responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 377
نَفِيسٌ أَوْ كَرِيمٌ أَوْ خَطِيرٌ أَوْ جَلِيلٌ قَالَ: النَّاطِفِيُّ: لَمْ أَجِدْهُ مَنْصُوبًا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ الْجُرْجَانِيِّ يَقُولُ: مِائَتَانِ، وَلَوْ قَالَ: أُلُوفُ دَرَاهِمَ فَثَلَاثَةُ آلَافٍ، وَلَوْ قَالَ: أُلُوفٌ كَثِيرَةٌ، فَعَشَرَةُ آلَافٍ، وَكَذَا فِي الْفُلُوسِ وَالدَّنَانِيرِ، وَلَوْ قَالَ: مَالٌ قَلِيلٌ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ.
وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ وَأَضْعَافٌ مُضَاعَفَةٌ فَهِيَ ثَمَانُونَ.

إذَا قَالَ: لِفُلَانٍ عَلَيَّ دَرَاهِمُ مَعَ كُلِّ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ: مَعَ كُلِّ دِرْهَمٍ مِنْ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ دِرْهَمٌ لَزِمَهُ عِشْرُونَ، وَلَوْ قَالَ: هَذِهِ الدَّرَاهِمُ لَزِمَهُ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا.
وَلَوْ قَالَ: لِفُلَانِ عَلَيَّ كُلُّ دِرْهَمٍ مِنْ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ لَزِمَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ مِنْ الصُّغْرَى.

إذَا أَقَرَّ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ بِغَصْبِ مَالِ الصَّغِيرِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ غَصْبُهُ لِمَا أَنَّ لَهُ وِلَايَةَ الْأَخْذِ هَذِهِ فِي الرَّهْنِ مِنْ الْهِدَايَةِ.

تَكْذِيبُ الْمُقَرِّ لَهُ الْمُقِرَّ فِي بَعْضِ مَا أَقَرَّ بِهِ لَا يُبْطِلُ إقْرَارَهُ هَذِهِ فِي الْجِنَايَةِ مِنْهَا مَاتَ الْمَدْيُونُ قَبْلَ تَمَامِ الْأَجَلِ فَطَالَبَ الدَّائِنُ ابْنَهُ فَقَالَ: اصْبِرْ حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ فَهُوَ إقْرَارٌ مِنْ الْقُنْيَةِ.

إذَا أَقَرَّ بِالدِّينِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ مِنْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ مِنْ الْأَشْبَاهِ وَفِيهِ إذَا أَقَرَّ بِأَنَّ فِي ذِمَّتِهِ لِزَوْجَتِهِ كِسْوَةً مَاضِيَةً فَفِي فَتَاوَى قَارِئِ الْهِدَايَةِ أَنَّهَا لَا تَلْزَمُهُ، وَلَكِنْ لِلْقَاضِي أَنْ يَسْمَعَهَا، وَلَا يَسْتَفْسِرَ الْمُقِرَّ انْتَهَى.

وَإِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِأَجْنَبِيٍّ جَازَ، وَإِنْ أَحَاطَ بِمَالِهِ وَإِنْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيٍّ ثُمَّ قَالَ: هُوَ ابْنِي ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ، وَبَطَلَ إقْرَارُهُ، وَإِنْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيَّةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَبْطُلْ إقْرَارُهُ لَهَا، وَمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ أَقَرَّ لَهَا بِدَيْنٍ فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْ الدِّينِ وَمِنْ مِيرَاثِهَا مِنْهُ مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَلَوْ قَالَ: قَبَضْت مِنْ مَالِي عَلَى فُلَانٍ مِائَةً ثُمَّ قَالَ: وَجَدْتهَا زُيُوفًا صُدِّقَ وَصَلَ أَمْ فَصَلَ - اسْتِحْسَانًا، وَلَوْ قَالَ: سَتُّوقَةً أَوْ رَصَاصًا لَا يُصَدَّقُ، وَإِنْ قَالَ: قَبَضْت حَقِّي أَوْ الدَّيْنَ الَّذِي لِي عَلَيْهِ، وَهُوَ أَلْفٌ ثُمَّ قَالَ: وَجَدْتهَا زُيُوفًا لَا يُصَدَّقُ إلَّا إذَا وَصَلَ، وَلَا يَمِينَ عَلَى الْمَطْلُوبِ أَنَّهَا كَانَتْ جِيَادًا عِنْدَهُمَا.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: أُحَلِّفُهُ إذَا قَالَ اتَّهَمْته.

أَقَرَّ بِقَبْضِ مَالَهُ عَلَى الشَّرِكَةِ وَقَالَ: هِيَ زُيُوفٌ صُدِّقَ وَصَلَ أَمْ فَصَلَ وَلِلشَّرِيكِ نِصْفُهُ إنْ شَاءُوا، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ الْمَطْلُوبَ بِالْجِيَادِ، وَإِنْ قَالَ مَفْصُولًا: هِيَ رَصَاصٌ لَمْ يُصَدَّقْ وَلِلشَّرِيكِ نِصْفُهَا جِيَادًا، وَإِنْ قَالَ: مَوْصُولًا يُصَدَّقُ، وَلَا شَيْءَ لِلشَّرِيكِ، وَإِنْ قَالَ: أَقْرَرْت لَك وَأَنَا صَبِيٌّ أَوْ نَائِمٌ فَالْقَوْلُ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالَ: وَأَنَا ذَاهِبُ الْعَقْلِ مِنْ بِرْسَامٍ إنْ كَانَ يَعْرِفُ أَنَّ ذَلِكَ أَصَابَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، وَإِلَّا يَلْزَمُهُ.

وَلَوْ قَالَ: أَخَذْت مِنْك مَالًا وَقَطَعْت يَدَك، وَأَنَا حَرْبِيٌّ فَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ: لَا بَلْ بَعْدَ إسْلَامِك يَلْزَمُهُ الْمَالُ، وَكَذَا لَوْ قَالَ الْمَوْلَى لِمُعْتَقِهِ: أَخَذْت مِنْك مَالًا أَوْ قَطَعْت يَدَك قَبْلَ الْعِتْقِ وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ: لَا بَلْ بَعْدَهُ أَوْ بَاعَهُ ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْهُ مَالًا قَبْلَ الْبَيْعِ وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ: لَا بَلْ بَعْدَهُ لَا يُصَدَّقُ الْمُقِرُّ وَيَلْزَمُهُ الْمَالُ عِنْدَهُمَا، وَقَالَ: مُحَمَّدٌ: يُصَدَّقُ فِي الْمُسْتَهْلِكِ دُونَ الْقَائِمِ بِعَيْنِهِ مِنْ الْوَجِيزِ.

إذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ: عَلَيَّ هَذَا الْجِدَارُ يَلْزَمُهُ الْأَلْفُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا: لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ.

وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ لَا بَلْ أَلْفَانِ يَسْقُطُ الْأَلْفُ الْمَضْرُوبُ عَنْهُ وَيَلْزَمُهُ أَلْفَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ: زُفَرُ يَلْزَمُهُ ثَلَاثَةُ آلَافٍ وَإِذَا قَالَ: غَصَبْت مِنْ فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ: كُنَّا عَشَرَةً وَفُلَانٌ ادَّعَى أَنَّهُ هُوَ الْغَاصِبُ لِلْأَلْفِ تَبْطُلُ دَعْوَى الشَّرِكَةِ وَتَلْزَمُهُ الْأَلْفُ عِنْدَنَا، وَقَالَ: زُفَرُ يَلْزَمُهُ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنْ الْمَجْمَعِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ قَالَ: أَقْرَضَنَا فُلَانٌ أَوْ أَعَارَنَا، أَوْ أَوْدَعَنَا أَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيْنَا، وَفُلَانٌ يَدَّعِي

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست