responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 195
عَلَى الْمَوْلَى عَلَى رِوَايَةِ الْأَصْلِ وَأَلْحَقَ الْكَرْخِيُّ الْإِقْرَارَ بِالْبَيْعِ وَأَخَوَاتِهِ وَإِطْلَاقُ الْبَيْعِ يَنْتَظِمُ الْبَيْعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ يُزِيلُ الْمِلْكَ مِنْ الْبَائِعِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَنَقْضُهُ وَبِخِلَافِ الْعَرْضِ عَلَى الْبَيْعِ، وَلَوْ بَاعَهُ بَيْعًا فَاسِدًا لَمْ يَصِرْ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ حَتَّى يُسَلِّمَهُ بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ فَإِنَّ مُوجِبَهَا يَثْبُتُ قَبْلَ قَبْضِ الْبَدَلِ فَيَصِيرُ بِنَفْسِ الْكِتَابَةِ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ، وَلَوْ بَاعَهُ مَوْلَاهُ مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَهُوَ مُخْتَارٌ لِلْفِدَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا وَهَبَهُ مِنْهُ وَإِعْتَاقُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِأَمْرِ الْمَوْلَى بِمَنْزِلَةِ الْإِعْتَاقِ مِنْ الْمَوْلَى فِيمَا ذَكَرْنَاهُ، وَلَوْ ضَرَبَهُ الْمَوْلَى فَنَقَصَهُ بِأَنْ عَيَّبَهُ فَهُوَ مُخْتَارٌ لِلْفِدَاءِ إذَا كَانَ عَالِمًا بِالْجِنَايَةِ، وَكَذَا إذَا كَانَتْ بِكْرًا فَوَطِئَهَا بِخِلَافِ التَّزْوِيجِ وَبِخِلَافِ وَطْءِ الثَّيِّبِ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَبِخِلَافِ الِاسْتِخْدَامِ وَلَا يَصِيرُ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ بِالْإِجَارَةِ وَالرَّهْنِ فِي الْأَظْهَرِ، وَكَذَا بِالْإِذْنِ فِي التِّجَارَةِ.
وَإِنْ رَكِبَهُ دَيْنٌ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ لَا يُفَوِّتُ الدَّفْعَ وَلَا يُنْقِصُ الرَّقَبَةَ إلَّا أَنَّ لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِهِ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَحِقَهُ مِنْ جِهَةِ الْمَوْلَى فَيَلْزَمُ الْمَوْلَى قِيمَتُهُ، هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ الْهِدَايَةِ بِاخْتِصَارٍ وَتَوْضِيحٍ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَوْلَى مَتَى أَحْدَثَ فِي الْقِنِّ الْجَانِي تَصَرُّفًا يُعْجِزُهُ عَنْ الدَّفْعِ كَالْبَيْعِ الْبَاتِّ وَالْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ وَالِاسْتِيلَادِ، وَفِي الْجَارِيَةِ الْجَانِيَةِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِالْجِنَايَةِ يَصِيرُ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِالْجِنَايَةِ لَمْ يَكُنْ مُخْتَارًا وَضَمِنَ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الْأَرْشِ وَمَتَى أَحْدَثَ تَصَرُّفًا لَا يُعْجِزُهُ عَنْ الدَّفْعِ كَالْجِمَاعِ وَالتَّزْوِيجِ وَالْإِجَارَةِ وَالرَّهْنِ وَالِاسْتِخْدَامِ وَالْإِقْرَارِ بِهِ لِلْغَيْرِ وَالْإِذْنِ فِي التِّجَارَةِ لَا يَصِيرُ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ، وَفِي رِوَايَةِ كِتَابِ الْعَتَاقِ فِي الرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ يَصِيرُ مُخْتَارًا، وَكَذَا فِي التَّعَيُّبِ.

وَلَوْ جَنَى جِنَايَتَيْنِ فَعَلِمَ بِإِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى فَأَعْتَقَهُ، أَوْ بَاعَهُ، أَوْ نَحْوَهُ يَكُونُ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ فِيمَا عَلِمَ، وَفِيمَا لَمْ يَعْلَمْ يَلْزَمُهُ حِصَّتُهَا مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ.

وَلَوْ حَفَرَ الْعَبْدُ بِئْرًا فِي الطَّرِيقِ فَوَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ وَقَدْ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ بَعْدَ الْحَفْرِ قَبْلَ الْوُقُوعِ غَرِمَ الْمَوْلَى قِيمَتَهُ لِوَلِيِّ الْقَتِيلِ فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا ثَانٍ وَثَالِثٌ فَإِنَّهُمْ يَشْتَرِكُونَ فِي قِيمَةٍ وَاحِدَةٍ عُلِمَ بِالْحَفْرِ، أَوْ لَمْ يُعْلَمْ ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ.

وَلَوْ حَفَرَ عَبْدٌ فِي قَارِعَةِ الطَّرِيقِ بِئْرًا فَمَاتَ فِيهَا إنْسَانٌ فَأَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ مَعَ عِلْمِهِ بِالْحَفْرِ وَمَوْتِ الْإِنْسَانِ فَعَلَى الْمَوْلَى دِيَتُهُ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ بِالْإِعْتَاقِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْجِنَايَةِ فَإِنْ مَاتَ فِيهَا آخَرُ فَلِوَلِيِّ الثَّانِي أَنْ يُشَارِكَ الْأَوَّلَ فِيمَا قَبَضَ بِضَرْبِ الْأَوَّلِ بِجَمِيعِ الدِّيَةِ وَالثَّانِي بِجَمِيعِ قِيمَةِ الْعَبْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَتُقْسَمُ عَلَى ذَلِكَ الدِّيَةُ وَتَفْسِيرُهُ أَنْ يُقَدِّرَ قِيمَةَ الْعَبْدِ مِائَةً مَثَلًا وَالدِّيَةَ أَلْفًا فَتُقْسَمُ الدِّيَةُ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا وَيَأْخُذُ وَلِيُّ الثَّانِي جُزْءًا وَوَلِيُّ الْأَوَّلِ عَشَرَةً وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ عَلَى الْمَوْلَى لِلْأَوَّلِ كُلُّ الدِّيَةِ وَلِلثَّانِي نِصْفُ الْقِيمَةِ مِنْ الْحَقَائِقِ.

وَفِي الصُّغْرَى لَوْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ الْجَانِيَ وَهُوَ عَالِمٌ بِالْجِنَايَةِ يَصِيرُ مُطَالَبًا بِجَمِيعِ الْفِدَاءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْتَقَ الْمَأْذُونَ الْمَدْيُونَ وَهُوَ عَالِمٌ بِالدَّيْنِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ انْتَهَى.

وَفِي الْقُنْيَةِ عَبْدٌ مَحْجُورٌ جَنَى عَلَى مَالٍ فَبَاعَهُ الْمَوْلَى بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْجِنَايَةِ فَهُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ يُبَاعُ فِيهَا عَلَى مَنْ اشْتَرَاهُ بِخِلَافِ الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ انْتَهَى.

وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ قَتَلْتَ فُلَانًا أَوْ رَمَيْتُهُ، أَوْ شَجَجْته فَأَنْتَ حُرٌّ فَهُوَ مُخْتَارٌ لِلْفِدَاءِ إنْ فَعَلَ الْعَبْدُ ذَلِكَ خِلَافًا لِزُفَرَ ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ.

وَلَوْ جَنَى الْعَبْدُ فَاخْتَارَ مَوْلَاهُ

نام کتاب : مجمع الضمانات نویسنده : غانم بن محمد البغدادي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست