responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 371
أَنَّهُ لَا يَكُونُ حُجَّةً؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ: هَذَا خَطِّي، وَأَنَا كَتَبْته غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيَّ هَذَا الْمَالِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ فَهَذَا أَوْلَى.
وَلَوْ كَتَبَ بِخَطِّهِ صَكًّا فَقِيلَ لَهُ نَشْهَدُ بِهِ فَقَالَ نَعَمْ فَيَكُونُ إقْرَارًا، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا لَا يَكُونُ إقْرَارًا مِنْ الْوَجِيزِ.
وَفِي الْأَشْبَاهِ مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ لَا يُعْتَمَدُ عَلَى الْخَطِّ، وَلَا يُعْمَلُ بِهِ فَلَا يُعْمَلُ بِمَكْتُوبِ الْوَقْفِ الَّذِي عَلَيْهِ خُطُوطُ الْقُضَاةِ الْمَاضِينَ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَقْضِي إلَّا بِحُجَّةٍ، وَهِيَ الْإِقْرَارُ أَوْ الْبَيِّنَةُ أَوْ النُّكُولُ كَمَا فِي وَقْفِ الْخَانِيَّةِ وَلَوْ أَحْضَرَ الْمُدَّعِي خَطَّ إقْرَارِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَا يَحْلِفُ أَنَّهُ مَا كَتَبَ، وَإِنَّمَا يَحْلِفُ عَلَى أَصْلِ الْمَالِ.

وَلَوْ اشْتَرَى حَانُوتًا فَوَجَدَ بَعْدَ الْقَبْضِ عَلَى بَابِهِ مَكْتُوبًا: وَقْفٌ عَلَى مَسْجِدِ كَذَا لَا يَرُدُّهُ؛ لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ لَا تَنْبَنِي عَلَيْهَا الْأَحْكَامُ، وَعَلَى هَذَا لَا اعْتِبَارَ بِكِتَابَةِ وَقْفٍ عَلَى كِتَابٍ أَوْ مُصْحَفٍ قُلْتُ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ: الْأُولَى كِتَابُ أَهْلِ الْحَرْبِ بِطَلَبِ الْأَمَانِ إلَى الْإِمَامِ، فَإِنَّهُ يُعْمَلُ بِهِ، وَيَثْبُتُ الْأَمَانُ لِحَامِلِهِ كَمَا فِي سِيَرِ الْخَانِيَّةِ.

يُعْمَلُ بِدَفْتَرِ السِّمْسَارِ وَالصَّرَّافِ وَالْبَيَّاعِ كَمَا فِي قَضَاءِ الْخَانِيَّةِ وَتَعَقَّبَهُ الطَّرْطُوسِيُّ بِأَنَّ مَشَايِخَنَا رَدُّوا عَلَى الْإِمَامِ مَالِكٍ فِي عَمَلِهِ بِالْخَطِّ لِكَوْنِ الْخَطِّ يُشْبِهُ الْخَطَّ فَكَيْفَ عَمِلُوا بِهِ هُنَا؟ وَرَدَّهُ ابْنُ وَهْبَانَ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَا يَكْتُبُ فِي دَفْتَرِهِ إلَّا مَالَهُ وَعَلَيْهِ، وَتَمَامُهُ فِيهِ مِنْ الشَّهَادَاتِ انْتَهَى.

وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَنَيِّفٌ فَالْبَيَانُ فِي النَّيِّفِ إلَيْهِ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الزِّيَادَةِ وَالْبِضْعُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْقُصَ عَنْ ثَلَاثَةٍ.
وَلَوْ قَالَ: عَلَيَّ دَرَاهِمُ مُضَاعَفَةٌ فَعَلَيْهِ سِتَّةٌ.
وَلَوْ قَالَ: دَرَاهِمُ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً فَعَلَيْهِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنْ الْوَجِيزِ.

وَإِنْ اسْتَثْنَى مُتَّصِلًا بِإِقْرَارِهِ صَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ وَلَزِمَهُ الْبَاقِي سَوَاءٌ اسْتَثْنَى الْأَقَلَّ أَوْ الْأَكْثَرَ، فَإِنْ اسْتَثْنَى الْجَمِيعَ لَزِمَهُ الْإِقْرَارُ، وَبَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ.

وَلَوْ أَقَرَّ بِشَيْئَيْنِ فَاسْتَثْنَى أَحَدَهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا وَبَعْضَ الْآخَرِ فَالِاسْتِثْنَاءُ بَاطِلٌ وَإِنْ اسْتَثْنَى بَعْضَ أَحَدِهِمَا أَوْ بَعْضَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَحَّ وَيُصْرَفُ إلَى جِنْسِهِ ذَكَرَهُ فِي الْمُخْتَارِ.

وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ إلَّا دِينَارًا أَوْ إلَّا قَفِيزَ حِنْطَةٍ لَزِمَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ إلَّا قِيمَةَ الدِّينَارِ أَوْ الْقَفِيزِ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَلَوْ قَالَ لَهُ: عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ إلَّا ثَوْبًا لَمْ يَصِحَّ الِاسْتِثْنَاءُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَصِحُّ فِيهِمَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَصِحُّ فِيهِمَا مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَلَوْ قَالَ: لَهُ كَرُّ حِنْطَةٍ وَكَرُّ شَعِيرٍ إلَّا كَرَّ حِنْطَةٍ وَقَفِيزَ شَعِيرٍ فَالِاسْتِثْنَاءُ بَاطِلٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَجَازَاهُ فِي الْقَفِيزِ مِنْ الْمَجْمَعِ.

وَمَنْ أَقَرَّ بِحَقٍّ، وَقَالَ إنْ شَاءَ اللَّهُ مُتَّصِلًا بِإِقْرَارِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ مِنْ الْإِقْرَارِ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِمَشِيئَةٍ إمَّا إبْطَالٌ أَوْ تَعْلِيقٌ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَقَدْ بَطَلَ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَكَذَلِكَ إمَّا؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ بِالشُّرُوطِ أَوْ؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ: لِفُلَانٍ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ إذَا مِتُّ أَوْ إذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ أَوْ إذَا أَفْطَرَ النَّاسُ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى بَيَانِ الْمُدَّةِ فَيَكُونُ تَأْجِيلًا لَا تَعْلِيقًا حَتَّى لَوْ كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْأَجَلِ يَكُونُ الْمَالُ حَالًّا مِنْ الْهِدَايَةِ.
وَكَذَا لَا يَبْطُلُ الْإِقْرَارُ إنْ عَلَّقَهُ بِمَشِيئَةِ مَنْ لَا يُعْرَفُ مَشِيئَتُهُ كَالْجِنِّ وَالْمَلَائِكَةِ مِنْ الْمُخْتَارِ وَكَذَا لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ إنْ حَلَفَ أَوْ إنْ شَاءَ فُلَانٌ أَوْ إنْ أَمْطَرَتْ السَّمَاءُ أَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَوْ قَدَّرَهُ أَوْ يَسَّرَهُ أَوْ إنْ أَصَبْت مَالًا فَالْإِقْرَارُ بَاطِلٌ مِنْ الْوَجِيزِ.

رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ غَصَبْتُك أَلْفَ دِرْهَمٍ وَرَبِحْت فِيهِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَقَالَ لَهُ الْمُقَرُّ لَهُ قَدْ أَمَرْتُك بِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ وَلَوْ قَالَ لَا بَلْ غَصَبْت

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست