responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 239
بِفَسَادِهَا وَاسْتَهْلَكَهَا، أَوْ اسْتَهْلَكَ بَعْضَهَا بِأَنْ أَطْعَمَهَا أَوْلَادَهُ، أَوْ عَبِيدَهُ لَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْبِطِّيخَةِ قِيمَةٌ مَعَ فَسَادِهَا رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

رَجُلٌ اشْتَرَى بَعِيرًا وَقَبَضَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَذَهَبَ بِهِ إلَى الْبَائِعِ لِيَرُدَّهُ فَهَلَكَ فِي الطَّرِيقِ فَإِنَّهُ يَهْلِكُ عَلَى الْمُشْتَرِي ثُمَّ إنَّ الْمُشْتَرِيَ إنْ أَثْبَتَ الْعَيْبَ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ.

وَلَوْ اشْتَرَى بَعِيرًا فَقَبَضَهُ فَوَجَدَهُ لَا يَعْتَلِفُ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ رِيحٌ فَوَقَعَ فَانْكَسَرَ وَنُحِرَ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ عَلَى الْبَائِعِ.
وَلَوْ اشْتَرَى بَعِيرًا فَأَدْخَلَهُ دَارِهِ فَسَقَطَ فَذَبَحَهُ إنْسَانٌ فَنَظَرُوا إلَى أَمْعَائِهِ فَإِذَا هُوَ فَاسِدٌ فَسَادًا قَدِيمًا إنْ كَانَ الذَّابِحُ ذَبَحَهُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْمُشْتَرِي لَا يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ لِوُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَى الذَّابِحِ، وَإِنْ ذَبَحَهُ بِأَمْرِ الْمُشْتَرِي، أَوْ ذَبَحَهُ الْمُشْتَرِي بِنَفْسِهِ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ صَاحِبَاهُ يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى جَوْزًا فَانْكَسَرَ بَعْضُهُ فَوَجَدَهُ فَاسِدًا إنْ كَانَ يَنْتَفِعُ بِهِ وَلَهُ قِيمَةٌ عِنْدَ النَّاسِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ فِيمَا كُسِرَ وَلَا يَرُدُّ الْمَكْسُورَةَ وَلَا الْبَاقِيَ إلَّا إذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ إنَّ الْبَاقِيَ مَعِيبٌ.
وَلَوْ اشْتَرَى بِطِّيخًا عَدَدًا فَكَسَرَ وَاحِدَةً مِنْهَا بَعْدَ الْقَبْضِ فَوَجَدَهَا فَاسِدَةً لَا يَنْتَفِعُ بِهَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِحِصَّتِهَا مِنْ الثَّمَنِ وَلَا يَرُدُّ غَيْرَهَا إلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى فَسَادِ مَا بَقِيَ وَلَيْسَ الْبِطِّيخُ فِي هَذَا كَالْجَوْزِ؛ لِأَنَّ الْجَوْزَ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ وَإِذَا كَانَ بَعْضُ الْجَوْزِ فَاسِدًا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ يَرُدُّ الْكُلَّ، وَكَذَا اللَّوْزُ وَالْبُنْدُقُ وَالْفُسْتُقُ وَالْبَيْضُ وَأَمَّا الْبِطِّيخُ وَالرُّمَّانُ وَالسَّفَرْجَلُ وَالْخِيَارُ لَا يَرُدُّ غَيْرَ الْوَاحِدَةِ الْفَاسِدَةِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى فُقَّاعًا أَوْ شَرَابًا وَأَخَذَ الْكُوزَ، أَوْ الْقَدَحَ مِنْ الْفُقَّاعِيِّ فَوَقَعَ مِنْ يَدِهِ فَانْكَسَرَ لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ أَعَارَ مِنْهُ الْكُوزَ.

رَجُلٌ أَخَذَ مَتَاعًا لِيَذْهَبَ بِهِ إلَى مَنْزِلِهِ فَإِنْ رَضِيَ اشْتَرَاهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ قَالَ الْفَقِيهُ الْكَبِيرُ لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ عَلَى وَجْهِ الْمُسَاوِمَةِ، وَإِنْ اشْتَرَى مَتَاعًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ إلَى أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إلَى مَنْزِلِهِ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ كَانَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ.

رَجُلٌ دَفَعَ سِلْعَةً إلَى مُنَادٍ لِيُنَادِيَ عَلَيْهَا فَطُلِبَتْ مِنْهُ بِدَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ فَوَضَعَهَا عِنْدَ الَّذِي طَلَبَهَا فَقَالَ: ضَاعَتْ مِنِّي أَوْ وَقَعَتْ مِنِّي كَانَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا؛ لِأَنَّهُ أَخَذَهَا عَلَى وَجْهِ السَّوْمِ بَعْدَ بَيَانِ الثَّمَنِ قَالُوا وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُنَادِي وَهَذَا إذَا كَانَ مَأْذُونًا بِالدَّفْعِ إلَى مَنْ يُرِيدُ شِرَاءَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا بِذَلِكَ كَانَ ضَامِنًا.

رَجُلٌ بَاعَ جَارِيَةً، أَوْ مَتَاعًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَوَزْنَ لَهُ الْمُشْتَرِي أَلْفًا وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ عِنْدَهُ كَانَ الْبَائِعُ مُسْتَوْفِيًا حَقَّهُ بِأَلْفٍ وَالزِّيَادَةُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِهَلَاكِهَا، وَإِنْ ضَاعَ نِصْفُهَا كَانَ الْبَاقِي بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي سِتَّةٌ؛ لِأَنَّ الْمَالَ الْمَقْبُوضَ كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا عَلَى سِتَّةِ خَمْسَةٍ أَسْدَاسِهِ لِلْبَائِعِ وَالسُّدُسُ لِلْمُشْتَرِي فَمَا هَلَكَ يَهْلِكُ عَلَى الشَّرِكَةِ وَمَا بَقِيَ يَبْقَى عَلَى الشَّرِكَةِ، وَلَوْ أَنَّ الْبَائِعَ عَزَلَ مِنْهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ لِيَرُدَّهَا فَضَاعَتْ الْمِائَتَانِ وَبَقِيَ أَلْفٌ كَانَ الْأَلْفُ بَيْنَهُمَا عَلَى سِتَّةٍ، وَلَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ دَفَعَ إلَى الْبَائِعِ دَرَاهِمَ صِحَاحًا فَكَسَرَهَا الْبَائِعُ فَوَجَدَهَا نَبَهْرَجَةً كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَا يَضْمَنُ بِالْكَسْرِ؛ لِأَنَّ الصِّحَاحَ وَالْمُكَسَّرَةَ فِيهِ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لِهَذِهِ الصَّنْعَةِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ الْقَصَّابِ كُلَّ يَوْمٍ لَحْمًا بِدِرْهَمٍ وَكَانَ الْقَصَّابُ يَقْطَعُ لَهُ اللَّحْمَ وَيَضَعُهُ فِي الْمِيزَانِ وَيَزِنُ وَالْمُشْتَرِي يَظُنُّ أَنَّهُ مَنٌّ؛ لِأَنَّ اللَّحْمَ يُبَاعُ فِي الْبَلَدِ مَنًّا بِدِرْهَمٍ فَوَزَنَ الْمُشْتَرِي اللَّحْمَ يَوْمًا فَوَجَدَهُ ثَلَاثِينَ اسْتَارَا قَالُوا إنْ كَانَ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست