responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 241
الْخُلَاصَةِ مِنْ الدَّعْوَى.

بَاعَ ضَيْعَةً بِوَكَالَةٍ وَظَهَرَ بَعْضُهَا وَقْفًا فَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّ الْبَاقِيَ عَلَى الْوَكِيلِ ثُمَّ الْوَكِيلُ يَرُدُّهُ عَلَى مُوَكِّلِهِ لَوْ رَدَّهُ عَلَى الْوَكِيلِ بِبَيِّنَةٍ لَا لَوْ رَدَّ عَلَى الْوَكِيلِ بِإِقْرَارِهِ وَهُوَ وَالرَّدُّ بِعَيْبٍ سَوَاءٌ ثُمَّ هَلْ يَفْسُدُ الْبَيْعُ فِي الْبَاقِي قِيلَ يَفْسُدُ كَمَا لَوْ جَمَعَ بَيْنَ حُرٍّ وَقِنٍّ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَفْسُدُ إذْ الْوَقْفُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ فَهُوَ كَمُدَبَّرٍ لَا كَحُرٍّ.

شَرَى سُكْنَى فِي دُكَّانٍ وَقْفٍ فَقَالَ الْمُتَوَلِّي مَا أَذِنْت لَهُ بِالسُّكْنَى فَأَمَرَ بِالرَّفْعِ فَلَوْ شَرَاهُ بِشَرْطِ الْقَرَارِ يَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ وَإِلَّا فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِثَمَنِهِ وَلَا بِنُقْصَانِهِ مِنْ الْفَصْلِ السَّادِسَ عَشَرَ، مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

لَوْ اشْتَرَى طَاحُونَةً فَكَانَتْ فِي يَدِهِ مُدَّةً ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْمُشْتَرِيَ بِغَلَّاتِ الطَّاحُونَةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَبِيعِ بَلْ كَسْبُهُ وَفِعْلُهُ.

سُئِلَ حَافِظُ الدِّينِ الْبَزَّازِيُّ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى كَرْمًا فَقَبَضَهُ وَتَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِيهِ ثَلَاثَ سِنِينَ، أَوْ أَكْثَرَ، أَوْ أَقَلَّ ثُمَّ اسْتَحَقَّ الْكَرْمَ الْمَذْكُورَ رَجُلٌ آخَرُ وَأَقَامَ بَيِّنَةً وَأَخَذَهُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي ثُمَّ طَلَبَ الْمُسْتَحِقُّ مِنْ الْمُشْتَرِي الْغَلَّةَ الَّتِي تَصَرَّفَ فِيهَا الْمُشْتَرِي هَلْ يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي رَدُّ الْغَلَّةِ أَمْ لَا، وَلَوْ كَانَ الْكَرْمُ خَرَابًا حَتَّى اشْتَرَى وَعَمَّرَ الْمُشْتَرِي وَأَنْفَقَ فِي عِمَارَتِهِ مِنْ قَطْعِ الْكَرْمِ وَإِصْلَاحِ السَّوَاقِي وَبِنَاءِ الْحِيطَانِ وَمَرَمَّتِهِ فَازْدَادَتْ قِيمَةُ الْكَرْمِ وَصَارَ يُسَاوِي ضِعْفَ الثَّمَنِ أَوْ أَضْعَافَهُ هَلْ يُوضَعُ مِنْ الْغَلَّةِ مِقْدَارُ مَا أَنْفَقَ أَمْ لَا فَأَجَابَ إنْ كَانَتْ الْغَلَّةُ قَائِمَةٌ فِي يَدِ الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ وَقْتَ الْقَضَاءِ وَعَلِمَ الْقَاضِي بِهَا رَدَّهَا إلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ وَهُوَ مُتَبَرِّعٌ فِيمَا أَنْفَقَ، وَلَوْ هَالِكَةً وَخَارِجَةً عَنْ مِلْكِهِ وَقْتَ الْقَضَاءِ بِهِ فَلَا نَصَّ عَنْ مُحَمَّدٍ، مِنْ مُشْتَمِلِ الْأَحْكَامِ.

لَوْ أَوْدَعَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ مِنْ الْبَائِعِ أَوْ أَعَارَهُ مِنْهُ، أَوْ آجَرَهُ لَمْ يَكُنْ قَابِضًا وَلَا يَجِبُ الْأَجْرُ، وَلَوْ ادَّعَى الْمُشْتَرِي عِنْدَ أَجْنَبِيٍّ، أَوْ أَعَارَهُ مِنْهُ، أَوْ أَمَرَ الْبَائِعَ بِالتَّسْلِيمِ إلَيْهِ يَصِيرُ قَابِضًا، وَلَوْ أَمَرَ الْبَائِعَ بِأَنْ يُؤَجِّرَهُ مُدَّةً مِنْ إنْسَانٍ يَصِيرُ قَابِضًا وَالْأَجْرُ الَّذِي يَأْخُذُهُ يُحْسَبُ مِنْ الثَّمَنِ، وَلَوْ أَرْسَلَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ فِي حَاجَةٍ يَصِيرُ قَابِضًا وَالْمَقْبُوضُ بَعْدَ الْإِقَالَةِ مَضْمُونٌ بِقِيمَتِهِ وَمَكْسُوبُ الْمَبِيعِ وَمَوْهُوبٌ لَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لِلْمُشْتَرِي تَمَّ الْبَيْعُ، أَوْ انْتَقَضَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا إنْ تَمَّ فَلِلْمُشْتَرِي، وَإِنْ انْتَقَضَ فَلِلْبَائِعِ وَأَيُّهُمَا اسْتَهْلَكَهُ لَمْ يَضْمَنْ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْكَاسِبِ وَلَيْسَ بِمَبِيعٍ فَلَا يُمْكِنُ تَضْمِينُهُ بِالثَّمَنِ وَلَا بِالْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى الْبَائِعِ بِالْقِيمَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَكَذَلِكَ التَّبَعُ وَبَعْدَ الْقَبْضِ يُسَلَّمُ لِلْمُشْتَرِي بِالْإِجْمَاعِ، وَلَوْ كَانَ الْبَيْعُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَالْمَكْسُوبُ وَالْمَوْهُوبُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ إنْ تَمَّ الْبَيْعُ فَلِلْمُشْتَرِي، وَإِنْ انْتَقَضَ فَلِلْبَائِعِ، وَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ الْبَائِعُ بَعْدَ النَّقْضِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ الْمُشْتَرِي يَضْمَنُ، وَإِنْ انْتَقَضَ الْبَيْعُ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَضْمَنُ كَكَسْبِ الْمَغْصُوبِ إذَا أَتْلَفَهُ الْغَاصِبُ لَمْ يَضْمَنْ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا، وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي فَالْكَسْبُ بَعْدَ الْقَبْضِ لِلْمُشْتَرِي تَمَّ الْبَيْعُ، أَوْ انْتَقَضَ بِالْإِجْمَاعِ.
وَلَوْ قَطَعَ الْبَائِعُ يَدَ الْعَبْدِ الْمَبِيعِ ثُمَّ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِهِ، أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَمَاتَ مِنْ جِنَايَةِ الْبَائِعِ سَقَطَ نِصْفُ الثَّمَنِ وَلَزِمَهُ نِصْفُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْبَائِعِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ يُفِيدُ مِلْكَ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفَ لِلْمُشْتَرِي فَلَوْ تَخَلَّلَ بَيْنَ الْجِنَايَةِ وَالسِّرَايَةِ نَوْعُ مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَيَقْطَعُ إضَافَةَ السِّرَايَةِ إلَى الْجِنَايَةِ، مِنْ الْوَجِيزِ.

وَلَوْ بَاعَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ الْمَأْذُونَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ وَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي وَغَيَّبَهُ فَالْغُرَمَاءُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءُوا ضَمَّنُوا

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست