responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 197
الثَّانِي فِي الْبِئْرِ غَرِمَ لِلثَّانِي بِالْإِجْمَاعِ وَيَرْجِعُ بِالْأَوَّلِ وَوَضْعُ الْحَجَرِ فِي الطَّرِيقِ وَسَوْقُهُ الدَّابَّةَ وَصَبُّهُ الْمَاءَ بِمَنْزِلَةِ الْحَفْرِ.

وَلَوْ غَصَبَ مَالًا وَاسْتَهْلَكَهُ بِبَيْعٍ لَمْ يَغْرَمْ الْمَوْلَى.

وَلَوْ قَتَلَ الْمَوْلَى خَطَأً يَبِيعُ فِي قِيمَتِهِ وَالتَّدْبِيرُ وَصِيَّةٌ بِرَقَبَتِهِ وَلَا وَصِيَّةَ لِلْقَاتِلِ.

وَلَوْ حَفَرَ الْمُدَبَّرُ بِئْرًا فَوَقَعَ فِيهَا الْمَوْلَى، أَوْ مَنْ يَرِثُهُ مَوْلَاهُ هُدِرَ دَمُهُ، وَلَوْ قَتَلَ مَوْلَاهُ عَمْدًا فَالْوَرَثَةُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَسْعَوْهُ فِي قِيمَتِهِ ثُمَّ قَتَلُوهُ، مِنْ الْوَجِيزِ.

وَلَوْ أَعْتَقَ الْمَوْلَى الْمُدَبَّرَ وَقَدْ جَنَى جِنَايَاتٍ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ وَأُمُّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ الْمُدَبَّرِ فِي جَمِيعِ مَا وَصَفْنَا.

وَإِذَا أَقَرَّ الْمُدَبَّرُ بِجِنَايَةِ الْخَطَأِ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ وَلَا يُلْزَمُ الْمَوْلَى بِهِ شَيْءٌ عَتَقَ أَوْ لَمْ يَعْتِقْ؛ لِأَنَّ مُوجِبَ جِنَايَةِ الْخَطَأِ عَلَى سَيِّدِهِ وَإِقْرَارُهُ بِهِ لَا يَنْفُذُ عَلَى السَّيِّدِ، مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَلَوْ ادَّعَى مُشْتَرِي الْعَبْدِ أَنَّ الْبَائِعَ كَانَ دَبَّرَهُ فَأَنْكَرَ حَتَّى جَنَى الْعَبْدُ فَالْحَالُ مَوْقُوفٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا: يُسْعَى.

وَلَوْ ادَّعَى اسْتِيلَادَ شَرِيكِهِ فَأَنْكَرَ فَجَنَتْ الْجَارِيَةُ فَنِصْفُ الْأَرْشِ عَلَى الْمُنْكِرِ وَالنِّصْفُ مَوْقُوفٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيُوجِبُ أَبُو يُوسُفَ الْمَوْقُوفَ فِي كَسْبِهَا وَأَوْجَبَ مُحَمَّدٌ الْكُلَّ هَاتَانِ فِي عِتْقِ الْمَجْمَعِ.

وَلَوْ مَاتَ الْمُدَبَّرُ وَانْقَضَتْ قِيمَتُهُ بَعْدَ الْجِنَايَةِ بِلَا فَصْلٍ لَمْ يَبْطُلْ مِنْ الْمَوْلَى شَيْءٌ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ مِائَةً.
وَلَوْ جَنَى الْمُكَاتَبُ جِنَايَاتٍ أَوْ وَاحِدَةً كَانَ عَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الْأَرْشِ، وَإِنْ تَكَرَّرَتْ الْجِنَايَاتُ قَبْلَ الْقَضَاءِ لَزِمَتْهُ قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَوْ قُضِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ جَنَى أُخْرَى فَإِنْ قُضِيَ عَلَيْهِ يَضْمَنُهُ أُخْرَى؛ لِأَنَّ جِنَايَةَ الْمُكَاتَبِ لَا تَصِيرُ دَيْنًا إلَّا بِالْقَضَاءِ أَوْ بِالصُّلْحِ، أَوْ بِالْيَأْسِ عَنْ الدَّفْعِ بِأَنْ يُعْتَقَ، أَوْ يَمُوتَ فَيَتَوَقَّفُ وُجُوبُ الْقِيمَةِ عَلَى مَا يُوجِبُ تَوْكِيدَهَا وَهِيَ الْأَشْيَاءُ الثَّلَاثَةُ، وَإِنْ عَجَزَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ دَفَعَهُ مَوْلَاهُ أَوْ فَدَاهُ، وَإِنْ قُضِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ عَجَزَ بِيعَ فِيهَا إلَّا أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ مَوْلَاهُ، وَإِنْ أُعْتِقَ يُسْعَى وَجِنَايَةُ عَبْدِ الْمُكَاتَبِ مِثْلُ جِنَايَةِ عَبْدِ الْحُرِّ إلَّا أَنَّهُ إذَا فُدِيَ وَالْفِدَاءُ أَزْيَدُ مِنْ قِيمَتِهِ زِيَادَةً فَاحِشَةً، أَوْ دَفَعَ وَقِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرُ مِنْ الْأَرْشِ كَثِيرًا فَاحِشًا جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا يَصِحُّ، وَلَوْ جَنَى مُكَاتَبٌ عَلَى مَوْلَاهُ، أَوْ عَبْدِهِ أَوْ ابْنِهِ كَانَ كَمَا لَوْ جَنَى عَلَى غَيْرِهِمْ فَإِنْ عَجَزَ هُدِرَتْ الْجِنَايَةُ قُضِىَ بِهَا، أَوْ لَا، مِنْ الْوَجِيزِ.

الْعَبْدُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْجِنَايَةِ كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ الْقَوْلِ فِي ثَمَنِ الْمِثْلِ.

وَفِي الْخُلَاصَةِ الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ لَا تَخْلُو إمَّا أَنْ تَكُونَ مُسْتَهْلَكَةً، أَوْ غَيْرَ مُسْتَهْلَكَةٍ مِثَالُهُ فَقْءُ الْعَيْنَيْنِ وَقَطْعُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالذَّكَرِ، وَقَطْعُ يَدٍ وَرِجْلٍ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ وَأَمَّا قَطْعُ الْأُذُنَيْنِ وَحَلْقُ الْحَاجِبَيْنِ إذَا لَمْ يَنْبُتْ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةٍ مُسْتَهْلَكَةٌ، وَفِي رِوَايَةٍ غَيْرُ مُسْتَهْلَكَةٍ، وَلَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى الْحُرِّ لَا تُوجِبُ كَمَالَ الدِّيَةِ كَقَطْعِ يَدٍ وَرِجْلٍ مِنْ خِلَافٍ فَذَاكَ غَيْرُ مُسْتَهْلَكَةٍ وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ جِنَايَةٍ لَوْ حَصَلَتْ عَلَى الْحُرِّ وَلَهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ كَالْمُوضِحَةِ فِيهَا خَمْسُمِائَةٍ وَذَلِكَ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ فَإِذَا حَصَلَتْ فِي الْعَبْدِ يَجِبُ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ إلَّا إذَا بَلَغَتْ خَمْسَمِائَةٍ فَحِينَئِذٍ يُنْقَصُ نِصْفُ دِرْهَمٍ، وَإِنْ كَانَتْ أُذُنًا وَاحِدَةً، أَوْ عَيْنًا وَاحِدَةً يَجِبُ نِصْفُ قِيمَتِهِ إلَّا إذَا بَلَغَ نِصْفُ الْقِيمَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَحِينَئِذٍ يُنْقَصُ مِنْهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ فِي الْحُرِّ يَجِبُ فِي الْعَبْدِ نُقْصَانُ قِيمَتِهِ، وَفِي قَطْعِ أُذُنٍ وَاحِدَةٍ وَتَلَفِ حَاجِبٍ وَاحِدَةٍ رِوَايَتَانِ وَاخْتَارَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ يَجِبُ نُقْصَانُ قِيمَتِهِ وَكِلَاهُمَا غَيْرُ مُسْتَهْلَكَةٍ، وَفِي رِوَايَةٍ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست