responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 366
عَلَيْهِ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُنْكِرِ.

وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ لَزِمَهُ كُلُّهَا دَرَاهِمَ، وَكَذَا كُلُّ مَا يُكَالُ وَيُوزَنُ وَلَوْ قَالَ: مِائَةٌ وَثَوْبٌ لَزِمَهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَالْمَرْجِعُ فِي تَفْسِيرِ الْمِائَةِ إلَيْهِ، وَهُوَ الْقِيَاسُ فِي الْأَوَّلِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَكَذَا لَوْ قَالَ: مِائَةٌ وَثَوْبَانِ، وَلَوْ قَالَ: مِائَةٌ وَثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ فَالْكُلُّ ثِيَابٌ، وَمَنْ أَقَرَّ بِتَمْرٍ فِي قَوْصَرَّةٍ لَزِمَهُ التَّمْرُ وَالْقَوْصَرَّةُ وَكَذَا الطَّعَامُ فِي السَّفِينَةِ، وَالْحِنْطَةُ فِي الْجُوَالِقِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ: غَصَبْت تَمْرًا فِي قَوْصَرَّةٍ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ مِنْ لِلِانْتِزَاعِ فَيَكُونُ إقْرَارًا بِغَصْبِ الْمَنْزُوعِ، وَإِنْ أَقَرَّ بِدَابَّةٍ فِي إصْطَبْلٍ لَزِمَتْهُ الدَّابَّةُ خَاصَّةً؛ لِأَنَّ الْإِصْطَبْلَ غَيْرُ مَضْمُونٍ بِالْغَصْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ يَضْمَنهُمَا، وَمِثْلُهُ الطَّعَامُ فِي بَيْتٍ، وَمَنْ أَقَرَّ لِغَيْرِهِ بِخَاتَمٍ لَزِمَهُ الْحَلْقَةُ وَالْفَصُّ، وَإِنْ أَقَرَّ لَهُ بِسَيْفٍ فَلَهُ الْجِفْنُ وَالنَّصْلُ وَالْحَمَائِلُ، وَإِنْ أَقَرَّ بِحَجَلَةٍ فَلَهُ الْعِيدَانُ وَالْكِسْوَةُ وَإِنْ قَالَ غَصَبْت ثَوْبًا فِي مَنْدِيلٍ لَزِمَاهُ جَمِيعًا، وَكَذَا لَوْ قَالَ: عَلَيَّ ثَوْبٌ فِي ثَوْبٍ بِخِلَافِ قَوْلِهِ: دِرْهَمٌ فِي دِرْهَمٍ حَيْثُ يَلْزَمُهُ وَاحِدٌ، وَإِنْ قَالَ: ثَوْبٌ فِي عَشَرَةِ أَثْوَابٍ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يَلْزَمُهُ أَحَدَ عَشَرَ ثَوْبًا وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ خَمْسَةٌ فِي خَمْسَةٍ يُرِيدُ بِهِ الضَّرْبَ وَالْحِسَابَ لَزِمَهُ خَمْسَةٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ: لَزِمَهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ، وَلَوْ قَالَ: أَرَدْت خَمْسَةً مَعَ خَمْسَةٍ لَزِمَهُ عَشَرَةٌ وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مِنْ دِرْهَمٍ عَشَرَةٌ أَوْ قَالَ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إلَى عَشَرَةٍ لَزِمَهُ تِسْعَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَيَلْزَمُهُ الِابْتِدَاءُ، وَمَا بَعْدَهُ وَتَسْقُطُ الْغَايَةُ وَقَالَا: تَلْزَمُهُ الْعَشَرَةُ كُلُّهَا فَتَدْخُلُ الْغَايَةُ وَقَالَ زُفَرُ: يَلْزَمُهُ ثَمَانِيَةٌ، وَلَا تَدْخُلُ الْغَايَتَانِ، وَلَوْ قَالَ لَهُ مِنْ دَارِي مَا بَيْنَ هَذَا الْحَائِطِ إلَى هَذَا الْحَائِطِ فَلَهُ مَا بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ لَهُ مِنْ الْحَائِطَيْنِ شَيْءٌ مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَمَنْ أَقَرَّ بِمِلْكِ شَيْءٍ لِغَيْرِهِ ثُمَّ مَلَكَهُ يُؤْمَرُ بِالتَّسْلِيمِ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ فِي هَذِهِ الْوَصِيَّةِ.

وَلَوْ قَالَ: لَك عَلَى أَحَدِنَا أَلْفُ دِرْهَمٍ لَا يُقْضَى بِشَيْءٍ لِلْجَهَالَةِ حِينَئِذٍ هَذِهِ فِي بَابِ عِتْقِ النِّصْفِ مِنْ الْهِدَايَةِ.
وَفِي الْأَشْبَاهِ جَهَالَةُ الْمُقِرِّ تَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ إلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إذَا قَالَ لَك عَلَى أَحَدِنَا أَلْفُ دِرْهَمٍ وَجَمَعَ بَيْنَ نَفْسِهِ وَعَبْدِهِ إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ مَدْيُونًا أَوْ مُكَاتَبًا انْتَهَى.

وَفِي الْوَجِيزِ: الْإِقْرَارُ بِالْمَجْهُولِ صَحِيحٌ وَيُجْبَرُ عَلَى الْبَيَانِ وَالْإِقْرَارُ لِلْمَجْهُولِ فَاسِدٌ عَنْ بَعْضِهِمْ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْبَيَانِ، وَفِيهِ فَائِدَةٌ حَتَّى لَوْ بَيَّنَ أَنَّهُ غَصَبَ مِنْ هَذَا دُونَ هَذَا يَصِحُّ وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ غَصَبَ شَيْئًا يَلْزَمُهُ أَنْ يُبَيِّنَ مَالَهُ قِيمَةً فَإِنْ بَيَّنَ مَا لَيْسَ بِمَالٍ وَلَا يُقْصَدُ بِالْغَصْبِ كَالْمَرْأَةِ وَالْحُرِّ قَالَ مَشَايِخُ بَلْخَ يَصِحُّ وَقَالَ مَشَايِخُ بُخَارَى لَا يَصِحُّ بَيَانُهُ، وَيُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُبَيِّنَ مَالًا مُتَقَوِّمًا، وَهُوَ الْأَصَحُّ فَإِنْ بَيَّنَ مَالَهُ قِيمَةً وَكَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ وَادَّعَى مَالًا آخَرَ بَطَلَ إقْرَارُهُ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيمَا ادَّعَى لِلْمُقَرِّ لَهُ مَعَ يَمِينِهِ.

إقْرَارُ الْمُكْرَهِ بَاطِلٌ إلَّا إذَا أَقَرَّ السَّارِقُ مُكْرَهًا فَقَدْ أَفْتَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِصِحَّتِهِ.

لَوْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ ثُمَّ ادَّعَى الْخَطَأَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْ الْأَشْبَاهِ.

لَوْ قَالَ لِي عَلَيْك أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْك أَلْفُ دِرْهَمٍ لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا إلَّا إذَا قَالَ: وَلِي عَلَيْك مِثْلُهَا كَانَ هَذَا إقْرَارًا بِالْأَلْفِ الْمُدَّعَى بِهَا وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِآخَرَ قَدْ أَعْتَقْت غُلَامَك فَقَالَ أَيْضًا، وَأَنَا أَعْتَقْت غُلَامَك يَكُونُ إقْرَارًا.

وَلَوْ قَالَ لِهَذَا عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ مِثْلُ مَا لِهَذَا عَلَيَّ دِينَارٌ كَانَ لِلْأَوَّلِ عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَلِلثَّانِي عَلَيْهِ دِينَارٌ.

وَلَوْ قَالَ كُلُّ مَا لِهَذَا عَلَى فُلَانٍ فَأَنَا مُقِرٌّ لَهُ بِهِ أَوْ كُلُّ مَا تَوَجَّهَ فِي تَذْكِرَةِ الْمُدَّعِي بِخَطِّهِ فَقَدْ الْتَزَمْته لَا يَكُونُ إقْرَارًا؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ وَعْدًا وَلَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست