responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 31
إلَّا بِبَيْتِهِ لَوْ شُرِطَ عَلَى الرَّاعِي ضَمَانُ مَا تَلِفَ فَسَدَ الْعَقْدُ إذْ الْعَقْدُ يَقْتَضِيهِ الرَّاعِي لَوْ خَلَطَ الْغَنَمَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى التَّمْيِيزِ لَا يَضْمَنُ وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي تَعْيِينِ الدَّوَابِّ أَنَّهَا لِفُلَانٍ وَلَوْ لَمْ يُمْكِنُ التَّمْيِيزُ ضَمِنَ قِيمَتَهَا يَوْمَ الْخَلْطِ وَالْقَوْلُ فِي الْقِيمَةِ قَوْلُ الرَّاعِي وَلَوْ دَفَعَ غَنَمًا إلَى غَيْرِ مَالِكِهَا فَاسْتَهْلَكَهَا الْآخِذُ وَأَقَرَّ بِهِ الرَّاعِي ضَمِنَ الرَّاعِي لَا الْآخِذُ وَلَا يُصَدَّقُ الرَّاعِي فِي حَقِّ الْآخِذِ لَوْ أَقَرَّ وَقْتَ الدَّفْعِ أَنَّهَا لِلْآخِذِ.

نَفَرَتْ بَقَرَةٌ مِنْ الْبَاقُورَةِ وَلَمْ يَتْبَعْهَا الرَّاعِي لِئَلَّا يَضِيعَ الْبَاقِي لَا يَضْمَنُ بِالْإِجْمَاعِ لَوْ خَاصًّا وَضَمِنَ عِنْدَهُمَا لَوْ مُشْتَرَكًا لَا عِنْدَهُ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَضْمَنُ بِتَرْكِ الْحِفْظِ إذَا تَرَكَهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ وَلَوْ تَرَكَهُ بِعُذْرٍ فَلَا يَضْمَنُ وَلَهُمَا أَنَّهُ تَرَكَهُ بِعُذْرٍ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.
وَفِي الْمُشْتَمِلِ نَقْلًا عَنْ صَاحِبِ الذَّخِيرَةِ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْت فِي بَعْضِ النُّسَخِ لَا يَضْمَنُ فِيمَا نَدَّتْ لَوْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَبْعَثُهُ لِيَرُدَّهَا أَوْ يَبْعَثُهُ لِيُخْبِرَ صَاحِبَهَا بِذَلِكَ وَكَذَا لَوْ تَفَرَّقَتْ فِرَقًا وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اتِّبَاعِ الْكُلِّ فَتَبِعَ الْبَعْضَ وَتَرَكَ الْبَعْضَ لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْحِفْظَ بِعُذْرٍ وَعِنْدَهُمَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْحِفْظَ بِعُذْرٍ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ اهـ.
وَفِي الْبَزَّازِيَّة إنَّمَا يَضْمَنُ عِنْدَهُمَا؛ لِأَنَّهُ طَمِعَ فِي الْأَجْرِ الْوَافِرِ بِتَقَبُّلِ الْكَثِيرِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى اتِّبَاعِ الْكُلِّ وَكَانَ مِنْ جِبَايَتِهِ حُكْمًا وَالْخَاصُّ لَا يَضْمَنُ إجْمَاعًا انْتَهَى.

بَقَّارٌ لِقَرْيَةٍ لَهُمْ مَرْعَى مُلْتَفٌّ بِالْأَشْجَارِ لَا يُمْكِنُهُ النَّظَرُ إلَى الْكُلِّ فَضَاعَتْ بَقَرَةٌ لَا يَضْمَنُ وَلَوْ مَرَّتْ عَلَى قَنْطَرَةٍ فَدَخَلَتْ رِجْلُهَا فِي ثُقْبِهَا فَانْكَسَرَتْ أَوْ دَخَلَتْ فِي مَاءٍ عَمِيقٍ وَالْبَقَّارُ لَا يَعْلَمُ وَلَمْ يَسُقْهَا ضَمِنَ لَوْ أَمْكَنَهُ سُوقُهَا.

أَهْلُ قَرْيَةِ عَادَتُهُمْ أَنَّ الْبَقَّارَ إذَا أَدْخَلَ السَّرْحَ فِي السِّكَكِ يُرْسِلُ كُلَّ بَقَرَةٍ فِي سِكَّةِ صَاحِبِهَا وَلَمْ يُسَلِّمْهَا إلَيْهِ فَفَعَلَ الرَّاعِي كَذَلِكَ فَضَاعَتْ بَقَرَةٌ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إلَى صَاحِبِهَا لَا يَضْمَنُ إذْ الْمَعْرُوفُ كَالْمَشْرُوطِ وَقِيلَ: لَوْ لَمْ يُعَدُّ ذَلِكَ خِلَافًا لَا يَضْمَنُ زَعَمَ الْبَقَّارُ أَنَّهُ أَدْخَلَ الْبَقَرَةَ فِي الْقَرْيَةِ وَلَمْ يَجِدْهَا صَاحِبُهَا ثُمَّ وَجَدَهَا بَعْدَ أَيَّامٍ قَدْ نَفَقَتْ فِي نَهْرِ الْجَبَّانَةِ قَالُوا: لَوْ كَانَ عَادَتُهُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْبَقَّارُ بِالْبُقُورِ إلَى الْقَرْيَةِ وَلَمْ يُكَلِّفُوا بِأَنْ يُدْخِلَ كُلَّ بَقَرَةٍ فِي مَنْزِلِ رَبِّهَا صُدِّقَ الْبَقَّارُ مَعَ يَمِينِهِ فِي أَنَّهُ جَاءَ بِهَا إلَى الْقَرْيَةِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ شَرَطَ الْبَقَّارُ أَنَّهُ يُدْخِلُ الْبَقَرَةَ فِي الْقَرْيَةِ وَيَبْرَأُ بِلَا تَسْلِيمٍ إلَى الْمَالِكِ فَفِي حَقِّ مَنْ سَمِعَ هَذَا الشَّرْطَ يَعْمَلُ فِيهِ لَا فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ الْبَزَّازِيَّةِ.
وَفِي الْمُشْتَمِلِ عَنْ الْمُنْتَقَى أَنَّ الْبَقَّارَ إذَا شَرَطَ مَعَ أَصْحَابِ الْبُقُورِ أَنِّي إذَا أَدْخَلْت بَقَرَ الْقَرْيَةِ إلَى مَوْضِعِ كَذَا فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهَا جَازَ الشَّرْطُ فَهُوَ بَرِيءٌ فَإِنْ بَعَثَ بِبَقَرَةِ رَجُلٍ إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَلَمْ يَسْمَعْ ذَلِكَ الرَّجُلُ بِالشَّرْطِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ الرَّاعِي وَبَيْنَ أَهْلِ الْقَرْيَةِ لَمْ يَبْرَأْ الْبَقَّارُ حَتَّى يَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ سَمِعَ الشَّرْطَ فَالشَّرْطُ جَارٍ عَلَيْهِ اسْتِحْسَانًا.

وَعَنْ النَّوَازِلِ امْرَأَةٌ بَعَثَتْ بَقَرًا إلَى الْبَقَّارِ ثُمَّ جَاءَ الرَّسُولُ وَقَالَ لِلْبَقَّارِ: الْبَقَرُ لِي وَأَخَذَهُ مِنْهُ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ فَإِنْ أَقَامَتْ بَيِّنَةً فَلَهَا أَنْ تَرْجِعَ عَلَى الْبَقَّارِ لِأَنَّهُ ظَهَرَ أَنَّ الْبَقَّارَ دَفَعَ مَالَهَا إلَى غَيْرِهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا ثُمَّ لَا يَرْجِعُ الْبَقَّارُ عَلَى الرَّسُولِ إنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَهَا وَمَعَ ذَلِكَ دَفَعَ إلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ بِذَلِكَ يَرْجِعُ لِأَنَّهُ مَغْرُورٌ وَعَنْ فَوَائِدِ صَاحِبِ الْمُحِيطِ رَجُلٌ بَعَثَ بَقَرَةً إلَى الْبَقَّارِ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَجَاءَ إلَى الْبَقَّارِ وَقَالَ: إنَّ فُلَانًا بَعَثَ إلَيْك بِهَذِهِ الْبَقَرَةِ فَقَالَ الْبَقَّارُ: اذْهَبْ بِهَا فَإِنِّي لَا أَقْبَلُهَا فَذَهَبَ بِهَا فَهَلَكَتْ فَالْبَقَّارُ ضَامِنٌ لِأَنَّهُ لَمَّا جَاءَ إلَى الْبَقَّارِ فَقَدْ انْتَهَى الْأَمْرُ فَيَصِيرُ الْبَقَّارُ أَمِينًا وَلَيْسَ لِلْمُودِعِ أَنْ يُودِعَ اهـ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست