responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 231
الْأَرْضُ قَالَ أَبُو يُوسُفَ يُؤْمَرُ الْمُشْتَرِي حَتَّى يَقْلَعَ الزَّرْعَ إنْ كَانَ الْبَائِعُ غَائِبًا وَلَا يَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ، وَإِنْ كَانَ الزَّرْعُ أَخْرَبَ الْأَرْضَ فَلِلْمُسْتَحِقِّ أَنْ يُضَمِّنَهُ نُقْصَانَ الْأَرْضِ ثُمَّ لَا يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ إلَّا بِالثَّمَنِ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ كَرَى الْأَرْضَ نَهْرًا، أَوْ حَفَرَ سَاقِيَةً أَوْ قَنْطَرَ قَنْطَرَةً عَلَى النَّهْرِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ الْأَرْضُ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ وَبِقِيمَةِ مَا أَحْدَثَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بِنَاءِ الْقَنْطَرَةِ وَلَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ فِي كَرْيِ النَّهْرِ وَحَفْرِ السَّاقِيَةِ وَلَا فِي مُسَنَّاةٍ جَعَلَهَا فِي التُّرَابِ وَإِنْ جَعَلَهَا مِنْ آجُرٍّ، أَوْ لَبِنٍ، أَوْ قَصَبٍ، أَوْ شَيْءٍ لَهُ قِيمَةٌ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى بَائِعِهِ بِقِيمَةِ ذَلِكَ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُؤْمَرُ الْبَائِعُ بِقَلْعِ ذَلِكَ، هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ قَاضِي خَانْ.

إذَا اشْتَرَى أَرْضًا وَأَحْيَاهَا أَيْ عَمَّرَهَا فَاسْتُحِقَّتْ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي فَالْمُشْتَرَى هَلْ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا أَنْفَقَ فِي الْعِمَارَةِ لَا رِوَايَةَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ أَصْحَابِنَا وَقِيلَ لَا يَرْجِعُ؛ لِأَنَّ الْإِحْيَاءَ حَصَلَ بِصَرْفِ الْمَنَافِعِ وَالْمَنَافِعُ عِنْدَنَا لَا تَتَقَوَّمُ إلَّا بِالْعَقْدِ، مِنْ مُشْتَمِلِ الْأَحْكَامِ.

وَفِي الْإِسْعَافِ لَوْ اشْتَرَى الرَّجُلُ دَارًا وَطَيَّنَ سُطُوحَهَا وَجَصَّصَهَا ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِقِيمَةِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ بِثَمَنِ الدَّارِ وَبِمَا يُمْكِنُ هَدْمُهُ وَتَسْلِيمُهُ إلَيْهِ وَيَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ مَبْنِيًّا عَلَى الْبَائِعِ لِكَوْنِهِ مَغْرُورًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا لَا يُمْكِنُ أَخْذُ عَيْنِهِ هُوَ فِي حُكْمِ الْهَالِكِ لَا يُرْجَعُ بِقِيمَتِهِ عَلَى الْبَائِعِ انْتَهَى.

وَلَوْ هَدَمَ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ الْقَدِيمَ وَبَنَاهَا جَدِيدًا ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ أَخَذَ الْمُسْتَحِقُّ الدَّارَ وَقِيمَةَ الْبِنَاءِ الْقَدِيمِ مِنْ الْمُشْتَرِي وَرَفَعَ الْبِنَاءَ الْجَدِيدَ وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي بِحِصَّةِ الْأَرْضِ مِنْ الثَّمَنِ وَبِقِيمَةِ الْبِنَاءِ الْجَدِيدِ وَلَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ الْقَدِيمِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَلَدَتْ وَلَدًا عِنْدَهُ فَادَّعَاهُ ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ غَرِمَ الْأَبُ قِيمَةَ الْوَلَدِ يَوْمَ يُخَاصِمُ؛ لِأَنَّهُ وَلَدُ الْمَغْرُورِ وَإِنَّ الْمَغْرُورَ مَنْ يَطَأُ امْرَأَةً مُعْتَمِدًا فِي ذَلِكَ عَلَى مِلْكِ يَمِينٍ، أَوْ نِكَاحٍ فَتَلِدُ مِنْهُ ثُمَّ تَسْتَحِقُّ، وَلَوْ مَاتَ الْوَلَدُ لَا شَيْءَ عَلَى الْأَبِ، وَكَذَا لَوْ تَرَكَ مَالًا وَالْمَالُ لِأَبِيهِ، وَلَوْ قَتَلَهُ الْأَبُ يَغْرَمُ قِيمَتَهُ، وَكَذَا لَوْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ يَأْخُذُ دِيَتَهُ وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى بَائِعِهِ؛ لِأَنَّهُ ضَمِنَ لَهُ سَلَامَتَهُ كَمَا يَرْجِعُ بِثَمَنِهِ بِخِلَافِ الْعُقْرِ؛ لِأَنَّهُ لَزِمَهُ بِاسْتِيفَاءِ مَنَافِعِهَا كَذَا فِي الْهِدَايَةِ مِنْ دَعْوَى النَّسَبِ.

بَاعَ جُبَّةَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَقَبَضَهُ الْمُشْتَرِي وَخَاطَهُ أَضْيَقَ انْقَطَعَ حَقُّ الْمَالِكِ هَذِهِ فِي الْغَضَبِ، مِنْ الْقُنْيَةِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى أَرْضًا فَبَنَى فِيهَا، أَوْ غَرَسَ وَقَدْ قَبَضَهَا بِغَيْرِ نَقْدِ الثَّمَنِ وَبِغَيْرِ إذْنِ الْبَائِعِ فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذَهَا وَيَحْبِسَهَا بِالثَّمَنِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ ثَوْبًا فَصَبَغَهُ فَلَوْ هَلَكَ فِي يَدِ الْبَائِعِ ضَمِنَ مَا زَادَ الْبِنَاءُ وَالصَّبْغُ، مِنْ الْخُلَاصَةِ.

بَاعَ عَبْدَهُ مِنْهُ بِأَلْفٍ وَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى بَاعَهُ الْبَائِعُ مِنْ آخَرَ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ فَمَاتَ فِي يَدِهِ فَالْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَمْضَى عَقْدَهُ وَضَمِنَ الْمُشْتَرِي الثَّانِي قِيمَةَ عَبْدِهِ يَوْمَ قَبْضِهِ، وَكَذَا فِي الْهِبَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَلَا يَرْجِعُ الْمَوْهُوبُ لَهُ وَالْمُسْتَعِيرُ عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ، وَإِنْ شَاءَ نَقَضَهُ وَاسْتَرَدَّ مَا دَفَعَ وَلِلْبَائِعِ أَنْ يَضْمَنَ الْمُشْتَرِيَ الثَّانِيَ قِيمَتَهُ يَوْمَ قَبْضِهِ، وَكَذَا فِي الْهِبَةِ وَالْعَارِيَّةِ، وَلَوْ كَانَ الْبَائِعُ آجَرَهُ، أَوْ أَوْدَعَهُ وَسَلَّمَ وَمَاتَ فِي يَدِهِ انْتَقَضَ الْبَيْعُ وَلَا يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي وَاحِدًا مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ إنْ ضَمِنَهُ رَجَعَ بِهِ عَلَى الْبَائِعِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ مَاتَ فِي يَدِ الْبَائِعِ.

بَاعَ عَبْدَهُ وَأَمَرَ غَيْرَهُ بِقَتْلِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلِلْمُشْتَرِي تَضْمِينُهُ، وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْقَاتِلُ قِيمَتَهُ وَلَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْبَائِعِ لِعَدَمِ الْغَرَرِ.
وَلَوْ بَاعَ ثَوْبًا ثُمَّ قَالَ لِلْخَيَّاطِ اقْطَعْهُ لِي قَمِيصًا بِأَجْرٍ، أَوْ بِغَيْرِ أَجْرٍ لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَضْمَنَ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست