responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 379
ثُمَّ ادَّعَى الْأَلْفَ أَنَّهَا قَرْضٌ لَمْ يُصَدَّقْ.

قَالَ لِآخَرَ: هَذِهِ الْأَلْفُ لَك وَدِيعَةٌ فَقَالَ: لَيْسَتْ بِوَدِيعَةٍ لِي وَلَكِنْ لِي عَلَيْك أَلْفٌ قَرْضٌ أَوْ ثَمَنُ مَبِيعٍ فَجَحَدَ ذُو الْيَدِ أَلْفَ الدَّيْنِ الْوَدِيعَةِ فَأَرَادَ الْمُقَرُّ لَهُ أَخْذَ الْأَلْفِ الْوَدِيعَةِ قِصَاصًا عَنْ الدَّيْنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَكَذَا كُلُّ مَالٍ أَصْلُهُ أَمَانَةٌ كَالْمُضَارَبَةِ وَغَيْرِهَا.
وَلَوْ قَالَ الْمُقَرُّ لَهُ: لَيْسَتْ بِوَدِيعَةٍ لَكِنْ أَقْرَضْتُكَهَا بِعَيْنِهَا فَجَحَدَ الْمُقِرُّ الْوَدِيعَةَ وَالْقَرْضَ فَلِلْمُقَرِّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْأَلْفَ بِعَيْنِهَا إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ فِي الْقَرْضِ فَلَا يَأْخُذْهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَأْخُذُهَا بِعَيْنِهَا، وَلَوْ قَالَ: لَك عَلَيَّ أَلْفٌ قَرْضٌ فَقَالَ: لَيْسَ لِي عَلَيْك أَلْفٌ قَرْضٌ لَكِنَّهَا ثَمَنُ مَبِيعٍ فَجَحَدَ الْمُقِرُّ ثَمَنَ الْمَبِيعِ وَالْقَرْضِ فَلِلْمُقَرِّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْأَلْفَ الْقَرْضَ قِصَاصًا.
وَلَوْ قَالَ: هَذِهِ الْأَلْفُ أَخَذْتهَا مِنْك غَصْبًا فَقَالَ: لَمْ تَأْخُذْهَا مِنِّي وَلَكِنْ لِي عَلَيْك أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ فَجَحَدَ الْمُقِرُّ الدَّيْنَ وَالْغَصْبَ فَلَيْسَ لِلْمُقَرِّ لَهُ عَلَى الْأَلْفِ الْغَصْبِ سَبِيلٌ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِأَلْفٍ آخَرَ، وَدَلَّتْ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّ الْغَصْبَ يُوجِبُ الضَّمَانَ بِنَفْسِهِ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ الصُّغْرَى.

لَوْ قَالَ رَجُلٌ أَقْرَضَنِي أَوْ أَعَارَنِي أَوْ وَهَبَنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ هَذَا الصَّبِيُّ يَلْزَمُهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَتَكَلَّمُ، وَلَا يَعْقِلُ، وَلَوْ قَالَ: هُوَ شَرِيكِي فِيمَا هُوَ فِي هَذَا الْحَانُوتِ ثُمَّ قَالَ: مَا خَلَا الْعَدْلِ الزُّطِّيِّ فِي الْحَانُوتِ لَا يُصَدَّقُ، وَهُوَ عَلَى الشَّرِكَةِ وَفِي رِوَايَةٍ يُقْبَلُ وَقِيلَ إنْ كَانَ الْحَانُوتُ مُغْلَقًا مِنْ يَوْمِ الْإِقْرَارِ إلَى يَوْمِ الْفَتْحِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ، وَإِلَّا يُقْبَلُ قَوْلُهُ.

قَالَ: هُوَ شَرِيكِي فِي هَذَا الْحَانُوتِ فِي عَمَلِ كَذَا فَكُلُّ شَيْءٍ فِيهِ مِنْ عَمَلٍ أَوْ مَتَاعِ ذَلِكَ الْعَمَلِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا، وَلَوْ قَالَ: مَا هُوَ شَرِيكِي فِي الطَّحْنِ، وَفِي يَدِهِ مَتَاعُ الطَّحْنِ فَلَا شَيْءَ لَلْمُقَرِّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ الْوَجِيزِ.

إذَا أَقَرَّ لِرَجُلٍ بِسَهْمٍ مِنْ دَارِهِ فَهُوَ إقْرَارٌ بِالسُّدُسِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا: الْبَيَانُ إلَى الْمُقِرِّ مِنْ الْمَجْمَعِ وَفِي الشِّقْصِ وَالنَّصِيبِ وَالطَّائِفَةِ وَالْقِطْعَةِ وَالْجُزْءِ يَلْزَمُهُ الْبَيَانُ بِالِاتِّفَاقِ مِنْ الْحَقَائِقِ.

إذَا قَالَ: لِفُلَانٍ شِرْكٌ فِي هَذَا الْعَبْدِ فَلَهُ نِصْفُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ: لَهُ أَنْ يُبَيِّنَ مَا شَاءَ مِنْ الْمَجْمَعِ قَالَ فِي الْحَقَائِقِ: وَإِنَّمَا وَضَعَ فِي الشِّرْكِ بِدُونِ الْهَاءِ؛ لِأَنَّ مَعَهَا لَهُ النِّصْفُ بِالِاتِّفَاقِ.

إذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى مَيِّتٍ دَيْنًا فَصَدَّقَهُ بَعْضُ الْوَرَثَةِ وَجَحَدَ الْبَاقُونَ يُؤْخَذُ مِنْ حِصَّةِ الْمُصَدِّقِ جَمِيعُ الدَّيْنِ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يُؤْخَذُ مَا يَخُصُّهُ مِنْ الدَّيْنِ مِنْ الْمَجْمَعِ، وَقَدْ مَرَّتْ فِي الدَّعْوَى.

وَفِي الْهِدَايَةِ مِنْ الْوَصِيَّةِ إذَا أَقَرَّ أَحَدُ ابْنَيْنِ بِدَيْنٍ لِغَيْرِهِ دَفَعَ جَمِيعَ مَا فِي يَدِهِ إلَّا إذَا كَانَ الدَّيْنُ مُسْتَغْرِقًا نَصِيبَهُ انْتَهَى.

وَفِي الْفُصُولَيْنِ ادَّعَى عَلَى مَيِّتٍ حَقًّا أَوْ شَيْئًا مِمَّا كَانَ بِيَدِهِ فَأَقَرَّ الْوَارِثُ بِهِ لَزِمَهُ فِي حِصَّتِهِ حَتَّى يَسْتَغْرِقَهَا.
وَفِي أَدَبِ الْقَاضِي وَزَادَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ زِيَادَةً يُحْتَاجُ إلَيْهَا، وَلَمْ يَشْتَرِطْهَا أَحَدٌ سِوَاهُ وَهِيَ أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي عَلَى هَذَا الْوَارِثِ، وَإِنَّمَا يَظْهَرُ هَذَا فِي مَسْأَلَةٍ فِي الزِّيَادَاتِ وَهِيَ أَنْ أَحَدَ الْوَرَثَةِ لَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ ثُمَّ شَهِدَ هُوَ وَآخَرُ بِذَلِكَ الدَّيْنِ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُقِرِّ فَلَوْ حَلَّ الدَّيْنُ فِي نَصِيبِهِ بِمُجَرَّدِ إقْرَارِهِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ لِمَا فِيهَا مِنْ دَفْعِ الْمَغْرَمِ قَالَ: وَيَنْبَغِي أَنْ تُحْفَظَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ.
وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ: شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ قَالَ مَشَايِخُنَا: هُنَا زِيَادَةُ شَيْءٍ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْكُتُبِ، وَهُوَ أَنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي إلَخْ قَالَ قَاضِي خَانْ: يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَسْأَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَلْ مَاتَ مُورَثُك فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ فَحِينَئِذٍ يَسْأَلُ عَنْ دَعْوَى الْمَالِ فَلَوْ أَقَرَّ وَكَذَّبَهُ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ، وَلَمْ يَقْضِ بِإِقْرَارِهِ حَتَّى شَهِدَ هَذَا الْوَارِثُ وَأَجْنَبِيٌّ بِهِ تُقْبَلُ وَيَقْضِي عَلَى جَمِيعِ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست