responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 22
الْمُسْتَأْجِرِ اهـ.

مُسْتَأْجِرُ الدَّابَّةِ أَوْ مُسْتَعِيرُهَا إذَا نَوَى أَنْ لَا يَرُدَّهَا ثُمَّ نَدِمَ وَرَجَعَ عَنْ تِلْكَ النِّيَّةِ إنْ كَانَ سَائِرًا عِنْدَ النِّيَّةِ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ إذَا هَلَكَ بَعْدَ النِّيَّةِ أَمَّا إذَا كَانَ وَاقِفًا إذَا تَرَكَ نِيَّةَ الْخِلَافِ عَادَ إلَى الْوِفَاقِ هَذِهِ فِي الْوَدِيعَةِ مِنْ الْبَزَّازِيَّة وَالْخُلَاصَةِ.

[النَّوْع الثَّانِي ضمان الْأَمْتِعَة]
كُلُّ فِعْلٍ يَتَفَاوَتُ النَّاسُ فِيهِ تَفَاوُتًا فَاحِشًا كَاللُّبْسِ وَالرُّكُوبِ فَإِنْ أَطْلَقَ الْمُسْتَأْجِرُ فَلَهُ أَنْ يُلْبِسَ مَنْ شَاءَ وَكَذَا الرُّكُوبُ وَلَكِنْ إنْ لَبِسَهُ هُوَ أَوْ أَلْبَسَهُ وَاحِدًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْبِسَهُ غَيْرَهُ وَإِنْ قَالَ: عَلَى أَنْ يُلْبِسَهُ غَيْرَهُ أَوْ قَالَ: عَلَى أَنْ يُلْبِسَهُ فُلَانًا فَأَلْبَسَهُ غَيْرَهُ فَتَخَرَّقَ كَانَ ضَامِنًا. كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا.
وَفِي الْخُلَاصَةِ مِنْ إجَارَةِ الدَّوَابِّ إذَا اسْتَأْجَرَ ثَوْبًا لِيَلْبَسَهُ فَأَلْبَسَهُ غَيْرَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ إنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ فَلَا أَجْرَ عَلَيْهِ اهـ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ ثَوْبًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَهُ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْفَصْلِ الْمُتَقَدِّمِ.

اسْتَأْجَرَ مُرًّا أَوْ مِسْحَاةً لِيَعْمَلَ فِي كَرْمِهِ فَأَعَارَهُ جَارُهُ وَضَاعَ لَمْ يَضْمَنْهُ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ وَبَعْدَهَا يَضْمَنُهُ قَالَ: اسْتَأْذَنَا فَجَعَلَ الْمَرَّأَ وَالْمِسْحَاةَ مِمَّا لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمَلِ مِنْ الْقُنْيَةِ.

لَوْ اسْتَأْجَرَ ثَوْبًا يَلْبَسُهُ يَوْمًا إلَى اللَّيْلِ فَأَلْبَسَهُ غَيْرَهُ ضَمِنَ وَلَوْ سَلِمَ لَا يَجِبُ الْأَجْرُ وَلَوْ وَضَعَهُ فِي بَيْتِهِ حَتَّى مَضَى الْيَوْمُ يَجِبُ الْأَجْرُ وَلَا يَضْمَنُ لَوْ هَلَكَ وَكَذَا لَوْ تَخَرَّقَ بِلُبْسِهِ فِي الْمُدَّةِ وَكَذَا لَوْ سُرِقَ مِنْهُ لَا يَضْمَنُ وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِيَلْبَسَهُ وَيَذْهَبَ بِهِ إلَى مَوْضِعِ كَذَا فَلَبِسَهُ فِي بَيْتِهِ وَلَمْ يَذْهَبْ قَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَجِبُ الْأَجْرُ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ ضَامِنٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَجِبُ إذْ الْأَجْرُ مُقَابِلٌ بِلُبْسٍ لَا بِذَهَابٍ فَلَا مُخَالَفَةَ إذْ لَا يُشْتَرَطُ فِي الثَّوْبِ بَيَانُ الْمَكَانِ وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْوَقْتِ إذْ اللُّبْسُ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ قَدْ يَكُونُ أَضَرَّ وَعَلَى هَذَا لَوْ اسْتَأْجَرَ ثَوْبًا لِيَلْبَسَهُ وَبِسُورِ فُلَانٍ كَسَّ رودبجاي ديكررفت يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ الْأَجْرُ وَلَا يَضْمَنُ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

وَفِي الْبَزَّازِيَّة اسْتَأْجَرَ قَمِيصًا لِيَلْبَسَهُ إلَى مَكَانٍ كَذَا فَلَبِسَهُ فِي الْمِصْرِ فِي حَوَائِجِهِ فَهُوَ مُخَالِفٌ لَا أَجْرَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْفَقِيهُ: يَجِبُ الْأَجْرُ لِأَنَّهُ خِلَافٌ إلَى خَيْرٍ بِخِلَافِ الدَّابَّةِ فَإِنَّهُ خِلَافٌ إلَى شَرٍّ إذْ يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى ذِكْرِ الْمَكَانِ وَفِي الثَّوْبِ إلَى ذِكْرِ الْوَقْتِ.
اسْتَأْجَرَ دِرْعًا لِيَلْبَسَهُ يَوْمًا إلَى اللَّيْلِ إنْ ثَوْبَ بِذْلَةٍ لَهُ أَنْ يَلْبَسَهُ الْيَوْمَ وَكُلَّ اللَّيْلِ وَإِنْ ثَوْبَ صِيَانَةٍ يَلْبَسُهُ الْيَوْمَ وَأَوَّلَ اللَّيْلِ وَآخِرَهُ وَإِنْ لَبِسَ وَسَطَهُ وَتَخَرَّقَ ضَمِنَ.

وَفِي الْوَجِيزِ اسْتَأْجَرَ ثَوْبًا لِيَلْبَسَهُ فَارْتَدَى بِهِ فَعَلَيْهِ الْأَجْرُ كَامِلًا وَإِنْ اتَّزَرَ بِهِ ضَمِنَهُ لَوْ تَخَرَّقَ وَإِنْ سَلِمَ فَعَلَيْهِ الْأَجْرُ؛ لِأَنَّ الِاتِّزَارَ فِي إفْسَادِ الثَّوْبِ فَوْقَ اللُّبْسِ فَلَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا بِهِ وَالِارْتِدَاءُ دُونَهُ فَكَانَ مَأْذُونًا بِهِ.

وَلَوْ اسْتَأْجَرَ دِرْعًا يَلْبَسُهُ فِي النَّهَارِ وَفِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَآخِرِهِ وَلَا يَنَامُ فِيهِ فَإِنْ نَامَ فِيهِ فَتَخَرَّقَ لَا مِنْ النَّوْمِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ تَخَرَّقَ مِنْ النَّوْمِ فَهُوَ ضَامِنٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ تِلْكَ السَّاعَةِ وَعَلَيْهِ أَجْرُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا وَإِنْ كَانَ ثَوْبَ بِذْلَةٍ لَهُ اللُّبْسُ فِي اللَّيَالِي وَعَلَيْهِ أَجْرُ مَا لِلْعُرْفِ وَأَمَّا ثَوْبُ التَّجَمُّلِ فَلَا يَلْبَسُهُ فِي النَّوْمِ بَلْ اللُّبْسُ الْمُعْتَادُ فِي النَّهَارِ وَفِي طَرَفَيْ اللَّيْلِ فَصَارَ وَقْتُ النَّوْمِ مُسْتَثْنًى فِيهَا عُرْفًا فَإِنْ فَعَلَ وَتَخَرَّقَ ضَمِنَ وَإِنْ سَلِمَ فَعَلَيْهِ الْأَجْرُ وَلَوْ لَبِسَتْهُ جَارِيَتُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ خِيَانَةٌ اهـ.

اسْتَأْجَرَ ثَوْبًا لِيَلْبَسَهُ يَوْمًا فَضَاعَ ثُمَّ وُجِدَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الْأَجْرُ إذَا صَدَّقَهُ الْمَالِكُ فَإِنْ لَبِسَهُ فِي يَوْمٍ آخَرَ ضَمِنَ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ مِنْ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست