وَيُوَكِّلَ فِي تَقَاضِي دُيُونِ الْمَيِّتِ وَأَمْوَالِهِ، وَيَتَّجِرَ لِلْيَتِيمِ، وَيُبْضِعَ لَهُ، وَيُودِعَ مَالَهُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يُؤَدِّي فِطْرَتَهُ وَيُضَحِّي لَهُ مِنْ مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالٌ مِنْ الْقُنْيَةِ.

رَجُلٌ مَاتَ وَأَوْصَى لِامْرَأَتِهِ وَتَرَكَ وَرَثَةً صِغَارًا فَنَزَلَ سُلْطَانٌ جَائِرٌ دَارِهِ فَقِيلَ لَهَا: إنْ لَمْ تُعْطِهِ شَيْئًا اسْتَوْلَى عَلَى الدَّارِ وَالْعَقَارِ فَأَعْطَتْ شَيْئًا مِنْ الْعَقَارِ قَالُوا: يَجُوزُ مُصَانَعَتُهَا.

وَصِيٌّ أَنْفَقَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ عَلَى الْيَتِيمِ فِي تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَالْآدَابِ إنْ كَانَ الصَّبِيُّ يَصْلُحُ لِذَلِكَ جَازَ وَيَكُونُ الْوَصِيُّ مَأْجُورًا، وَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ لَا يَصْلُحُ لِذَلِكَ لَا بُدَّ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَتَكَلَّفَ مِقْدَارَ مَا يَقْرَأُ فِي صَلَاتِهِ وَيَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى الصَّبِيِّ فِي نَفَقَتِهِ لَا عَلَى وَجْهِ الْإِسْرَافِ، وَلَا عَلَى وَجْهِ التَّضْيِيقِ، وَذَلِكَ يَتَفَاوَتُ بِتَفَاوُتِ مَالِ الصَّغِيرِ قِلَّةً وَكَثْرَةً وَاخْتِلَافِ حَالِهِ فَيَنْظُرُ فِي حَالِهِ وَمَالِهِ، وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ قَدْرَ مَا يَلِيقُ بِهِ.

وَمَتَى خَرَجَ فِي عَمَلِ الْيَتِيمِ وَاسْتَأْجَرَ دَابَّةً بِمَالٍ الْيَتِيمِ لِيَرْكَبَ وَيُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ فِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ - اسْتِحْسَانًا - وَعَنْ نُصَيْرٍ: لِلْوَصِيِّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَيَرْكَبَ دَوَابَّهُ إذَا ذَهَبَ فِي حَوَائِجِ الْيَتِيمِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ: هَذَا إذَا كَانَ الْوَصِيُّ مُحْتَاجًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ وَيَرْكَبَ دَابَّتَهُ، وَهُوَ الْقِيَاسُ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست