responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 299
أَخَّرَ أَحَدُهُمَا صَحَّ تَأْخِيرُهُ فِي الْكُلِّ فِي جَمِيعِ الْوُجُوهِ، وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ صَحَّ التَّأْخِيرُ لَا يَكُونُ ضَامِنًا وَلَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يُقْرِضَ شَيْئًا مِنْ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ.

وَلَوْ رَهَنَ أَحَدُهُمَا مَتَاعًا مِنْ الشَّرِكَةِ بِدَيْنٍ عَلَيْهِمَا لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهُ لَمْ يُسَلِّطْهُ أَنْ يَرْتَهِنَ وَلِمَنْ وَلِيَ الْمُبَايَعَةَ أَنْ يَرْتَهِنَ بِالثَّمَنِ

وَلَوْ قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِصَاحِبِهِ: اُخْرُجْ إلَى نَيْسَابُورَ وَلَا تُجَاوِزْ فَهَلَكَ الْمَالُ ضَمِنَ حِصَّةَ الشَّرِيكِ.

وَلَوْ قَالَ أَحَدُ شَرِيكَيْ الْعَنَانِ: إنِّي اسْتَقْرَضْت مِنْ فُلَانٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ لِلتِّجَارَةِ لَزِمَهُ خَاصَّةً دُونَ صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَيْهِ

وَإِنْ وَكَّلَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بِالِاسْتِدَانَةِ لَا يَصِحُّ الْأَمْرُ وَلَا يَمْلِكُ الِاسْتِدَانَةَ عَلَى صَاحِبِهِ وَيَرْجِعُ الْمُقْرِضُ عَلَيْهِ لَا عَلَى صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ بِالِاسْتِدَانَةِ تَوْكِيلٌ بِالِاسْتِقْرَاضِ وَالتَّوْكِيلُ بِالِاسْتِقْرَاضِ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ بالتكدي إلَّا أَنْ يَقُولَ الْوَكِيلُ لِلْمُقْرِضِ أَنَّ فُلَانًا يَسْتَقْرِضُ مِنْك أَلْفَ دِرْهَمٍ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الْمَالُ عَلَى الْمُوَكِّلِ لَا عَلَى الْوَكِيلِ

وَشَرِيكُ الْعَنَانِ إذَا سَافَرَ بِمَالِ الشَّرِكَةِ صَحَّ ذَلِكَ مِنْهُ فِي الصَّحِيحِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي رِوَايَةٍ لَيْسَ لِشَرِيكِ الْعَنَانِ أَنْ يُسَافِرَ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ.
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي رِوَايَةٍ فَرَّقَ بَيْنَ السَّفَرِ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ فَقَالَ: إذَا كَانَ لَا يَغِيبُ لَيْلًا مِنْ مَنْزِلِهِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمِصْرِ وَعَنْهُ، وَفِي رِوَايَةٍ يَجُوزُ الْمُسَافَرَةُ بِمَا لَا حَمْلَ لَهُ وَلَا مُؤْنَةَ وَعَلَى قَوْلِ مَنْ يُجَوِّزُ الْمُسَافَرَةَ لِشَرِيكِ الْعَنَانِ لَوْ أَذِنَ لَهُ بِالْمُسَافَرَةِ نَصًّا، أَوْ قَالَ لَهُ اعْمَلْ فِيهِ بِرَأْيِك فَسَافَرَ كَانَ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ كِرَائِهِ، وَنَفَقَتُهُ وَطَعَامُهُ وَإِدَامُهُ مِنْ جُمْلَةِ رَأْسِ الْمَالِ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ، فَإِنْ رَبِحَ تُحْسَبُ النَّفَقَةُ مِنْ الرِّبْحِ، وَإِنْ لَمْ يَرْبَحْ كَانَتْ النَّفَقَةُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ

رَجُلٌ قَالَ لِغَيْرِهِ مَا اشْتَرَيْت الْيَوْمَ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَك فَقَالَ الْآخَرُ: نَعَمْ فَهُوَ جَائِزٌ، وَكَذَا لَوْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ذَلِكَ جَازَ أَيْضًا؛ لِأَنَّ هَذَا شَرِكَةٌ فِي الشِّرَاءِ وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَبِيعَ حِصَّةَ صَاحِبِهِ مِمَّا اشْتَرَى إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ مَا اشْتَرَيْت مِنْ الرَّقِيقِ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَك فَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حِصَّةَ صَاحِبِهِ مِمَّا اشْتَرَى إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: إنْ اشْتَرَيْت عَبْدًا فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَك كَانَ فَاسِدًا؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ شَرِكَةٌ وَالثَّانِي تَوْكِيلٌ وَالتَّوْكِيلُ بِالشِّرَاءِ لَا يَصِحُّ إلَّا أَنْ يُسَمِّيَ نَوْعًا فَيَقُولُ عَبْدًا خُرَاسَانِيًّا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ

شَرِيكَانِ شَرِكَةَ عَنَانٍ اشْتَرَيَا أَمْتِعَةً ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: لَا أَعْمَلُ مَعَك بِالشَّرِكَةِ وَغَابَ فَعَمِلَ الْحَاضِرُ بِالْأَمْتِعَةِ فَمَا اجْتَمَعَ كَانَ لِلْعَامِلِ وَهُوَ ضَامِنٌ لِقِيمَةِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا أَعْمَلُ مَعَك بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ فَاسَخْتُك الشَّرِكَةَ، وَأَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ إذَا فَسَخَ الشَّرِكَةَ وَمَالُ الشَّرِكَةِ أَمْتِعَةٌ قَالُوا يَصِحُّ.

أَحَدُ شَرِيكَيْ الْعَنَانِ إذَا ارْتَهَنَ بِدَيْنٍ ذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ وَقِيمَتُهُ مِثْلُ الدَّيْنِ يَذْهَبُ حِصَّتُهُ مِنْ الدَّيْنِ وَالشَّرِيكُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ رَجَعَ بِحِصَّتِهِ عَلَى الْمَطْلُوبِ ثُمَّ يَرْجِعُ الْمَطْلُوبُ بِنِصْفِ قِيمَةِ الرَّهْنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ شَرِيكَهُ حِصَّتَهُ مِنْ الدَّيْنِ.

وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ شَرِيكَيْ الْعَنَانِ أَنْ يَبِيعَ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ وَيَشْتَرِيَ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ نَاضٌّ مِنْ الشَّرِكَةِ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ مَكِيلٌ، أَوْ مَوْزُونٌ فَاشْتَرَى بِذَلِكَ الْجِنْسِ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست